العَــتِــيــرَة
كانت العرب في الجاهلية تذبح ذبيحة في رجب يتقربون بها لأوثانهم .
فلما جاء الإسلام بالذبح لله تعالى بطل فعل أهل الجاهلية
واختلف الفقهاء في حكم ذبيحة رجب
فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى : أن فعل العتيرة منسوخ ، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا فرع ولا عتيرة".
رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.
وذهب الشافعية إلى : عدم نسخ طلب العتيرة ، وقالوا: تستحب العتيرة وهو قول ابن سيرين.
قال ابنحجر:
ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم وابن المنذر عن نُبيشة قال : نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فيرجب فما تأمرنا. قال : اذبحوا في أي شهر كان …… الحديث .
قالابنحجر:
فلم يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم العتيرة من أصلها ، وإنما أبطل خصوص الذبح في شهر رجب .