عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 2012-02-05, 09:16 AM
أبو حسان الأثري أبو حسان الأثري غير متواجد حالياً
أنصارى مختص بعلوم السنة النبوية
 
تاريخ التسجيل: 2007-07-22
المشاركات: 54
افتراضي رد: آرجوآ الرد على سؤآلي

الأخت الفاضلة ياسمين
حياكي الله وبياكي ومرحبا بكي وبسؤالك
والجواب بحول الله وتوفيقه هو:
هذا هو حال ما يُؤدي إليه ويؤول الأمر إليه في النهاية, فالسارق أول ما يسرق يسرق شيئا تافها لا قيمة له مثل بيضه دجاجة أو حبلثم يتدرج ويتجرأ على سرقة ما هو أكبر من ذلك مثل دجاجة أو أوزة أو بطة أو ماعز أو بقرة أو جمل وهكذا.
والأصل أنه لا قطع إلا في ربع دينار فأكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع دينار" .
إذن هو كأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة ثم يكون ذلك له عادة ، فيتقوى قلبه شيئاً فشيئاً حتى يسرق ما يبلغ النصاب وهو ربع دينار فأكثر فتقطع يده فيكون سرقة البيضة هو البوابة التي أوصلته إلى سرقة ما يكون فيه الحد " فتقطع يده " هذا هو الراجح.
وهناك من أهل العلم من تأول البيضة ببيضة الحديد ، لكي لا تتعارض مع " لا قطع إلا في ربع دينار " ، بيضة الحديد هي البيضة التي توضع على الرأس ( الخوذة ) التي يضعها المقاتل على رأسه حتى لا يشج رأسه بضربة السيف ، فهذه البيضة قيمتها أكثر من ربع دينار ، وتأولوا الحبل بالحبل الغليظ الذي تجرّ به السفن ، فهذا قيمته أكثر من ربع دينار .
والله أعلم

__________________

عودة للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح
رد مع اقتباس