عرض مشاركة واحدة
  #36  
قديم 2010-08-05, 03:29 PM
علاء النجفي علاء النجفي غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-07-30
المشاركات: 53
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صهيب مشاهدة المشاركة


سنرى إن كنت ستصمد ولن تعود للتهريج

قلت من البداية الموضوع ليس عن المتعة في حد ذاتها

وعليه


جاء في تفسير الصافي





الآن بين لنا من الوثيقتين وهو من كتبكم

1 - حد الزنا

2 - كيف يتم إثباته
الوثيقة الأولى تشير الى أن حد الزاني والزانية مأة جلدة هذا الحكم أذا كان الشخص غير محصن
وتشير أيضاً بحكم أخر وهو حكم المحصن والمحصنة وهو الرجم

خلاصة الكلام
أ ـ حكم الزاني أو الزانية ( اذا لم يكونا محصنين ) هو الجلد مائة جلدة ، قال تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابَهما طائفة من المؤمنين )

ب ـ حكم الزاني أو الزانية ( اذا كانا محصنين ) هو الرجم.


أما الوثيقة الثانيه فأنك قد حذفت الروايه منها وأنقل لكم الوثيقة كاملة مع الرواية ...لكي نبين تدليسك
وفي الكافي عنه عليه السلام إنه سئل عن المحصن فقال الذي يزني وعنده ما يغنيه .
وفيهما عن الباقر عليه السلام من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن .
وعن الكاظم عليه السلام إنه سئل عن الجارية أتحصن قال نعم إنما هو على وجه الأستغناء قيل المتعة قال لا إنما ذاك على الشيء الدائم .
وعن الصادق عليه السلام لا يرجم الرجل ولا المرأة حتى تشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والأيلاج والأدخال كالميل في المكحلة .
أقول : وتأتي العلة في اعتبار الأربعة شهداء إن شاء الله وعن الاصبغ بن نباتة أن عمر اوتي بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الاخر فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال له عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود وليس شيء منها يشبه الاخر فقال أمير المؤمنين عليه السلام أما الأول فكان ذمّياً فخرج عن ذمته ولم يكن له حد إلا السيف وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم وأما الثالث فغير محصن حده الجلد وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله .
والقمي مثله إلا أنه قال ستة نفر قال وأطلق السادس ثم قال وأما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه وأدبناه وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف .
وفيهما عن الباقر عليه السلام قال يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ويضرب كل عضو ويترك الرأس والمذاكير .
وعن الكاظم عليه السلام إنه سئل عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد فقيل فوق الثياب فقال لا بل يجرد .

وبعد أن أعطينا الاجابة نسئل الشيخ صهيب
هل يجوز لشخص أن يبعث زوجتة لصديقة ويتبادلون القبل لغرض العلاج؟؟؟
وهل يعتبر هذا حرام أم زنا أم ماذا
وما هو حكم من يفتي بهذا الشيء
نطرح هذا السؤال لأن الموضوع واضح من العنوان (دينك والفاحشة)
والان لك ان تطرح ماعندك وتجيب على السؤال

رد مع اقتباس