عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2013-10-11, 03:41 PM
حسين شوشة حسين شوشة غير متواجد حالياً
داعية إسلامى
 
تاريخ التسجيل: 2013-07-10
المشاركات: 357
افتراضي حكم بيع الفضولي

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
لقد عرف فقهاء الشافعية الفضولي بما يلي
لغة ,هو من يشتغل بمالا يعنيه
وشرعا: هوا لشخص الذي ليس له سلطة التصرف ,أو هو من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي
من هذا التعريف يتبين أن الفضولي هو الإنسان الذي يبيع مال غير دون إذن هذا الغير
فلو باع أرضا مملوكة للدولة مثلا فهذا البيع غير جائز لأنه باع ملك الغير
ولو باع الرجل ملك زوجته فهذا البيع غير جائز , لأن الزوجة لها ذمة مالية منفصلة عن الزوج ,وهكذا
ولو باع غسالة أو ثلاجة مثلا وهى ليست عنده فى المحل أو ليست داخلة فى ملكه
حكمه : هو غير جائز وغير نافذ
دليله :عن حكيم بن حزام نهاني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ما ليسَ عندي. وقالَ حكيمِ يا رسولَ اللَّهِ يأتيني الرَّجلُ فيريدُ منِّي البيعَ ليسَ عندي فأبتاعُ لهُ منَ السُّوقِ قالَ لا تبِعْ ما ليسَ عندَك)
ومن هذا الحديث يعلم كذلك أنه لا يجوز البيع قبل قبض المبيع
فلا يجوز للمشتري أن يعطي ثمن الغسالة مثلا للبائع بنية الشراء وليست عند البائع
ويجوز أن يعطي له المال ولكن بنية الوكالة كأن يقول له وكلتك فى شراء غسالة أوصافها كذا
كل الفقهاء متفقون على أن بيع الفضولي غير نافذ
واختلفوا فى حالة مااذا أقر صاحب الملك هذا البيع على رأيين
الرأى الأول : للشافعية والحنابلة , يقول بأن هذا البيع باطل حتى لو أجازه صاحب الملك
واستدلوا بالحديث السايق
عن حكيم بن حزام نهاني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ما ليسَ عندي. وقالَ حكيمِ يا رسولَ اللَّهِ يأتيني الرَّجلُ فيريدُ منِّي البيعَ ليسَ عندي فأبتاعُ لهُ منَ السُّوقِ قالَ لا تبِعْ ما ليسَ عندَك)
وقالوا بأن الفضولي ليس مالكا ولا مأذون له فى البيع فلا يصح بيعه وإن أجازه المالك
الرأي الثانى : للمالكية والحنفية , فقد قالوا بأن المالك إذا أقر البيع جاز
واستدلوا بعموم قوله تعالى (وأحل الله البيع ) وقالوا بأن الآية لم تفرق بين الفضولي وغيره
واستدلوا كذلك
عن عُروةَ البارقيِّ أنه عليه السلامُ أعطاه دينارًا يشتري به أُضحيةً أو شاةً ، فاشترى شاتين ، فباع إحداهما بدينارٍ ، فأتاه بشاةٍ ودينارٍ ، فدعا له بالبَرَكةِ في بيعِه ، فكان لو اشترى الترابَ لربِح فيه)
وقالوا بأن شراء الشاة الثانية لم يكن باذن النبي ومع ذلك أجازه فدل ذلك على إقرار الرسول له
هذا والله أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
رد مع اقتباس