عرض مشاركة واحدة
  #27  
قديم 2010-05-23, 03:21 PM
حامـ المسك ـل حامـ المسك ـل غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-08-04
المكان: السعوديه حرسها الله
المشاركات: 1,620
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لاللتجسيم مشاهدة المشاركة
القديسى وهل يضرك أن تثبت الإشهار لكي تسكتني

ياصهيب قلنا لك أثبت الإشهار في المسيار ليُعتبر زواج دائم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أولا : أرحب بكم من جديد وأذكرك ببعض ماتناسيته من المواضيع ولعل
عودتك تفي فيها بتناول مالم تتناوله من قبل .
ثانيا: سؤالك غريب لأنه يتعارض مع ماكتبه الإخوان وما عرف عن العلماء تماما .
ذلك أن المعروف أن زواج المسيارجائز إذا تضمن الإعلان وهو الإشهارالذي تريد إثباته أنت وعلى هذا فأعتقد أن إثبات كونه فيه الإشهارأم لا يكفي فيه أن أقول لك
شرط جوازه الإشهار أليس كذلك ..
أما كوني مطلوب أن أثبت لك أنه فيه الإشهارفالسؤال غيرواضح تماما وعليه فأنا سأسألك سؤالا يوصلنا إلى الفهم أكثروهو :
هل تعلم من علماء السنة من قال بجواز المسياربدون إشهار.
وأما أخطاء الناس فيه فهي كثيرة جدا ولا يعني ذلك أن هذا النوع مباح أبدا بل ينكرعلى من يفعل ذلك ليل نهارلكن ربما الأمرخافيا عليك لعدم الإهتمام به .
ثالثا: كيف نثبت لك أن جواز المسيارفيه الإشهار . السؤال جد غامض .
لأن الإجابة عنه هنا ترجع إلى المتزوج . فنفرض مثلا أنك تزوجت زواج المسيارفنسألك هل أنت أشهرت زواجك أم لا .. فإن قلت نعم قلنا أحسنت وإن قلت لا قلنا . افسخه , لكن لتعلم أن جواززواج المسيارمرتبط بالإعلان إليك فتوى سماحةالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حين سئلعن زواج المسيار ، فقال السائل معرفا با لزواج : هذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟
فأجاب رحمه الله قائلا - :

" لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه " والفتوى موجودة فتاوي علماء البلد الحرام ص666,

بهذا الأحمريكون سؤالك قد أجيب عليه بالتفصيل إلا أن تكون تريد منا أن نحكم الخلق
ونحلل أفعالهم وحينها سنقول لك نعم من أهل السنة والجماعة من تزوج المسياربدون إعلان
ومنهم من تلاعب بالنكاح ومنهم من اكل الربى ومنهم من زنى . بل منهم من تمتع
ولكن كل ذلك شيء وأصول الحل والتحريم شيء آخرتما .
ثم لا تنس أن جواز المسيارجائز مباح في فتاوى الشيعة
كما سترى في ضغط الرابط هنا وشكرا
رد مع اقتباس