عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2014-06-30, 01:26 PM
أبو عادل أبو عادل غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-01-05
المكان: المملكة المغربية
المشاركات: 703
مهم أعطاه عمه مبلغاً من المال للتبرع به ثم مات ، فماذا يفعل ؟






السؤال من الفتوى رقم (
216731):

لدى عم قريب كان يضع مالا عندي ، يأخذ منه ويضيف مرة أخرى ، وهذا منذ أكثر من5 سنوات وكان لديه مشاكل مع أولاده ، وقال لي : لا تعطي المال لأولادي ، تبرع به ، ومرت الأيام ، وخلال 48 ساعة توفي ، ماذا أفعل مع العلم من المال لم يصل إلى ثلث ما تركه ، وفيما أنفقه ؟

الاجابة:

الحمد لله
أولاً :
إذا كان عمك أعطاك هذا المال ووكلك بالتبرع به ، ولكنك تأخرت في ذلك حتى توفي ، فيلزمك التبرع به كاملا مهما كان قدره ؛ لأن هذا من باب تبرع الإنسان بجزء من ماله في حياته ، وهو سائغ مطلقاً .

وأما إذا كان قد وضع عندك المال على سبيل الأمانة ، وكان يأخذ منه أحيانا ، ويضيف إليه أحيانا ، كما ذكرت ، وطلب منك التبرع بما يتبقى منه بعد وفاته ، فحينئذ : يكون حكمه حكم الوصية ؛ فإن تحققت فعلاً من من هذا المال لا يبلغ ثلث تركة عمك ، فيلزمك التبرع به ، وليس لك من ترده ، أو تعطيه لأولاده .
وأما إذا كان يزيد على الثلث ، فيلزمك التبرع بالثلث ، ورد الزائد إلى الورثة .
ثانياً :
إذا لم يحدد صاحب المال مصرفاً معيناً لتبرعاته ، فإنها تصرف للفقراء والمساكين .

قال ابن مفلح رحمه الله : " الْمَسَاكِين مَصْرِفُ الصَّدَقَاتِ ، وَحُقُوقُ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا ، فَإِذَا وُجِدَتْ صَدَقَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةِ الصَّرْفِ : انْصَرَفَتْ إلَيْهِمْ " انتهى من " الفروع " (6/359) ، وينظر : " المغني " (8/211) .
وبما من عمك لم يحدد جهة معينة ، فإن هذا المال يجب صرفه للفقراء والمساكين .
والله أعلم .







__________________








رد مع اقتباس