عرض مشاركة واحدة
  #28  
قديم 2010-09-28, 10:06 PM
حامـ المسك ـل حامـ المسك ـل غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-08-04
المكان: السعوديه حرسها الله
المشاركات: 1,620
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الحقائق مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
حياكم الله اخي حامل المسك وشكرآ على التفصيل

يشهد الله وقفت شخصيآ على حالة مشابة في أحدى الفنادق تم القبض عليهم من قبل شرطة السياحة
وقالو تزوجنا متعة ؟؟؟؟؟ فلم يأخذ بكلامهم وحكمت المحكمة عليهما بلسجن ( طلبو منهم عقد رسمي مصدق من المحكمة ) وفي المتعة المحكمة لا تجيزة
السلام عليكم ورحمة الله ,
إذا فما الذي تقصده بقولك السابق :(اولا المتعة ليس فيها حكم في القضاء )

فأنا إنما فهمت منه أنه لا يحتاج فيه إلى التقاضي أصلا فهل هذا صحيح ؟؟؟
اقتباس:
وهل تجوز هذه فعلآ عند أتباع ابي حنيفة ممكن توضيح وليس للجدال ؟؟؟؟؟؟
هذا رأي أبي حنيفة وبعض أصحابه قياسا على المسألة التي ذكرها ابن حزم وغيره في المشاركة السابقة ,
وقياسا على ماذكرمن فعل عمررضي الله عنه إن صح , لكنه أشبع بحثا وردا ويكفى رد ا عليه ماسبق في المشاركة السابقة وبإمكانك مراجعة كل الشروح التي ذكرتها بالإضافة إلى كتب الفقه ككل فأغلبها تناولت هذه المسألة وأشعبتها ردا ,,

اقتباس:
أخي حامل المسك كل ما عرضت المسألة على العقل رفضها ولا أعتقد أن أحد يفتي بأخذ قول الرجل والمرئة وترك شهادة الشهود
فأين وجدتم هذا الكلام أرجو الأشارة الى المصدر ؟؟؟؟
إذا كان الشهود لا يشترطون في إثبات النكاح في الأصل فكيف يحكم القاضي بشهادة في إثبات الزنى هذا مستحيل فكل بإمكانه أن يقول أنا متمتع معها وهذا سهل سيما في زماننا وكثرة فساده
أما المصادرفلا تخفى عليك لكن تفضل مشكورا ::

1: عن أبان بن تغلب قال : "قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها"الكافي الجزء 5 ص 462 ,

2 ـ وعن ميسر قال : "قلت لأبي عبدالله : ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج ؟ فتقول : لا يقول : فأتزوجها . قال (أي أبو عبد الله) : نعم هي المصدقة على نفسها " الكافي الجزء 5 ص 462.

3 ـ وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : "قلت لأبي عبدالله : إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لهازوجا !!!! قال (أي أبو عبد الله ) : لم فتَّشت "التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31,

4 ـ قال أبو عبد الله - عليه السلام - :" لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها ". رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10,

5 ـ ذكرالطوسي : أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام . النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 ,

6 ـ كما ذكرأنها" إذا كانت بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقدعليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها " النهايةالشيخ الطوسي ص 490 ,

7 ـ قال الطوسي : "ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي "الوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300 ,

8 ـ وقال الحلي : "يجوز متعة البكر البالغ ، ولايفضى إليها إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بينأبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له "الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451,

9 ـ وقال ابن فهد الحلي :"أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوهاحيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا " المهذب البارع - ابن فهدالحلي ج 3 ص 219

10 ـ وقال الكركي : "ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا علىالبالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم" جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122,

11 ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : "سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن "الحدائقالناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137 ,

12 ـ قال الصدوق : "قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدونالصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن " من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 ,

13 ـ قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : "لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها " جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 ,,

14 ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال :" قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلابأس " . من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466,,

15 ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبيسعيد القماط قال :" سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب " الاستبصار - الشيخ الطوسيج 3 ص 145 ,

16 ـ روى أبو سعيد عن الحلبي قال :" سألته عن التمتع من البكر إذاكانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك "الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145

17 ـ عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال :" قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ،واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار" وسائل الشيعة الحر العاملي ج 12 ص 33,

18 ـ
بوب العاملي في وسائل الشيعة باب " أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان " ساق في الروايات التاليه :، محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال : "وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغيرولي ولا شهود "

19ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فإن كره الشهرة ؟ فقال : يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذافجور"

20 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحدا قال : إنه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ،قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا "

21 ـ عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : "سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال : ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس" وسائل الشيعة للعاملي :ج 21 ، من ص 64 ـ ص 84,

ماسبق كله يقرر أن البينة لا تلزم في نكاح المتعة فكيف يقيم القاضي الحد على من زنياوادعياأنها متعة مع الشهادة عليهما بالزنى !!!!!
وشكرالله للجميع
رد مع اقتباس