عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 2014-02-18, 08:30 PM
أبو عادل أبو عادل غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-01-05
المكان: المملكة المغربية
المشاركات: 703
افتراضي

بيان الفرق بين بيع التقسيط وبين الربا س: سمعت في برنامجكم هذا سؤالاً يدور حول صحة رفع السعر لسلعة معينة إذا كان بالتقسيط وقد أشكل عليّ فهم الإجابة، فكيف يصح للبائع، بأن يرفع سعر سلعته لمن أراد أن يدفع بالتقسيط، مع العلم أن ثمن السلعة مائة ريال مثلاً، فإذا أراد أن يبيعها مقسطة باعها بمائة وخمسين ريالا، أليس هذا يشابه الربا؟ إذا اقترض شخص مائة ريال لسد حاجة اشترط عليه المقرض أن يدفع مائة وخمسين ريالاً مقابل التأجيل، وضحوا لي هذه المسألة جزاكم الله خيرًا .

ج: ليست مسألة التقسيط من جنس الربا، بل للناس أن يتبايعوا في المداينة بما تراضوا عليه والتقسيط يختلف، قد تكون أقساطًا كثيرة، تحتاج إلى زيادة في الثمن، وقد تكون قليلة، تكون الزيادة قليلة، فليست المداينة من جنس بيع النقد، ولا حرج في ذلك عند عامة العلماء، بل هو كالإجماع، أنه لا حرج في الزيادة من أجل الأجل، وليس من الربا،
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 60)
لعموم قوله جل وعلا:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
ولم يقل بسعر الوقت ولا بسعر الحاضر، وقد جرت عادة المسلمين، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بأن البيع إلى أجل، يكون فيه الزيادة، فإذا كانت السلعة تساوي مائة باعها بمائة وعشرين، بمائة وثلاثين، بمائة وأربعين، بمائة وخمسين على حسب الآجال، فإذا كان الأجل قريبًا صار الربح قليلاً، وإذا كان الأجل طويلاً صار الربح كثيرًا، والأقساط كثيرة، وقد باع أهل بريرة بريرة بتسع أواق، بكل عام أوقية، ولم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا وسعرها وقت الحاضر أم لا، بل أقرَّهم النبي صلى الله عليه وسلم على بيعها بالتقسيط، واشترتها عائشة رضي الله عنها بذلك أيضًا وأعتقتها ولم يسأل هل بعتموها بسعر الحاضر أم لا ولم يزل الناس يتبايعون في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم لا تبيعوا إلا بسعر الحاضر، الناس يستدينون، والمداينة لا بد يكون فيها زيادة، لولا الزيادة ما باع إلى أجل، كان باع بيعًا معجلاً حتى يأخذ الثمن، لكن من أجل الزيادة، أنظرَه، فالمشتري ينتفع بالسلعة التي اشتراها بثمن مؤجل، والبائع ينتفع بالزيادة التي تحصل له بالمداينة، فلا حرج في ذلك، وهذا هو الذي
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 61)
عليه جمهور أهل العلم وليس من الربا في شيء.
__________________








رد مع اقتباس