عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 2009-12-15, 09:51 AM
الاثر الاثر غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-11-02
المشاركات: 39
افتراضي

البدع الحقيقية والإضافية<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
قسّم الإمام الشاطبي البدعة إلى قسمين حقيقية وإضافية وعرّف الحقيقية بأنها مالم يدل عليها دليل شرعي لا من الكتاب ولا سنة وإجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل ولذلك سميت بدعة كما تقدم ذكره لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق وعليه فإن البدعة الحقيقية أعظم زوراًٍ لأنها محضة والخروج عن السنة فيها ظاهر كالقول بالقدر والتحسين والتقبيح بالعقل وإنكار خبر الواحد وإنكار تحريم الخمر ..<o:p></o:p>
أما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان:<o:p></o:p>
أحدهما: لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة<o:p></o:p>
والأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ماللبدعة الحقيقية ولما كان للعمل شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية (البدعة الإضافية) أي أنها بالنسبة إلى أحد الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء والفرق بينهما في المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه لأن الغالب وقوعها في التعبدات لا في العاديات المحضة) الاعتصام <o:p></o:p>
أمثلة على البدع الإضافية:<o:p></o:p>
1. صلاة الرغائب : وهي اثنتا عشرة ركعة من ليلة الجمعة من رجب بكيفية مخصوصة وقد قال العلماء انها بدعة منكرة قبيحة وكذا صلاة شعبان ووجه كونها بدعة إضافية إنك إذا نظرت إلى أصل الصلاة تجدها مشروعة وإذا نظرت إلى ماعرض لها من التزام الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة تجدها بدعة فهي مشروعة باعتبار ذاتها بدعة باعتبار ماعرض لها وقد قال الإمام النووي:(صلاة رجب وشعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان) فتاويه ص26<o:p></o:p>
2. الصلاة والسلام من المؤذن عقب الآذان مع رفع الصوت وجعلها بمنزلة ألفاظ الآذان فإن الصلاة والسلام مشروعان باعتبار ذاتهما ولكنهما بدعة باعتبار ماعرض لهما من الجهر وجعلهما بمنزلة الآذان وقد أشار ابن حجر الهيتمي في فتاويه حين سئل عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الآذان بالكيفية المعرفة؟ فقال (الأصل سنة والكيفية بدعة) الفتاوي (1/131) كتاب الصلاة<o:p></o:p>
قلت يستفاد من ذلك أن الكيفية في العبادات توقيفية فلا يدخلها القياس عند الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله<o:p></o:p>
3. الآذان للعيدان أو الكسوفين بدعة فإن الآذان من هو قربة وباعتبار كونه للعيدان الكسوفين بدعة.<o:p></o:p>
4. الاستغفار عقب الصلاة على الهيئة الاجتماع ورفع الأصوات فإن الاستغفار في ذاته سنة وباعتبار هيئته في رفع الصوت واجتماع المستغفرين بدعة. (الاعتصام للشاطبي)<o:p></o:p>
5. رفع الصوت بالذكر والقرآن أمام الجنازة فإن الذكر باعتبار ذاته مشروع وكذا القرآن وماعرض له من رفع الصوت غير مشروع.<o:p></o:p>
ومن ينكر البدع إنما ينكر باعتبار الثاني وهو جهة الابتداع فعن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه فقال يا أبامحمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال:(لا ولكن يعذبك على خلاف السنة)رواه البيهقي في السنن الكبرى(2/466) ..<o:p></o:p>
فخلاصة الفائدة من هذا الفصل أن نعلم أن الأمور التعبدية الأصل فيها التوقيف والمنع من جهة الكيفيات أو الأحوال والتفاصيل فلا يجوز أن نحدث كيفية أوهيئة غير مشروعة اونخصص ما أطلقة الشرع أو نطلق ماقيده الشرع وإليك بعض من صرح بمن بمثل ذلك<o:p></o:p>
قال الإمام أبو شامة رحمه الله(ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع بل تكون أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع العبادة ..) الباعث ص165<o:p></o:p>
وقد بين الإمام ابن دقيق العيد الشافعي رحمه الله أن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه) راجع كتاب أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (1/119) باب فضل صلاة الجماعة<o:p></o:p>
السنة التركية<o:p></o:p>
اعلم أن السنة تنقسم إلى قسمين:<o:p></o:p>
القسم الأول: سنة فعلية.<o:p></o:p>
القسم الثاني: سنة تركية.<o:p></o:p>
فما فعله r فعلناه وماتركه تركناه فتركه سنة كما أن فعله سنة والقاعدة التي اتفق عليها علماء المذاهب الأربعة (أن ماتركه النبي r مع قيام المقتضى على فعله فتركه السنة وفعله بدعة مذمومة) وأكثر الغلط حاصل بسبب الغفلة عن هذه القاعدة<o:p></o:p>
