عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 2009-04-22, 09:31 PM
حفيدة الفاروق عمر حفيدة الفاروق عمر غير متواجد حالياً
مشرفة منتدى الحوار
مع الفرق الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: 2009-03-15
المشاركات: 210
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوجعفر المنصور مشاهدة المشاركة
البخاري يقول أن الرسول يقول أن المعاشرة الجنسية تصح بدون زواج


قال أبن أبي ذئب حدثني اياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل وأمرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال, فأن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا . فما أدري أشئ كان لنا خاصة, أم للناس عامة
قال أبوعبدالله: وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ


تعليق
هل هذا تشريع الهي أو ظن كما قال تعالى


[LIST=1][*]
وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا
[/LIST]
وقال تعالى


[LIST=1][*]
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
[*]
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
[*]
مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ
[*]
وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ
[*]
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ
[/LIST]
التعليق واضح امامك
وهذا الحكم كان في المدة التي تكون بين الزوجين في نكاح المتعة قبلَ أن يُنْسَخَ ويصبحَ محرَّما .
رد مع اقتباس