عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 2010-04-25, 11:25 AM
حامـ المسك ـل حامـ المسك ـل غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-08-04
المكان: السعوديه حرسها الله
المشاركات: 1,620
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواف مشاهدة المشاركة
:امرأة ادعت أنها يائس ، أو ظهرت عليها امارات اليأس ، واطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس ، ثم تزوجت بالعقد المنقطع شخصا ، وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة ، وبعد مدة تزوجت من ثالث متعة ، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة ، ففي هذه الصورة بمن يلحق الولد ؟.. وهل يعتمد على القرعة في المقام ، أم لا ؟
الفتوى:في الصورة المفروضة: بما أن علاقة الأول قد انقطعت عن المرأة المذكورة فلا يلحق الولد به ، وحينئذ إن كان عقد الأول والثاني كلاهما في زمان مدة الأول ، فالعقدان كلاهما باطل ، ويكون الوطئ من كليهما شبهة ، وعليه فيكون الولد مرددا بينهما ، فالمرجع في تعيينه القرعة ، وان كان العقدان كلاهما بعد انقضاء المدة ، فكلاهما صحيح ، ويلحق الولد حينئذ بالثالث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أولا : أناشد عقلاء الشيعة والغيورين منهم أن يخافوالله وأن يبتعدوا عن هذه المتعة فوالله لوكان فيها خيرلكان الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت أسبق إليها وأولى بتطبيقها منهم وتركهم لها دليل على عدم جوازها وخيريتها وقد طالبنا هنا وهناك بأسماء المتعمتعين منهم وأبنائهم من المتعة وزوجاتهم منها ولم نرمن الشيعة من يستطيع أن يأتينا بواحد بشيء من ذلك فمتى كان الخميني والسستاني أولى بتطبيق الشريعة وأحرص على الأجرمن آل البيت رضوان الله عليهم ففكروا بارك الله فيكم وصونوا أعراضكم تفلحوا ..
ثانيا: عندي إشكالات عدة في الفتوى والسؤال ..
1: قول السائل عملت عمل اليائس ..
ماهو عمل اليائس.
فماهو عمل اليائس ؟ أنا فهمت من هذا أنها تزوجت بدون عدة .
هل اليائس يجوززواجها من غيرعدة واستبراء .. أنتظرالشيعة للإجابة .
2: قوله . وبعد هذا الزواج المتكررحملت المرأة ..
من هذا فهمت فهمي السابق وهو أنها تزوجت من دون عدة .. فهل فهمي صحيح ..
3: قول المفتي : بماأن علاقة الأول قد انقطعت ..
من أين عرف أنها انقطعت فألفاظ السؤال ليس فيها مايدل على ذلك حتما..
4: قوله : إن كان عقد الأول والثاني كلاهما في زمان مدة الأول ..
ماهذا التخبط يامفتي قبل قليل قال : بماأن علاقة الأول قد انقطعت فلا يلحق به الولد ..
ثم هاهو يحتمل .. وينبني فتواه على ماإذا كان عقد الآخرين في مدة الأول .. فماهذا التخبط أيها المفتي هداك الله وأعادك إلى الحق اتق الله ولا تقل إلا عن علم والله حسيبك ..
5:قوله : يكون الوطئ من كليهما شبهة ..
سبحان الله أي شبهة .. فيمن وطئ امرأة بدون برائة رحم واستبرائه ..
أرأيتم ياعقلاء الشيعة كيف تتلاعب بكم الرموز وتلوي عناق الشريعة رضاء مطالبهم ..
رجل تزوج امرأة على عصمة آخر.. كلاهما يعلم بذلك .. ويكون الوطئ شبهة ..
من قال بذلك والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت لبرئاء من هذ القول ومن أمثاله .
ووالله إنني لأتحد ى شيعة الأرض قاطبة أن يثبتوا مثل هذا القول عن آل البيت رضوان الله عليهم ...
6: قوله: وعليه فيكون الولد مرددا بينهما والمرجع في تعينه القرعة ..
سبحان الله وأين هي باقي طرق إثبات النسب
بدءا بالفراش .. ثم البينة ؟ ثم القيافة على الخلاف فيها . ثم القرعة في الأخير وليست في مثل هذه الحالة أصلا فضلا عن أن تكون المرجع فيها .. :إنه الهوى عياذا بالله ....
إنها حالة زني لا قرعة ولا شبهة والقائل بذلك مردود عليه قوله ..
إلا أن يكون يجهل وضع المرأة جهلا تاما فحينها يرجع إلى الطرق المعروفة لإثبات النسب الأولى ثم الثانية إلى أن يلحق القرعة .. فنسأل الله الثبات والعافية ..
ملاحظة : الموضوع مكرروهو موجود هنا مسبقا ولكم الشكر...
رد مع اقتباس