عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 2012-05-20, 08:23 PM
الحق احق ان يتبع الحق احق ان يتبع غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-01-07
المشاركات: 155
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نعمة الهدايه مشاهدة المشاركة
نعم يا شيعه اذا ادخل الخنثى ذكره بالذكر يسمى لواط
ماذا تسمونه انتم اذن
ولماذا لايبطل الصوم وهل هؤلاء شيعه صائمون ويفعلون ذلك
اين غرد الطير لماذا لايغرد
هذه واحده ومن عشرات غيرها
انتضر الاجابه
لايسمى لواطا وهذا قول علمائك لانه يعتبر عضو زائد

وقال أبو حنيفة : لا حد فيه ، ولا يفسد به الحج ولا الصوم ، ولا يجب به الغسل إلا أن ينزل فيغتسل ، ويعزران ويحبسان حتى يتوبا : استدلالا بأن ما لم ينطلق عليه اسم الزنا لم يجب فيه حد ، كالاستمتاع بما دون الفرج : لأنه استمتاع لا يستباح بعقد ، فلم يجب فيه حد الاستمتاع وبمثله من الزوجة ، ولأن أصول الحدود لا تثبت قياسا .

http://espanol.islamweb.net/newlibra..._no=94&ID=7353


الكتب » كشاف القناع عن متن الإقناع » كتاب الطهارة » باب ما يوجب الغسل وما يسن له
( ولو كان المجامع غير بالغ نصا ، فاعلا ومفعولا ) إن كان ( يجامع مثله كابنة تسع ، وابن عشر ) قال الإمام : يجب على الصغير إذا وطئ والصغيرة إذا وطئت ، مستدلا بحديث عائشة ( فيلزمه ) أي : ابن عشر وبنت تسع ( غسل ووضوء بموجباته ، إذا أراد ما يتوقف على غسل ) فقط كقراءة القرآن ( أو ) على ( وضوء ) كصلاة وطواف ومس مصحف ( لغير لبث بمسجد ) فإنه لا يلزمه الغسل إذا أراده ويكفيه الوضوء كالمكلف ويأتي ، ومثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه ، ذكره الشيخ تقي الدين وليس معنى وجوب الغسل أو الوضوء في حق الصغير : التأثيم بتركه ، بل معناه : أنه شرط لصحة الصلاة أو الطواف ، أو لإباحة مس المصحف ، أو قراءة القرآن .

( أو مات ) الصغير ( شهيدا ) بعد الجماع ( قبل غسله ) فيغسل ، لوجوبه قبله ، كما لو مات غير شهيد ( ويرتفع حدثه ) أي : الصغير ( بغسله قبل البلوغ ) فلا يجب إعادته بعد بلوغه ، لصحة غسله فيترتب عليها أثرها وهو ارتفاع الحدث ثم أخذ يصرح بمفهوم ما سبق فقال : ( ولا يجب غسل بتغييب بعض الحشفة ) بلا إنزال ( ولا بإيلاج بحائل ، مثل إن لف على ذكره خرقة ، أو أدخله في كيس ) بلا إنزال .

( ولا بوطء دون الفرج من غير إنزال ) ولا انتقال لعدم التقاء الختانين ( ولا بالتصاق ) أي : تماس ( ختانيهما من غير إيلاج ) لحديث أبي هريرة السابق ( ولا سحاق ) وهو إتيان المرأة المرأة ( بلا إنزال ) لما تقدم ( ولا بإيلاج في غير أصلي ) أو [ ص: 144 ] بغير أصلي ( كإيلاج رجل في قبل الخنثى ) المتضح الذكورية أو المشكل ، بلا إنزال لعدم الفرج الأصلي بيقين .

( أو إيلاج الخنثى ) الواضح الأنوثة ، أو المشكل ( ذكره في قبل أو دبر بلا إنزال ) لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين ( وكذا لو وطئ كل واحد من الخنثيين المشكلين الآخر بالذكر في القبل ) لاحتمال زيادتهما ، أو زيادة أحدهما ( أو ) وطئ كل واحد من الخنثيين الآخر بالذكر في ( الدبر ) لاحتمال زيادة الذكرين .

http://www.islamweb.net/newlibrary/d...k_no=16&ID=304
وقد أخذه من التجنيس ولفظه رجل أدخل إصبعه في دبره ، وهو صائم اختلفوا في وجوب الغسل والقضاء والمختار أنه لا يجب الغسل ولا القضاء ; لأن الإصبع ليس آلة للجماع فصار بمنزلة الخشبة ذكره في الصوم وقد حكى عن السراج الوهاج خلافا في وطء الصغيرة التي لا تشتهى فمنهم من قال يجب مطلقا ومنهم من قال لا يجب مطلقا

