عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 2013-10-10, 06:11 PM
أبو هشام الجزائري أبو هشام الجزائري غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-23
المكان: الحمامات ولاية تبسة، الجزائر
المشاركات: 20
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- قولك: (بل هي حقيقة وليست رأي، وحتى أثبت لك ذلك تفضل بين لي أين ذكر الكاتب آية أو حديثاً؟ الكاتب دعا إلى التمسك بالكتاب والسنة في مقدمة الرسالة، فهل اتبع دعوته تلك؟ كنت أتمنى ذلك، لكنه لم يحصل)
هل من الضروري ذكر آية أو حديث ليدل ذلك على سنية الشخص؟ فكثير من أهل العلم لم يلتزموا ذلك، منهم: ابن عثيمين في شؤح العقيدة الواسطية، الشيخ صالح آل الشبخ في شؤح لمعة الاعتقاد ... وغيرهم كثير.
2-قولك: (.........فعلام رفضت مذهبهما في الصفات وقبلت مذهبهما بما يخالف حديثاً نبوياً؟ ...)
أولا: أين الحديث الذي يدل على إذن الحاكم "وجوبا" ؟أما نحن فلم ننكر أن الحديث الذي ذكرته لا يفيد إلا الاستحباب.
ثانيا: نحن تمسكنا بقول الإمام الشافعي والإمام أحمد عبد الرحمن بن حسن من أئمة نجد، ودعّمنا القول بأقوال الإمام النووي وابن حزم، ولو حذفنا أقوالهما ما تغير الموضوع.
3- قولك: ( القاعدة عند أهل السنة أن لا مشكلة في الاستدلال بكلام المبتدع طالما أن الاستدلال فيما لا يناصر بدعته، ونحن استدللنا بما قاله النووي وابن حجر وابن حزم وأبو عبد الله النيسابوري والفخر الرازي والسبكي والشعراني وغيرهم الكثير، لكننا حينما نستدل هكذا استدلال فهذا لا يعني أن تستدل بما وقعوا فيه من بدعة أو مخالفة لأهل السنة).
أولا: هل الماوردي معتزل أم متهم بالاعتزال؟
ثانيا: نحن لم نستدل بقول الماوردي، إنما هو شافعي المذهب، وشرح قول الإمام الشافعي، وإلا فالأصل فهو قول الشافعي، ولك أن تحذف قول الماوردي فلا يتغير الموضوع، وكذلك هو رواية عن أحمد، وقول لبعض أئمة نجد كعبد الرحمن بن حسن.
4- قولك: ( فهمت من كلامك -وأرجو من الله أن أكون مخطئاً- أن فعل وتقرير رسول الله لا يوجب العمل وإنما الاستحباب ...).
هذا فيه تفصيل:
أولا: الفعل المجرد عن القرائن لا يدل على الوجوب، قال ابن عثيمين: ( أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، ولكن على أي شيء يدل؟ يحتاج إلى أقسام، لابد أن نعرف أقسام فعل الرسول عليه الصلاة والسلام:
القسم الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة، فهذا في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، مثاله: الأكل، الشرب ...
القسم الثاني: ما فعله على وجه العادة، فهذا مباح، يعني: نصفه بأنه مباح، ولكن: هل هو سنة؟ نقول: لا، ليس بسنة...
القسم الثالث: ... ما فعله امتثالا لأمر الله عز وجل ... فحكمه حكم ذلك الأمر، إن كان الأمر ندبا فالفعل ندبا، وإن كان الأمر واجبا فالفعل واجبا.
الرابع: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا يظهر فيه التعبد، فعلا مجردا يعني بدون أمر، يظهر فيه العبد لله عز وجل فهذا يكون للاستحباب...
الأمر الخامس: من أفعال الرسول ما كان مترددا بين العادة والعبادة، يعني أننا لا ندري هل فعله على سبيل التعبد أو فعله على سبيل العادة، أو فعله لسبب آخر بيس تعبديا ...
قولك: ( قال ابن السمعاني ((إذا قال الصحابي : كانوا يفعلون كذا ، وأضافه إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان مما لا يخفى مثله حمل على الإقرار ، ويكون شرعا لنا ، وإن كان مثله يخفى ، فإن تكرر منه ذكره حمل على إقراره ; لأن الأغلب فيما كثر أنه لا يخفى)).
هذه لا يخالف فيها أحد من أهل السنة بل لها أحكام الرفع، لكن : هل تفيد الوجوب أم تفيد الاستحباب؟ فإن كانت مجردة عن القرائن فهي للاستحباب، وارجع إلى كتب الشيخ الألباني وغيره. لأنك حدت عن النقاش، فمسألتنا: هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب أم الاستحباب.
