عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 2010-12-17, 11:49 AM
محمود5 محمود5 غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-10-17
المكان: مصر
المشاركات: 1,238
افتراضي

فى كلامك وقفات :
الاولى : قول النبى صلى الله عليه وسلم :
((((((((( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر ))))))))
الحديث اما ضعيف او موقوف .
هذا الحديث جاء عن ابن عباس ما ، وقد جاء في التلخيص ما مضمونه:

رواه أبو داود والدارقطني وفيه (أبو جناب) ضعيف ومدلس ، وقد ضعفه ابن الملقن من هذا الوجه ، وقد رواه ابن ماجه وابن حبان والدراقطني والحاكم من طريق أخرى مرفوعاً: ( من سمع النداء فلم يُجب ، فلا صلاة له إلاّ من عذر) ، لكن قال الحاكم: وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة.

قلتُ: الحديث يستدلّ به مَن يقول إنّ صلاة الجماعة فرض عين ، وإنه يجب أداؤها في المسجد. بل قال أحدهم: إنها شرط في صحّة الصلاة ، فإذا سمع النداء ولم يُجب لم تصحّ صلاته منفرداً إلا أن يتوب في ذلك الوقت ثمّ يُصلّي منفرداً.

* لدي ثلاثة أسئلة:
أولاً: هل يثبت هذا الحديث مرفوعاً؟ ، فقد وقفه جماعة من أهل العلم ، وضعّفه آخرين.
ثانياً: لمَ لا يُحمل قوله :( لاصلاة له) على نفي الكمال؟.
ثالثاً: لو ثبت الحديث ، كيف ينجبر الشّرط (الصلاة في المسجد لمن سمع النداء) بالتوبة؟ ، لأنهم قالوا: لا تصحّ صلاته ولكن يتوب ثمّ يُصلي منفرداً.


أرجو أن تكون هذه التساؤلات محل نظركم ، وأحسن الله إليكم.
هذه الاولى .
رد مع اقتباس