ارجو الجواب يا استاذ صهيب
السلام عليكم استاذ صهيب
ما رأيك بهذا الحديث
صحيح البخارى - (ج 23 / ص 406)
21 - باب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِى وِلاَيَتِهِ الْقَضَاءِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ . ( 21 ) وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِى ، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ . وَقَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً عَلَى حَدٍّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ فَقَالَ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ صَدَقْتَ . قَالَ عُمَرُ لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِى كِتَابِ اللَّهِ . لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِى . وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالزِّنَا أَرْبَعًا ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ . وَقَالَ حَمَّادٌ إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ . وَقَالَ الْحَكَمُ أَرْبَعًا .
والسلام عليكم
|