الروافض أباحوا جواز اللواطة بالنساء
قال محمد بن الحسن الطوسي الملقب أبو جعفر في كتابه (( الأستبصار )) (243/3) : عن علي ابن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا -عليه السلام- أن رجلاً من مواليك امرني أن اسألك عن مسأله فهابك واستحى منك أن يسألك قال : ما هي؟قال : للرجل ان يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : نعم ذلك له
ونكتفي بهذا القدر ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه
|