الموضوع: فقه الجهاد
عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 2012-01-14, 01:34 PM
essho essho غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-12-17
المكان: مصري مقيم بالسعودية
المشاركات: 55
افتراضي رد: فقه الجهاد

حكم من أسلم من أسرى الكفار :-

و هناك أمرين لمن أسلم من أسرى الكفار و هما :-
الأمر الأول – من أسلم قبل الظفر به ، وهو :-

و الأول من أسلم قبل الظفر به ! أي قبل الأسر به ، الحكم هنا أن من أسلم من رجل أو امرأة من الكفار أثناء القتال أو قبل الأسر من المسلمين ، يعصم بإسلامه ذلك (
ماله ) من غنيمة ، و ( دمه ) من سفكه ، ( و صغاره أي أولاده الصغار الأطفال ) من السبي أي الاسترقاق أي العبودية ، لأن الأبناء الصغار يتبعون والدهم.

أما بخصوص الزوجة ! أي زوجة من أسلم قبل الأسر : فكما ورد في "
المنهاج " أن إسلام الزوج لا يعصم زوجته بمفردها من الاسترقاق أي العبودية ، و لا حتى إذا تم دفع الجزية ، أما إذا كانت الزوجة لديها حمل فلها أمران :
الأول :-
إن كانت قد تم أسرها قبل إسلام زوجها ! لا تستقل أي تتحرر . لا هي ولا الحمل حتى إن أسلم زوجها بعد ذلك ، و لكن يمكن أن تستقل أي تتحرر فقط بإسلامها و الحمل يتبعها بالإسلام ، و لا يمكن أن تستقل بدفع الجزية.
الثاني :-
إن كانت قد تم أسرها بعد إسلام زوجها ! لا ستقل أي تتحرر هي بمفردها فقط ، أما الحمل فيستقل لأنه في هذه الحالة تابع لأبية المسلم ، و لكن هي يمكن أن تتحرر فقط بإسلامها ، لا بأي شيء أخر حتى إذا تم دفع الجزية لا تتحرر.
و هناك حكم أخر للأبناء البالغين : بمعنى أنه إذا كان هناك أبناء بالغين للأب الذي أسلم سواء كان قبل الأسر أو بعده ، فالحكم هنا أنه بإسلام الأب لا يحرر أبناءه البالغين من الأسر ، و لكن يتم تحريرهم فقط بإسلامهم هم.

الأمر الثاني – من أسلم بعد الظفر به ، وهو :-
و الثاني من أسلم بعد الظفر به ! أي بعد الأسر به ، و الحكم هنا أنه من أسلم من رجل أو امرأة من الكفار بعد أن تم أسره من المسلمين ، يحرم قتلة ،و لكن لا يعصم بإسلامه ماله من الغنيمة لأنه قد تم الحصول عليه قبل إسلامه.

ومتي يحكم للصبي الأسير بالإسلام ؟ :
هناك عدة أمور إذا و جد أحد منها نحكم على الصبي أي الصغير الأسير سواء كان ذكر أم أنثى بالإسلام و نجعله يسلم و هي :
1 – ما تم ذكره بأن يسلم أحد أبوية كقولة تعالى بسم الله الرحمن الرحيم "
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ " صدق الله العظيم.
2 – الصغير أو المجنون سواء كان ذكر أو أنثى المنفرد عن أبوية أي الذي لا يستدل على أبوية فيحكم بإسلامه في هذه الحالة ظاهراً و باطناً تبعاً لسابيه لأنه له علية ولاية.
3 - أن يوجد هذا الصغير سواء كان ذكر أو أنثى (
لقيطاً في دار الإسلام ) أي في دول أو مدن الإسلام ، فهذه الحالة يحكم بإسلامه لوجوده بدار المسلمين ، أما إن وجد بدار الكافرين فلا يحكم له بالإسلام.

وهناك حكم مهم و هو :
في أطفال الكفار إذا ماتوا و لم يتلفظوا بالإسلام أنهم يدخلون الجنة ، بخلاف رأي (
المنتشر ) و ( الأصح ) ، لأن كل مولود يولد على الفطرة ، و حكمهم حكم الكفار في الدنيا ، فلا يصلى عليهم ، و لا يدفنون في مقابر المسلمين ، و حكمهم حكم المسلمين في الآخرة.

والله سبحانه و تعالى أعلى و أعلم،،،
__________________
رد مع اقتباس