عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 2010-06-04, 01:13 AM
أم مريم السنية أم مريم السنية غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-08-10
المكان: دار الفنـــــــاء
المشاركات: 621
افتراضي


5-وكما انفرِد الإسْلام من بين أديان الأرض بإيجاب النفقةِ ... فإنّه ينفرِد بمجازاةِ ومثوبة الفرْدِ على كل ما يُنْفِقُه ولو بدافع الحب والعِشْرَة وليْسَ بدافع الواجِب .....

ففضل النفقةِ هي من القربى لله ينال بها الزوج الأجر والمثوبة من الله .. سواءاً كانت نفقة واجِِبَة أو نفقة بدافِع الحب أو العشرة ... فكل ما ينفقه الإنسان على زوجتِهِ من الفضْلِ بدافِع رِضا الله , أو الحب , أو الود , أو العرف , أو العلاقة الإنْسانِيّة .. ولو لا تدْخُل ضمْن الواجِب الشرْعي ... جعل لها الإسْلام أجراً وثواباً عظيما عند الله وأجراها مجرى الصدقةِ في الأجر ... وهذا انفراد آخر للإسْلام ...


وهذا ثابِتٌ عِنْدَنا بالنص ..

فأين نصوصُ المتطفلين علي شرائع غيرهم ؟!!!

ولنضَع بعْض هذه النصوص الإلهِيّة التي عزّ عليْهِم أن يجِدوا نصاً واحِداً يشابِهها:
أ‌- جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَقَالَ " أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ " أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ " ، قَالَ عِنْدِي آخَرُ ، فَقَالَ " أَنْفِقْهُ عَلَى زوجتك " ، قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ " أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ ، قَالَ عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ أَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ : ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ : يَقُولُ وَلَدُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي ؟ وَتَقُولُ زَوْجَتُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي ، وَيَقُولُ خَادِمُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي " رواه ابن حبان في صحيحه


ب‌- ومن الحديثِ الصحيح ما روي عن أبي مسعود البدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أنفق نفقة على أهله؛ وهو يحتسبها؛ كانت له صدقة"...


ت‌- وجاء في الحديثِ : "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ."


ث‌- وجاء في الحديثِ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نفقة الرجل على عياله صدقة »


ج‌- بل وجُعِلَ أفضل الصدقات أن يُنْفِق الرجل على أهله (زوجته) , وكانت خير من تفقته على المسكين أو في سبيل الله ... فعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أربعة دنانير: ديناراً أعطيته مسكيناً، وديناراً أعطيته في رقبة، وديناراً أنفقته في سبيل الله، وديناراً أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك".... ولِذا تجد عند عامة المصريين مقولة "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع"


ح‌- عن سعد بن أبي وقاص؛ أنه أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أُجزت بها، حتى ما تجعل في فم امرأتك".


خ‌- بل ويجعل الله في الاسلام الهدية للزوجة صدقة .. " كل ما صنعته لاهلك صدقة" رواه الطبراني بسند رجاله ثقات.... فقد جاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ ، بِِمِرْطٍ فَاسْتَغْلاَهُ ، فَمُرَّ بِهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، فَاشْتَرَاهُ ، فَكَسَاهُ امْرَأَتَهُ سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ الْمِرْطُ الَّذِي ابْتَعْتَ ؟ قَالَ عَمْرٌو : تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ (زوجته)، فَقَالَ: إِنَّ كُلَّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ ، قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَاكَ ، فَذُكِرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : صَدَقَ عَمْرٌو ، كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ ، فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ."[1]

6- وكل ما انفرد بِهِ الإسْلام أعلاه شيْء , وانفِراده بوجوبِ المهر أمْرٌ آخر ...

فقد جَعَل الإسْلامُ المهر (الأجر) (الصداق) تشريعٌ إلهي .. أوجبهُ اللهُ على الزوْجِ .. ولو بخاتمٍ من حديد إن كان فقيراً ... ولا يحِقُّ أن يلْغِيَ المهْرَ إلا الزوجَةَ ... فالمهر حق للمرأة وحدها وبالتالي فلها هي وحْدَها قرار أن تُسْقِطَهُ عن زوجِها أو تهبه له ..

أ‌- فيقول تعالى " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً " ...

ب‌- وقوله تعالى "وأحل لكم ما وراءَ ذلِكم أن تبتغوا بِأموالِكُم محصنين غير مسافِحين" ...

ت‌- وما يعطيه الرجل للمرأة لا يِحِقُّ له أخْذُه منها ... "فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً" ... "وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْض" .. {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ...

ولا ننسى أن نذْكُر بعْضَ الدروسِ المسْتقاةِ والحكمة المستوحاة من أن يجْعَل الإسْلامُ المهر والنفقةُ على الزوج وليْس الزوجة:


أ‌- لأن الرجل هو الذي يشقى ويتكسّب لكسْب المال وينفِقه على زوجته.

ب‌-لأن المرأة تقوم بشئونِ البيْتِ فيكونُ الطبيعي إلزام الرجُلِ بشئونِها.

ت‌- لأن الطبيعة الإنْسانِيّة بينهما أن يتودد الرجل لزوجتِهِ بالهدايا وما يعبر عن حبه وتقديره لها.

ث‌- لأنه نوعٌ من الأمان للمرأة وإظهارٌ للبر والإخْلاص.

ج‌- ولأن العرف جعل المرأة هي التي تختار اساسها وما تحتاج إليْهِ من فراش فأوجب الإسْلام أن يعاونها الوج في ذلِك.

ح‌-ولأن انتِقال المرأةِ إلى بيْتِ زوْجِها يستوجِب أن يكون لها لبسها وعطرها وزينتها في هذا البيْتِ الجديدِ وأوجَبَ الإسْلام على الزوج أن يُقدِّمَ المهر كمُشاركة منه لها وهكذا أوجبهُ الله عزّ وجلّ , والعُرْفُ قضى على أن يُدْفَع منه في الزفاف (المهر العاجِل ).

خ‌-المهر يعطي العِزّة والكرامةَ في نفس الزوجة , فلا يصِلُ لها الزوجُ إلا إذا ضحى من نفيسِ مالِهِ وماعِنْدَه لأجل زوجتِهِ , فما يسر طريقُهُ هان في الأعيُن , وما ضاقَ طريقُهُ عزّ في الأعيُن .. وإذا هانت الزوجةُ في عيْنِ زوجِها تاهت مقاصِدُ النكاح والسكنى التي أوجبها الله...

فإن كان من انفاق الرجل على زوْجتِهِ ودفْعِ المهر ما يشعرها بالعزة والكرامة والامان وتودد للمرأةالرجل لها

فعلى النصارى أن يُجيبونا :
هل تتودد المرأة للرجل , وعلى الرجل أن يتعزز؟!!
هل المطلوب أن تُذل المرأة أكْثر وتجري خلف الرجل؟!
هل ضاعت النخوة والرجولةُ والفحولة؟!!!

ماهي الحِكْمَةُ من إلزام الزوْجَةِ بالإنفاق على زوْجِها المعْسِر (المادة 21) .. وما الذي أجْبر الكنيسة على سنِّ مِثْل هذا القانون ..؟؟؟!!!







يتْبَع
__________________




رد مع اقتباس