عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 2010-11-12, 08:36 PM
ابن الجواء ابن الجواء غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-06-02
المكان: saudi arabia
المشاركات: 1,165
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خادم الصديق مشاهدة المشاركة

سأطرح بعض ما نستدل به على التقية وأرجو أن تبينوا لي مؤاخذاتكم على هذه الأدلة



أوﻻ : تعريف التقية : تعرف التقية بأنها { إخفاء المعتقد خوفا من ضرر هالك ، ومعاشرة ظاهرة مع العدو المخالف والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء ، وانتظار زوال المانع من شق العصا }



كما تعرف بأنها { كتمان الحق وستر الاعتقاد به ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدنيا والدين }



ثانيا : أدلتها :


يستدل عليها بقوله تعالى لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً في هذه الآية ينهى الله سبحانه المؤمنين عن إتخاذ أعداء الله أولياء من دون المؤمنين إﻻ إن كان تقية


ففي تفسير هذه الآية يورد الطبري في تفسيره لهذه الآية رواية عن { ابن عباس قوله: " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين "، قال: نهى الله سبحانه المؤمنين أن يُلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجةً من دون المؤمنين، إلا أن يكون الكفارُ عليهم ظاهرين، فيظهرون لهم اللُّطف، ويخالفونهم في الدين. وذلك قوله: " إلا أن تتقوا منهم تقاةً".}


وينقل أيضا { عن السدي: " لا يتخذ المؤمنون الكافرين " إلى " إلا أن تتقوا منهم تقاة "، أما " أولياء " فيواليهم في دينهم، ويظهرهم على عورة المؤمنين، فمن فعل هذا فهو مشرك، فقد برئ الله منه = إلا أن يتقي تقاةً، فهو يظهر الولاية لهم في دينهم، والبراءةَ من المؤمنين }


ونقل أيضا عن { ابن عباس: " إلا أن تتقوا منهم تقاة "، قال: التقاة التكلم باللسان، وقلبُه مطمئن بالإيمان }


وينقل بسنده عن { عُبيد قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: " إلا أن تتقوا منهم تقاة "، قال: التقيةُ باللسان. مَنْ حُمل على أمر يتكلم به وهو لله معصيةٌ، فتكلم مخافةً على نفسه، وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا إثم عليه، إنما التقيَّة باللسان }


ونقل أيضا عن { ابن عباس في قوله: " إلا أن تتقوا منهم تقاة "، فالتقية باللسان. مَنْ حُمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله، فيتكلم به مخافة < 6-316 > الناس وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن ذلك لا يضره. إنما التقية باللسان.



من قال بها من أعﻻم المسلمين :



أبو حنيفة : ينقل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بسنده { عن سفيان بن وكيع، قال: جاء عمر بن حمّاد ابن أبي حنيفة، فجلس إلينا، فقال: سمعت أبي حمّاداً يقول: بعث ابن أبي ليلى إلى أبي حنيفة فسأله عن القرآن، فقال: مخلوق، فقال: تتوب وإلاّ أقدمت عليك! قال: فتابعه، فقال: القرآن كلام الله، قال: فدار به في الخلق يخبرهم أنّه قد تاب من قوله القرآن مخلوق، فقال أبي: فقلت لأبي حنيفة: كيف صرت إلى هذا وتابعته؟ قال: يا بُني خفت أن يقدم عليّ فأعطيته التقيّة }



الشافعي : يقول الفخر الرازي في تفسير الآية { من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أُكره وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان }


{ ظاهر الآية يدلّ على أنّ التقيّة إنّما تحلّ مع الكفّار الغالين، إلاّ أنّ مذهب الشافعي (رض) أنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت بين المسلمين والمشركين حلّت التقيّة محاماة على النفس، وقال: التقيّة جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله (صلى الله عليه وسلم) : حرمة مال المسلم كحرمة دمه، ولقوله (صلى الله عليه وسلم) : من قتل دون ماله فهو شهيد، ولأنّ الحاجة إلى المال شديدة، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء، وجاز الاقتصار على التيمّم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال، فكيف لا يجوز ههنا؟ والله أعلم }



الألوسي : تكلم في تفسير الآية { إلا أن تتقوا منهم تقاةً } إلى أن قال : { وعدّ قوم من باب التقيّة مداراة الكفّار والفسقة والظلمة وإلانة الكلام لهم والتبسّم في وجوههم والانبساط معهم وإعطاءهم لكفّ أذاهم وقطع لسانهم وصيانة العرض منهم، ولا يعدّ ذلك من باب الموالاة المنهي عنها، بل هي سُنّة وأمرٌ مشروع }



كذالك تكلم أبو سعيد الكدمي الإباضي في التقية إلى أن قال: { من كان في حال التقيّة جاز لهُ أن يدعو لمن لا يتولاّه بما يدعو به لأهل الولاية، ويعقد المعنى لغيره }



هذا غير أن التقية أمر فطري فلو دققت لوجد أن غير الإنسان يستخدم التقية فبعض يغير لوه وآخر شكله



فلم يدان الشيعة بما هو مسموح لغيرهم ؟



وشكرا




أرجو عدم الرد إلا بعد المراجعة والتدقيق

__________________

هذه الآية حجة عليكم لأنكم لا تستخدمون التقية مع الكفار بل مع المسلمين من أهل السنة ..

خذ هذه الرواية التي جاءت في كتاب بحار الأنوار ج27 ص 231..
39 - ع : أبي عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن عميرة عن
ابن فرقد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ماتقول في قتل الناصب ؟ قال : حلال الدم
أتقي عليك فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لايشهد به عليك
فافعل ، قلت : فما ترى في ماله ؟ قال توه ماقدرت عليه .
أنتهي..

و من المعلوم أن النتاصبي عند الرافضة هو السني....

__________________
رد مع اقتباس