عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2017-03-30, 11:46 AM
كافر بالطاغوت كافر بالطاغوت غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2017-03-25
المكان: القاهرة
المشاركات: 170
افتراضي مسألة رضاع الكبير ابن الصديقة عائشة من هنا

ابن الصديقة عائشة يقول

اقتباس:
فهذا أصل ثابت أن الرضاعة لا تكون إلا للصغير قبل الفطام !!!
واقول لك ان اهل الحديث -كعادتهم- اختلفوا في هذا الامر علي ثلاث اقوال :
• أن رضاع الكبير ينشر المحرمية مطلقا .
• أن رضاع الكبير لا ينشر المحرمية مطلقا .
• التفصيل فمن كان حاله كحال سالم نشر المحرمية وإلا فلا .

فالقائلين بان رضاع الكبير يحرم مطلقا هم :
عائشة – رضي الله عنها- وعروة بن الزبير والليث بن سعد وابن حزم وداود الظاهري .

والقائلين بالتفصيل هم :
ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني ومحمد صديق حسن خان وعبد الرحمن بن قاسم والألباني

اما القول الفصل في الموضوع هو قول الرسول الذي تتشدقون انكم تتبعون سنته فهو الذي يثبت ان رضاع الكبير يحرم

قال مسلم في باب رضاع الكبير عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إني أَرَى في وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ - وَهُوَ حَلِيفُهُ. فَقَالَ النبي -صلى الله عليه وسلم- « أَرْضِعِيهِ ». قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ « قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ »

وفي رواية عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ في بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ - تَعْنِى ابْنَةَ سُهَيْلٍ - النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وإني أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- « أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ ». فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ"[ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين (برقم 4800) ، ومسلم في صحيحه (برقم 1453) وغيرهم واللفظ لمسلم ]،

قال ابن تيمية كما في ((الاختيارات الفقهية-البعلي )) : ((وَيَثْبُتُ حُكْمُ الرَّضَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ وَرَضَاعُ الْكَبِيرَةِ تَنْتَشِرُ بِهِ الْحُرْمَةُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَشِمُونَ مِنْهُ لِلْحَاجَةِ لِقِصَّةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ وَعَطَاءٍ وَاللَّيْثِ وَدَاوُد مِمَّنْ يَرَى أَنَّهُ يَنْشُرُ الْحُرْمَةُ مُطْلَقًا)).

وقال في ((الفتاوى)) : ((وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ : إنَّ هَذَا فِي شَخْصٍ بِعَيْنِهِ فَفِي غَايَةِ الْفَسَادِ لَفْظًا وَمَعْنًى . ثُمَّ أَنَّ اللَّهَ إنَّمَا يَخُصُّ الشَّيْءَ الْمُعَيَّنَ بِحُكْمِ يَخُصُّهُ لِمَعْنَى يَخْتَصُّ بِه

وقال : أن ما ثبت في حق الواحد من الأحكام ثبت في حق جميع الأمة وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ،وحيث ما خص الواحد بحكم فلا بد أن يكون اختصاصه بذلك الحكم لعلة اختص بها لو وجدت في غيره لكان حكمه حكمه

وقال ابن القيم : " فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها، وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها " (زاد المعاد ج5 /ص555) والحديث رواه أبو داوود في النكاح2061 ورجاله ثقات وإسناده صحيح، وقال أيضاً : "المسلك الثالث: أن حديث سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوص، ولا عام في حق كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثَّر رضاعه، وأما من عداه، فلا يؤثر إلا رضاع الصغير، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة، فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له" (زاد المعاد ج5 /ص593).

الصنعاني رحمه الله قال في "سبل السلام" (3/405-406 مطابع الرياض)) : والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه : كلام ابن تيمية ، قال : فإنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه ، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه . وأما من عداه ، فلا بد من الصغر . انتهى . فإنه جمع بين الأحاديث حسن ، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ، ولا نسخ ، ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث " ا.ه

جاء في الروضة الندية لمحمد صديق حسن خان (ج2/ ص 181 ، طبعة دار الهجرة ، ط1 1411ه): " أقول: الحاصل أن الحديث المتقدم – يعني حديث سهلة - صحيح وقد رواه الجم الغفير عن الجم الغفير سلفا عن خلف ولم يقدح فيه من رجال هذا الشأن أحد، وغاية ما قاله من يخالفه إنه ربما كان منسوخاً، ويجاب بأنه لو كان منسوخا لوقع الاحتجاج على عائشة بذلك ولم ينقل أنه قال قائل به مع اشتهار الخلاف بين الصحابة".

قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في حاشية الروض المربع (ج7/ ص95) بعد ذكره لحديث سهلة: "ولما قالت أم سلمة: إنه خاص بسالم، قالت عائشة: أما لكم في رسول الله أسوة حسنة، فدل الحديث أنه يُحرِّم عند الحاجة" ثم ذكر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

باختصار شديد اذا قلتم ان رضاع الكبير لا يحرم فقد كذبتم رسولكم و خالفتم قوله الذي تتشدقون انكم تتبعون سنته فهو الذي قال أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ فالرسول هو الذي قال ان رضاع الكبير يحرم والان عليكم ان تختارو بين اتباع اهوائكم وتكذيب رسولكم

ثانيا ان قلتم ان هذه الرضاعة خاصة بسالم فقط فقد كذبتم السيدة عائشة وطعنتم في دينها وخلقها وشرفها وشرف اخوتها وبنات اخيها لانها كانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وعليكم ان تختارو بين اهوائكم وبين الريبة في السيدة عائشة واعطاء حجة للروافض بالطعن فيها وفي دينها
رد مع اقتباس