عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 2012-07-28, 11:39 PM
أبو أحمد الجزائري أبو أحمد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-07-11
المشاركات: 6,886
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبيل الجزائري مشاهدة المشاركة
بسم الله
سؤال بسيط فعلا
خلاصة الجواب لدى أهل السنة كالتالي:
أنهم اختلفوا في مسافة السفر التي تثبت بها الأحكام - ومنها الفطر للصائم - على أربعة محددات :
الأول- التحديد بالمسافة: أربعة بُرُد - جمع بريد - تقريبا، والبريد مسافة نصف يوم تقريبا، وهي مسافة لا تقل عن 81 كيلومتر ولا تزيد عن 89 كيلومتر تقريبا، وهذا ما عليه جمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وللقوم أدلتهم في ما يسمى سنة.
الثاني- التحديد بالأيام: على قولين: القول الأول- التحديد بثلاثة أيام سيرا معتادا، واختلفوا في تقدير هذا التحديد بين 83 كيلومترا و100 إلى 120 كيلومترا. هذا قول الأحناف، وللقوم ما يستدلون به مما يسمى سنة. والقول الثاني- التحديد بمسيرة يوم كامل، وهو قول الأوزاعي وابن المنذر، ولهما مما يستدلان به مما يسمى سنة.
الثالث- التحديد بالاستعمال اللغوي: لكل ما سمي سفرا - طال أو قصر - ، وهذا قول اهل الظاهر، وقول ابن قدامة من الحنابلة. وحجتهم لها وجهان: الأول عدم ورود نص لا من الكتاب ولا مما يسمى السنة يضبط ويحدد هذه المسافة. والثاني ظاهر الكتاب الذي أطلق ولم يقيد. يقول ابن قدامة في المغني: ".. يباح الفطر في السفر الطويل، الذي يبيح القصر، وقد ذكرنا قدره في الصلاة.." ج4ص345. وحين نعود لما ذكره في الصلاة والقدر المبيح لقصرها للمسافر، نجده يقول: "ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة، ولا حجة فيها مع الاختلاف ... ولظاهر القرآن، لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض، لقوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ )" ج3ص108-109
الرابع- التحديد بالعرف: وهو - عمليا - نفس قول اهل الظاهر في تحديدهم بالاستعمال اللغوي، يقول ابن تيمية: "
كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرًا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم" مجموع الفتاوى ج24 ص40-41
فهذا قول أهل السنة اختصارا، وهذه اختلافاتهم فيه، فليس هناك تحديد ولا تصنيف متفق عليه، فبأي الأقوال يقول الأخ أبو أحمد ؟
أما من يُدعَون بالقرآنيين المنكرين للسنة فيقولون ببساطة : بما أن الكتاب الكريم لم يحدد مقدارا للسفر به يباح القصر أو الفطر، وبما أن المسألة في واقع الحال متفاوتة تفاوتا لايمكن حده: فليس رهق السفر في زماننا مع تطور وسائل الاتصال كرهقه في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وليست قدرة تحمل الشاب المسافر كقدرة تحمل الكهل كقدرة تحمل الشيخ المسن، وليس سفر الشتاء كسفر الصيف، وقس عليه ما لا يحد ولا يعد من ظروف متغايرة لا يمكن حصرها تحت قانون واحد، لكل ما سبق فإن أمر تحديد المسافة متروك لتقدير كل فرد بحسب طاقته، وكل ذلك تحت مبدأ التيسير ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) .
والحمد لله رب العالمين

خارج التغطية
سؤالي ليس موجها لأهل السنة بل لمنكريها
يُرجى إعادة قرأة الموضوع
رد مع اقتباس