- قولك: ( ...بل إن كثيراً من الأحكام والعقائد أخذت بالفعل والإقرار، وإن شئت جئتك بجانب من هذا، ودعني أذكر في هذا الباب حديث الجارية، فرسول الله لم يقل في الحديث أن الله في السماء، ولكنه أقر قول الجارية فوصفها بالإيمان، وهذه عقيدة أهل السنة التي خالفهم فيها الأشاعرة ومن سار على نهجهم فيها، هذه عقيدة فهل يجوز لبشر أن يقول أن الله ليس في السماء؟ أو أن هذا القول من باب الاستحباب؟ إن كان فهمي صحيحاً -وأرجو من الله أن أكون مخطئاً- فعجباً لهذا المذهب.
ثم إن كيفية الصلاة من السنة الفعلية، فهل ترى أن كيفية الصلاة تدخل في باب الاستحباب؟ وأن لك أن تصلي كيفما شئت فتسجد قبل أن تركع مثلاً؟ وتركع مرتين وتسجد مرة واحدة؟)
- قولك: ( ... بل إن كثيراً من الأحكام والعقائد أخذت بالفعل والإقرار، وإن شئت جئتك بجانب من هذا ... ) الأصل في تقرير النبي عليه السلام هو الجواز أو الاستحباب.
قال ابن عثيمين: ( وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا أو فعلا).
فتقريرات النبي عليه السلام في باب الإخبار وجب تصديقها كحديث الجارية، وأما تقريره على شيء واجب فهو واجب، وعلى مستحب فهو مستحب، وعلى مباح فهو مباح [انظر شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين، ص 450]، أما التقريرات المجردة عن القرائن فلا تفيد إلا الاستحباب.
قولك: ( ... قال ابن السمعاني ((إذا قال الصحابي : كانوا يفعلون كذا ، وأضافه إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان مما لا يخفى مثله حمل على الإقرار ، ويكون شرعا لنا ، وإن كان مثله يخفى ، فإن تكرر منه ذكره حمل على إقراره ; لأن الأغلب فيما كثر أنه لا يخفى)) فالأفعال المرفوعة لا ينكرها أحد، وكذا الأحاديث الموقوفة، إنما نقاشنا حول الأفعال والتقريرات المجردة عن القرائن هل تفيد الوجوب أو الاستحباب؟
قواك: (... بل إن كثيراً من الأحكام والعقائد أخذت بالفعل والإقرار، وإن شئت جئتك بجانب من هذا، ودعني أذكر في هذا الباب حديث الجارية ... ) حديث الجارية من الأخبار، وقد مضى أن هذا يجب تصديقه، أما غير ذلك فالتقريرات والأفعال المجردة تحمل على الاستحباب عند أهل السنة.
أما قولك: ( ثم إن كيفية الصلاة من السنة الفعلية، فهل ترى أن كيفية الصلاة تدخل في باب الاستحباب؟ وأن لك أن تصلي كيفما شئت فتسجد قبل أن تركع مثلاً؟ وتركع مرتين وتسجد مرة واحدة؟ ) هذا فعل لبيان واجب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، فإن جرّد الفعل عن القرينة رجع إلى الاستحباب.
قولك: ( ...السنة النبوية التي نؤمن بها هي ما ورد عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، ودليل القولية جئتنا به مشكوراً ...) هل قوله عليه السلام (إذا استنفرتم فانفروا) يفيد وجوب استئذان الحاكم؟
قولك: ( ... ودليل التقرير جئتك به فيما مضى ... ) هل ذاك التقرير يفيد الوجوب؟
قولك: ( ... أما طلبك فلا يصح ... ) لأنه لا وجوب إلا بدليل صحيح صريح.
6- قولك: ( كلامك هذا يؤكد فهمي السابق ويضيف عليه إضافة، فهل ترى إنكار سنة الفعل والتقرير؟ وهل ترى إنكار الأحاديث الموقوفة؟ ... ) لا أحد ينكر السنة الفعلية أو التقريرية أو الأحاديث الموقوفة، إنما نقاشنا حول الفعل والتقرير المجردين عن القرائن هل يفيد الوجوب أم الاستحباب؟
وأخيرا ... أنت مطالب بذكر عالم يقول: إن فعل الرسول عليه السلام وتقريره يفيد الوجوب، ولا يقول بذلك على حسب علمي إلا بعض الأشاعرة كابن القصار المالكي.
والسلام عليكم
رد مع اقتباس