الموضوع: فقه الجهاد
عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 2012-01-14, 01:33 PM
essho essho غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-12-17
المكان: مصري مقيم بالسعودية
المشاركات: 55
افتراضي رد: فقه الجهاد

حكم أسرى الكفار:-

لأسرى الكفار حالتان أو على ضربين و هم:-

1- ضرب يؤخذ كرقيق أو عبيد بالنفس أي بمجرد الأسر.


2- ضرب لا يؤخذ كعبيد أو رقيق بنفس و لكن الإمام مخير فيهم.


أولاً:-
و معنى من الضرب الأول الذي يؤخذ فيه أسرى الكفار كرقيق أو عبيد بالنفس ! أي أن هذا واجب على إمام المسلمين إذا أخذ أسرى الكفار أن يأخذ بعض منهم كرقيق و هم (( النساء ، و الصبيان الغير بالغون ، المجانين ، العبيد ، حتى ولو كانوا مسلمين وقاتلوا مع الكفار وقد تم أسرهم من قبل المجاهدين المسلمين )) و لا يحق لإمام المسلمين أن يقتل أسرى الكفار من صبية و نساء ، للنهي عن قتل النساء و الصبيان ، و لو قتلهم خطأ أو ليأمن شرهم أو قوتهم فيجب على الأمام أن يضمن قيمتهم للغانمين المسلمين كسائر الغنائم، و يكونوا كسائر غنائم المسلمين ، و يكون تقسيمهم على النحو التالي :- الخمس للإمام و أهله ، و الباقي للغانمين أو باقي المسلمين.
لأنه رسول الله {
صلى الله عليه و سلم } كان يقسم أسرى الكفار كما يقسم المال الغنيمة ، و هذا هو الضرب الأول.


ثانياً :-
معنى الضرب الثاني الذي لا يؤخذ فيه أسرى الكفار كرقيق أو عبيد بالنفس ! أي أنه لا يجب على إمام المسلمين أي أنه غير مفروض علية إذا أخذ أسرى الكفار أن يأخذ بعض منهم كرقيق أو عبيد ، و لكنه مخير فيهم و هم فئة واحدة فقط و هم (( الرجال الأحرار البالغون العقلاء )) و هنا إمام المسلمين مخير فيهم بين أربعة أشياء ، و هم.
1- (
القتل ) أي يجوز لهم قتلهم ، و لكن هذا يجب أن يكون بضرب رقابهم أي بقطعها فقط ، و لا يجوز بغير ذلك سواء كان بتحريق بإغراق أو بما شابة ذلك .

2- (
الاسترقاق ) أي أنه يجوز للإمام أن يأخذهم كرقيق له و لأهل بيته و في هذه الحالة يكون تقسيمهم هو نفس تقسيم الأسرى في النوع الأول .

3- (
المن ) أي يجوز أيضاً للإمام أن يمن عليهم و يخلي سبيلهم بدون أي فدية .

4- (
الفدية بالمال أو بالرجال ) أي و يجوز للإمام أيضاً أن يخلي سبيلهم و يتركهم بعد أخذ المال منهم على اعتبار أنة فدية لهم ، سواء كان هذا المال من مالهم أو من مال المسلمين في أيدهم ، كما يجوز أيضاً للإمام أن يخلي سبيلهم و يتركهم بعد رض أسرى المسلمين الذين لديهم ، و ذلك يكون عن طريق رد مسلم لنا بمشرك لهم أو عن طريق رد مسلمين لنا بمشركين لهم ، كما يجوز أيضاً للإمام يفديهم و يخلي سبيلهم بعد رد أسلحتنا التي في أيديهم ، لكن لا يجوز رد أسلحتهم التي في أيدينا بمال يدفعونه ، كما أيضاً لا يجوز للمسلمين أن يبيعوهم السلاح إلا إذا رأى الإمام أو القائد أن هذا يعود بالنفع على المسلمين و الإسلام و ليس بالضرر عليهم.
__________________
رد مع اقتباس