عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 2010-05-04, 03:20 PM
الشيعي الصادح الشيعي الصادح غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-03-08
المكان: النجف
المشاركات: 166
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواف مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى المذكورة لها ادلتها الشرعية واما فتاوى البعض فهي تجاوز على كل القيم ومن ذلك ما فتى به ابن الماجشون بحلية وطء المخدمة (الزنا) اذ مر عليها فترة سنين كثيرة فقال (وَأَمَّا الْمُخْدِمَةُ - فَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ صَاحِبِ مَالِكٍ: أَنَّ الْمُخْدِمَةَ سِنِينَ كَثِيرَةً لا حَدَّ عَلَى الْمُخْدَمِ إذَا وَطِئَهَا - وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ وَمَعَ فَسَادِهِ سَاقِطٌ: أَمَّا فَسَادُهُ - فَإِسْقَاطُهُ الْحَدَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الزِّنَى.
وَأَمَّا سُقُوطُهُ - فَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ الْمُخْدِمَةِ مُدَّةً طَوِيلَةً، وَالْمُخْدِمَةِ مُدَّةً قَصِيرَةً، وَيُكَلَّفُ تَحْدِيدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ الْمُسْقِطَةِ لِلْحَدِّ الَّتِي يَسْقُطُ فِيهَا الْحَدُّ، فَإِنْ حُدَّ مُدَّةً كَانَ مُتَزَيِّدًا مِنْ الْقَوْلِ بِالْبَاطِلِ بِلا بُرْهَانٍ، وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ شَيْئًا كَانَ مُحَرَّمًا مُوجِبًا شَارِعًا مَا لا يَدْرِي فِيمَا لا يَدْرِي - وَهَذِهِ تَخَالِيطُ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهَا.
وَالْحَدُّ كَامِلٌ وَاجِبٌ عَلَى الْمُخْدَمِ وَالْمُخْدِمَةِ، وَلَوْ أَخْدَمَهَا عُمْرَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ - لأَنَّهُ زَنَى وَعَهَرَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ فِرَاشًا -)

ثم قال ردا على اسقاط ابي حنيفة الحد عن الزاني بامراة قبل الزواج بها واسقاطه الحد اذا قتلها
مَسْأَلَة مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
2219 - مَسَائِلُ: مِنْ نَحْوِ هَذَا:
قَالَ عَلِيٌّ: مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ بِذَلِكَ عَنْهُ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ فَلا يُسْقِطُهُ زَوَاجُهُ إيَّاهَا.
وَكَذَلِكَ إذَا زَنَى بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا حَدَّ عَلَيْهِ فِي كِلْتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذِهِ مِنْ تِلْكَ الطَّوَامِّ ، فَإِنْ قَالُوا: كَيْفَ نَحُدُّهُ فِي وَطْءِ امْرَأَتِهِ وَأَمَتِهِ قُلْنَا لَهُمْ: لَمْ نَحُدَّهُ فِي وَطْئِهِ لَهُمَا - وَهُمَا امْرَأَتُهُ وَأَمَتُهُ - وَإِنَّمَا نَحُدُّهُ فِي الْوَطْءِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ لَهُمَا وَهُمَا لَيْسَتَا امْرَأَتَهُ وَلا أَمَتَهُ ثُمَّ يَلْزَمُهُمْ عَلَى هَذَا الاعْتِلالِ الْفَاسِدِ: أَنَّ مَنْ قَذَفَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَنْ يُلاعَنَ وَلا حَدَّ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ إنْ زَنَى بِهَا فَحَمَلَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ اشْتَرَاهَا أَنْ يُلْحَقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِلا فَكَيْفَ يَنْفِي عَنْهُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ مِنْهُ أَوْ وَلَدَ أَمَتِهِ مِنْهُ فَإِنْ قَالُوا: لَيْسَ ابْنَ فِرَاشٍ قُلْنَا: صَدَقْتُمْ، وَلِذَلِكَ نَحُدُّهُ عَلَى الْوَطْءِ السَّالِفِ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَطْءَ فِرَاشٍ
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ قَتَلَهَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى كَامِلا وَالْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ وَالْقِيمَةُ، لأَنَّهَا كُلَّهَا حُقُوقٌ أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى، فَلا تُسْقِطُهَا الآرَاءُ الْفَاسِدَةُ.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ حَدَّ الزِّنَى يَسْقُطُ إذَا قَتَلَهَا - فَمَا سُمِعَ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذِهِ الْبَلِيَّةِ: أَنْ يَكُونَ يَزْنِي فَيُلْزَمُ الْحَدَّ، فَإِذَا أَضَافَ إلَى كَبِيرَةِ الزِّنَى كَبِيرَةَ الْقَتْلِ لِلنَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى: سَقَطَ عَنْهُ حَدُّ الزِّنَى - نَبْرَأُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ، وَنَحْمَدُهُ عَلَى السَّلامَةِ مِنْهَا كَثِيرًا، وَبِهِ نَسْتَعِينُ. )
وهذه فتاوى لا اصل لها في الشريعة فلماذا لا تعترض عليها ؟
والسلام
رد مع اقتباس