والصحيح أنه إذا أمكن الإيلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها [ ص: 63 ] فهي ممن تجامع فيجب الغسل وعزاه للصيرفي في الإيضاح وقد يقال إن بقاء البكارة دليل على عدم الإيلاج فلا يجب الغسل كما اختاره في النهاية معزيا إلى المحيط ولو لف على ذكره خرقة وأولج ولم ينزل قال بعضهم يجب الغسل ; لأنه يسمى مولجا وقال بعضهم لا يجب والأصح إن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل وإلا فلا والأحوط وجوب الغسل في الوجهين ، وإن أولج الخنثى المشكل ذكره في فرج امرأة أو دبرها فلا غسل عليهما لجواز أن يكون امرأة ، وهذا الذكر منه زائد فيصير كمن أولج إصبعه وكذا في دبر رجل أو فرج خنثى لجواز أن يكونا رجلين والفرجان زائدان منهما وكذا في فرج خنثى مثله لجواز أن يكون الخنثى المولج فيه رجلا والفرج زائد منه ، وإن أولج رجل في فرج خنثى مشكل لم يجب الغسل عليه لجواز أن يكون الخنثى رجلا والفرج منه بمنزلة الجرح ، وهذا كله إذا كان من غير إنزال أما إذا أنزل وجب الغسل بالإنزال كذا في السراج الوهاج ، وهذا لا يرد على المصنف ; لأن كلامه في حشفة وقبل محققين والله أعلم بالصواب
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...bk_no=29&ID=56
ثم لا بد من الإيلاج في قُبُل أصْلِيّ احترازا من أحد فرجي الخنثى، الخنثى المشكل قد يوجد له ذكر وفرج، ذكر رجل وفرج امرأة، يعني شبيها له، ونتحقق أن أحدهما زائد، فإذا أولج بذكره قلنا قد يكون هذا الذكر زائدا ليس أصليا فلا يحد.
وإذا أولج رجلٌ في فرجه قلنا يمكن أن يكون هذا الفرج زائدا ليس أصليا فيدرأ الحد، أما إذا كان الفرج أصليا فرج امرأة فإنه من أولج فيه اعتبر زانيا. كذلك الدبر الذي هو فعل قوم لوط هذا أيضا إذا أولج فيه صدق عليه أنه زانٍ.
http://www.taimiah.org/index.aspx?fu...=983&node=8824
فصل ) في بيان المفطرات ( شرط ) صحة ( الصوم ) من حيث الفعل ( الإمساك عن الجماع ) إجماعا فيفطر به وإن لم ينزل إن علم وتعمد واختار [ ص: 398 ] ويشترط هنا كونه واضحا فلا يفطر به خنثى إلا إن وجب عليه الغسل بأن تيقن كونه واطئا أو موطوءا فلا أثر من حيث الجماع لإيلاج رجل في قبله بخلاف دبره ولا لإيلاج خنثى في قبل خنثى أو دبره أو في امرأة أو رجل ، والمراد بالشرط ما لا بد منه لا الاصطلاحي وإلا لم يبق للصوم حقيقة ؛ إذ هي النية والإمساك ( والاستقاءة ) من من عامد عالم مختار للخبر الصحيح { من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض } وذرعه بالمعجمة غلبه أما ناس وجاهل عذر لقرب إسلامه أو بعده عن عالمي ذلك ومكره فلا يفطرون بذلك وكذا كل مفطر مما يأتي ومن الاستقاءة نزعه لخيط ابتلعه ليلا ومر في مبحث المستحاضة [ ص: 399 ] ما له تعلق به وبحث أنه لا يلحق به نزع قطنة من باطن إحليله أدخلها ليلا ( والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه ) بأن تقيأ منكسا ( بطل ) صومه بناء على الأصح أن الاستقاءة مفطرة لنفسها لا لرجوع شيء إلى الجوف
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...bk_no=20&ID=58
و ) عند ( إيلاج حشفة ) هي ما فوق الختان ( آدمي ) احتراز عن الجني يعني إذا لم تنزل وإذا لم يظهر لها في صورة الآدمي كما في البحر ( أو ) إيلاج ( قدرها من مقطوعها ) ولو لم يبق منه [ ص: 162 ] قدرها . قال في الأشباه : لم يتعلق به حكم ، لم أره ( في أحد سبيلي آدمي ) حي ( يجامع مثله ) سيجيء محترزه ( عليهما ) أي الفاعل والمفعول ( لو ) كان ( مكلفين ) ولو أحدهما مكلفا فعليه فقط دون المراهق ، لكن يمنع من الصلاة حتى يغتسل ، ويؤمر به ابن عشر تأديبا ( وإن ) وصلية ( لم ينزل ) منيا بالإجماع ، يعني لو في دبر غيره ، أما في دبر نفسه فرجح في النهر عدم الوجوب إلا بالإنزال : ولا يرد الخنثى المشكل فإنه لا غسل عليه بإيلاجه في قبل أو دبر ولا على من جامعه إلا بالإنزال ; [ ص: 163 ] لأن الكلام في حشفة وسبيلين محققين .


ماذا تقول لعلمائك ننتظر الاجابه
رد مع اقتباس