عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 2010-06-04, 01:13 AM
أم مريم السنية أم مريم السنية غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-08-10
المكان: دار الفنـــــــاء
المشاركات: 621
افتراضي

النفَقَة تكونُ بنصِّ الشريعةِ ..

فهل يوجَد عند النصارى تشْريع للنفقة ؟!!


لنضَع بعْض الإدلة ومن لديْه النففس الطويل يقوم بالعدّ ... ولا نحْتاج من النصرانية العالة على دين الإسْلام إلا دليل واحِد من كتبِهِم , إن وجدوا , يقول فيهِ أنّهُ وجِب على الرجل ان يدْفَعَ للمرأة النفقة أو أن يُنْفِق عليْها إذا تزوّجَها ..!!

للأسَف ... فالمرأة المسيحية لم يحْمِها إلى اليوْم إلا العُرْف المُشْتَق من دينِ الله (الإسْلام) في الشرْقِ أو أعراف من هجروا المسيحية للأبد (من العلمانيين وأهل العدالةِ ) في الغرْبِ !!!


ومن الأدلة التي ينفرِد بها الإسْلام وينفرد بها دين الله الحق , وكتابه الخاتم وتدل على وجوب النفقةِ للمرأةِ هو :

أ‌- من القرآنِ قوله تعالى " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" ...

فعقلاً فإن َالْقَيِّمُ عَلَى غَيْرِهِ هُوَ الْمُتَكَفِّلُ بِأَمْرِهِ .. فقوامة الرجل على المرأة بالحفظ والصيانةِ تجبره على الإنفاق على زوجته الضعيفة التي هي أمانة بين يديه يراعي الله فيها ... ويدخل في النفقة هنا الصداق .

ب‌-من القرآنِ قوله تعالى " وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " ..
فالمولود له : أي الزوج , والضمير عائِد على المرأةِ الوالِدةِ ... فبينت الآية وُجوبُ النَّفقةِ للوَالِداتِ على الأبِ، وكذلِكَ وُجوبُ نفقةِ الابنِ عليهِ لنِسبَتِهِ إليهِ بقولهِ: { لَهُ } فهُو كما لا يُشاركُه أحدٌ في النِّسبةِ فلا يُشاركُه أحدٌ في وجوبِ هذهِ النَّفقَةِ... والمعروف أي بالعرف المتعارفِ عليْهِ عند أهل بلدتِهِم ... فجعل الإسْلام نفقة الرجل على زوجتِه وولدِهِ أمر إلهي واجِب التنفيذِ ويحكمه العُرْف ...


ت‌- من القرآنِ قوله تعالى في المطلقات : "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "... فهنا يتبين السكنى للمطلقة طلاقاً بائِناً .. فمن في أديانِ الأرض وقوانينه الوضعية قبل الإسْلام وبعده جعل للمطلقة حق السكن على الرجل لمطلقته؟!!!.. ثم وجوب النفقة والسكنى والكسوة على المطلقةِ الحامل حتى تنقضي عدتها..؟!!!


ث‌- ومن القرآن قوله تعالى "قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ " ، فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّهَا مِنَ الْفَرْضِ .. وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :" لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ" [ الطَّلَاقِ : 7 ]


ج‌- من الحديثِ الصحيحِ ما رواهُ مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: " فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف ".


ح‌- من الحديثِ الصحيحِ ما رواهُ البخاري ومسلم من قول رسول الله صلى الله عليْهِ وسلّمَ لهند بنت عتبة " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ".


خ‌-من الحديثِ الصحيحِ عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: " تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت ".


د‌- و من الحديثِ الصحيح ما رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ" ..

ر‌- ومن الحديثِ الصحيحِ ماروى الترمذي وابن ماجة عن عمرو بن الاحوص قال صلى الله عليه وسلم "ألا وحقهن عليكم ان تحسنوا إليهمن فيكسوتهن وطعامهن" حسن صحيح.


ز‌- ومن الحديثِ الصحيحِ "إن الله سائِل كل راعٍ عما اسْترعاه حفِظَ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته" صحيح , رواه ابن حبان.


س‌- وحسْب القياس ... للقاعِدة الفقهية " من حُبِس لحق غيره فنفقته واجِبةٌ عليْهِ" ...

فالمفتي والقاضي حبس نفسَهُ عن طلبِ الرزْقِ لأجل القضاء أو الفتوى فتجِبُ نفقتُهُ من بيت المال , وكذلِك الزوجةُ حبست نفسَها عن طلبِ الرزْقِ وإطعامِ نفْسِها لأجل البيت والحياةِ الزوجِيّةِ وتربية الأولادِ فحقت لها النفقة جزاء الإحْتِباس... فكل احتِباسٍ منع الإنسان من كسْبِ ماله بنفسهِ يسْتوْجِب النفقة.



ش‌- كذلِكَ انعَقَدَ إجْماعُ المُسْلِمين على وجوبِ النفقةِ لم يُخالِف في ذلِكَ أحد سلفاً وخلفاً.

يتْبَع
__________________




رد مع اقتباس