مثال على ذلك: التاذين للعيدين أو الكسوفين فقد تركه النبي r ولم يفعله مع قيام المقتضى على فعله فكان تركه هو السنة لتركه r وفعله هو البدعة.<o:p></o:p>
وكذا استلام الركنين الشاميين في الطواف فترك الاستلام لهما سنة وفعله بدعة.<o:p></o:p>
قال الحافظ ابن حجر ( أجاب الشافعي عن قول من قال ليس شيء من البيت مهجوراً بأن لم ندع استلامها هجراً للبيت وكيف يهجره وهو يطوف به؟ ولكن نتبع السنة فعلاً أو تركاً..)فتح الباري(4/220).<o:p></o:p>
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في فتاواه (.. وكذا ماتركه r مع قيام المقتضى فيكون تركه سنة وفعله بدعة مذمومة وخرج بقولنا مع قيام المتضى في حياته اخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وجمع المصحف وما تركه لوجود مانع كالاجتماع للتراويح فإن المقتضى التام يدخل فيه عدم المانع)<o:p></o:p>
فالقاعدة إذا كل عبادة تركها السلف ولم يجري العمل بها وإن لم يرد بها النهي عنها دليل خاص وإن دلت عليها أدلة الشارع بعمومها فهي بدعة ضلالة لأنه تركه r مع وجود المقتضى لفعلها يدل على أن فعلها بدعة مذمومة.<o:p></o:p>
مثال توضيحي قال الله تعالى:) ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ( وقال جل شانه ) اذكروا الله ذكراً كثيراً ( إذا استحب لنا مستحب الأذان للعيدان والكسوفين والتراويح وقلنا كيف ذلك والرسول لم يفعله ولم يأمر بهما وتركهما طول حياته؟ فقال لنا أن المؤذن داع إلى الله وإن المؤذن ذاكر الله كيف تقوم عليه الحجة وكيف تبطل بدعته؟ ولو طبقنا الأمثلة السابقة لوجدناها تدخل تحت هذه القاعدة <o:p></o:p>
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله (.. وقريباً من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمراً آخر لم يرد به الشرع زاعماً انه يدرجه تحت عموم فهذا لا يستقيم لأن الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف وهذه الصورة حيث لايدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول ولعل مثال ذلك ماورد في رفع اليد في القنوت لأنه دعاء فيندرج تحت الدليل المقتضي لاستحبابه رفع اليد في الدعاء وقال غيره يكره لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد في القنوت كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص وميل المالكية إلى هذا الثاني وقد ورد من السلف مايؤيده في مواضع ألاترى أن ابن عمر t قال في صلاة الضحى أنها بدعة ولم ير إدراجها تحت عمومات الدعاء وكذلك ماروى الترمذي في قول عبد الله بن مغفل لابنه في الجهر بالبسملة (إياك والحدث ولم ير إدراجها تحت دليل عام وكذلك ما جاء عن ابن مسعود فيما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس قال (ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس قولوا كذا وقولوا كذا ...) فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل مع أمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر على ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات)أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد باب فضل صلاة الجماعة<o:p></o:p>
وحتى يكون الا تباع صحيحاً لابد أن يكون العمل موافقاً للشريعة في ستة أشياء <o:p></o:p>
1. السبب: فإذا تعبد الإنسان لله بعبادة مقرونة بسبب ليس شرعياً فهي بدعة مردودة كإحياء ليلة السابع والعشرين من رجب بقيام.<o:p></o:p>
2. الجنس فلابد أن تكون موافقة في الجنس مثل أن يضحي بفرس فلا تصح ضحيته <o:p></o:p>
3. الزمان:كالتضحية في اول أيام ذي الحجة.<o:p></o:p>
4. المكان: كالاعتكاف في غير المساجد.<o:p></o:p>
5. القدر أو العدد: كزيادة صلاة سادسة.<o:p></o:p>
6. الكيفية: كالبدء في الوضوء من غسل الرجلين.<o:p></o:p>
فائدة مهمة: تخصيص أوتقييد العبادة المطلقة بزمان أو مكان معين بدعة لكون يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب ولابد فلولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه لما انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم أو الليلة بالعبادة فلابد أن يستحب ذلك استحبابا زائداً على غيره من الأيام والليالي أو الأمكنة ومن هنا نعلم أن هذا التخصيص يسوغ متى ماخلا من هذه المفسدة وذلك بان يستند هذا التخصيص إلى سبب معقول يقصده أهل الغفلة والفراغ والنشاط كتخصيص يوم خميس لصلاة الاستسقاء لكونه يوم يفرغ فيه الناس من أعمالهم. <o:p></o:p>
رد مع اقتباس