الموضوع: الطـواف ..
عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 2010-05-29, 05:56 PM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي

ليس لك دعوه في نوعي .. المحاور الواثق من نفسه لايرد على السؤال بسؤال
اذا كنت واتقا من نفسك ومن عقيدتك فلماذا لاتبين لنا نوعيتك لكي نعلم مع من نتحاور اما بالنسبة لليلة التي تسأل عليها واعطيناكم الدليل ولكن عقولك مقفلة والتقية لاتنفع معنا
وهل كل ما قدمناه لكم في هذا الموضوع او غيره اعترفتم به
لقد اعتدنا على اجوبتكم لايوج لايوجد.......................
اقتباس:
ننتظر الرد من الطواف صاحب المواضيع القويه (مابين الفخذين
اما انت ياكبير المجسمين وهل افتريت عليكم
الايجوز لكم ربكم الخميني الهالك كل هذا
رجال يقبلون بعضهم بالفم هل هذا يرضي من له كرامة ويدافع عنهم


الشــــذوذ عند الشيعه الاثنى عشريه

أن الشذوذ الجنسى هى مله الشيعه الاثنى عشريه ويثبت ذلك الاتى :-
1- جواز وطئ المرأة من الدبر :-
فى كتاب تحرير الوسيله تجد فتوى الخمينى فى ذلك ( راجع موضوع متعه الرضع ) ...
عن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت .

2- استعارة الفرج :-
نقل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال:نعم لا بأس به له ما أحل له منها)
ونقل الطوسي في الاستبصار أيضا (عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا)
وورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة:"لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقا عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت الكراهية)

3- أباحة النظر إلى عورات غير المسلمات ... فروع الكافى 6/501
4- يجوز أن ينام الرجل بين امرأتين في فراش واحد فروع الكافى 5/560
5- جواز الواط ( اعوذ بالله ) لقولهم ( أما إفراغ شهوتك مع رجل آخر، فقد ورد في المحاسن للمحدث الجليل الثقة أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي، في الجزء الأول منه الباب 51 عن محمد بن عل! ي، عن غير واحد من أصحابه يرفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له: أيكون المؤمن مبتلى؟ قال نعم، ولكن يعلو ولا يعلى.) ..
وقد ورد عن أمير المؤمنين حديث أشكل على الشراح رواه الكليني من كتاب النكاح باب اللواط عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ وَ الدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ. قال العلامة الشيخ علي أكبر الغفاري في تعليقه على هذه الرواية "وربما يحمل على الاستحلال
رد مع اقتباس