عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 2009-05-07, 11:36 PM
أبوتميم أبوتميم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-04-22
المكان: مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم
المشاركات: 1,363
افتراضي عقيدة الروافض في المتعه



لما بدأت البحث وقرأت في الكافي وكذلك من لايحضره الفقيه وكذلك الوسائل وغيرها كالأستبصار والتهذيب توقفت وصليت ركعتين شكرا لله على نعمة العقل وكذلك الإيمان وتعوذا بالله من الكذب والبهتان على الله ورسوله والشرك الصريح وكذلك هتك أعراض المسلمين بحجة التقرب إلى الله وأكثر ماادهشني هو كتاب "لله ثم للتاريخ " للسيد حسن من علماء النجف ص36 وهو قصة الخميني الهالك مع الفتاة صاحبة الأربع سنوات 00
قالوا عن المتعه
من تمتع مره كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام ومن تمتع مرتين كانت درجته كدرجة الحسن عليه السلام ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب ومن تمتع أربع مرات كانت درجته كدرجتي (حديث شريف )
** تعريف المتعه /هو استأجار امرأة يجعل يدفع لها "أجرة" مقابل استمتاع بها في مدة معينة00
** ركنا المتعه : 1/ أجل مسمى 2/ أجر مسمى
عن أي عبدالله عليه السلام " لاتكون المتعه إلا بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى "الكافي 51/455 " والتهذيب "71/ 236 "
** المتعه لا ميراث فيها ( كالزنا)
** الأشهاد والإعلان ليسا من شرائط المتعه (بالدس والزنا)
** أقل ثمن وأقل وقت للمتعه :
ماجاء في الكافي عن زراره " هل يجوز للرجل أن يتمتع بالمرأه الساعه والساعتين ؟ فقال : على حدهما العرد والعردين واليوم واليومين والليلة والليلتين وأشباه ذلك " الكافي 5/ 459 " وعن ابو جعفر الصادق " لما سئل : الرجل يتزوج متعه سنه أو أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شيئا معلوم إلى أجل معلوم " الكافي 5/459
** وفي الكافي أيضا 5/460 " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأه على عرد واحد ، فقال : لابأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر "
قلت أنا / أنه بمجرد أن يزني بها وتقبض المقابل " الأجر" المتفق عليه تصبح محرمة عليه فلا يجوز أن ينظر إلى مفاتنها عملا بقوله تعالى " قل للمؤمنين يغظوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم " النور / 30
الكافي 5/ 457 " سألت أبا عبدالله كم المهر ؟ "يعني المتعه " قال : ماتراضيا إلى ماشاء من الأجل " وفي رواية (كف من بر ) وأخرى (كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر )00
** افترائهم على الله ورسوله في المتعه :
عن أبو جعفر عليه السلام قال: "إن النبي لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبريل عليه السلام فقال يامحمد : إن الله تبارك وتعالى يقول : إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك بالنساء" الوسائل 21/13 وكذلك من لايحضره الفقيه 3/ 337
* وروى ابن بابويه القمي أن النبي قال : من تمتع مره أمن منسخط الجبار،، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار ،، ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان " من لايحضره الفقيه 3/366
لم يكتفوا الروافض المشركين بالله بذلك بل جاء الخميني الهالك ليحلل لهم التمتع بالرضيعة بدون إلاج بل بالمفاخذة والتقبيل والضم جاء ذلك في كتاب( تحرير الوسيلة 2/ 216 ) حيث قال يجوز للصبيه والرضيعه ان يتم العقد عليها 00
وقال عنه صديقه السيد حسن وهو من علماء النجف القصه المشهوره في كتابه( لله ثم للتاريخ )
يقول تعالى(ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) بل نجد أن هذه الفرقه المنحرفه تحلل ماحرم الله بنص القران ولكن سموه بغير اسمه والأدهى والأمر كذبهم على أل البيت والرسول صلى الله عليه وسلم ،،
سؤال لكل رافضي ،، هل ترضى بأن يتمتع بأمك أو أختك أو ابنتك ؟
هذه كتب علمائكم لم أورد شئ من خارجها سوى بعض التعليقات وأرجو من الروافض العودة إلى كتبهم إذا ظن جاهلا منهم أني قد افتريت عليهم 00 والقادم مع عقيدة الروافض في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 00
رد مع اقتباس