عرض مشاركة واحدة
  #111  
قديم 2013-02-02, 02:22 AM
أبو أحمد الجزائري أبو أحمد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-07-11
المشاركات: 6,886
افتراضي

ما المقصود بالمحصنات من النساء في الأية :
"وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ"
يقول إبن كثير في تفسيره ما يلي:


وقوله تعالى: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } أي: وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات، وهن المزوجات { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } ، يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي؛ فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن؛ فإن الآية نزلت في ذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، هو الثوري، عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري، قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس، ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } فاستحللنا بها فروجهن، وهكذا رواه الترمذي عن أحمد ابن منيع عن هشيم، ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، ثلاثتهم عن عثمان البتي، ورواه ابن جرير من حديث أشعث بن سوار عن عثمان البتي، ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة، كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم، عن أبي سعيد الخدري، فذكره، وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري به. وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري، قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي علقمة، عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس، لهن أزواج من أهل الشرك، فكأن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن، قال: فنزلت هذه الآية في ذلك: { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة، زاد مسلم: وشعبة، ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى، ثلاثتهم عن قتادة بإسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة ـ كذا قال ـ وقد تابعه سعيد وشعبة، والله أعلم.


يعني نساء السبي من غير المسلمات أإذا كن متزوجات يسميهن الشارع الحكيم بالمحصنات
حتى اليهوديات و النصرانيات محصنات هذا ما قال به الحلي و غيره في الكلام أعلاه
لا بأس من إعادته:
مسألة: قال الشيخ في النهاية: حد الإحصان في الرجل هو أن يكون له فرج متمكن من وطئه يكون مالكا له، سواء كان بالعقد أو ملك اليمين، ويراعى في العقد الدوام، فإن المتعة لا تحصن، ولا فرق بين أن يكون الدائم على حرة أو أمة أو يهودية أو نصرانية، فإن جميع ذلك يحصن الرجل، وملك اليمين أيضا يحصن.
والإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرجل سواء، وهو: أن يكون لها زوج يغدوا إليها ويروح، مخلا بينها وبينه، غير غائب عنها، قد دخل بها، حرا كان أو عبدا وعلى كل حال (1). ومثله قال السيد المرتضى (2)، وشيخنا المفيد (3)، وابن البراج (4).
مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج 9 - الصفحة 137

-----------------------------------------------------
1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 287 و 288.
(2) الإنتصار: ص 258.
(3) المقنعة: ص 775 - 776.
(4) المهذب: ج 2 ص 519 - 520.


أين نصنف الزينبية المتمتعة بعشر رجال في اليوم و الليلة يا رافضة؟؟؟؟
يُتبع
رد مع اقتباس