اﻷمر السادس:
لقد أوضح العلماء حكم العمل بالقوانين الوضعية، فقال العﻼمة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ:
«وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان واﻹفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية… فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر»(18).
وقال العﻼمة سليمان بن سمحان شارحًا ذلك: يعني أن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أن حكم الطاغوت أحسن من حكم الله، وأن الحضر ﻻ يعرفون إﻻ حكم المواريث، وأن ما هو عليه من السوالف والعادات هو الحق، فمن اعتقد هذا فهو كافر، وأما من لم يستحل هذا، ويرى أن حكم الطاغوت باطل، وأن حكم الله ورسوله هو الحق، فهذا ﻻ يكفر وﻻ يخرج من اﻹسﻼم(19).
وخاتمة القول في مسألة قياس القوانين الوضعية على الياسق، فأقول:
اعتمادًا على ما اتفق عليه أهل العلم سلفا وخلفًا فإن تبين أن جنكيزخان اخترع دينًا ونسبه إلى الله تعالى وزعم أنه من وحيه وقد اختار لنفسه الشمس يعبدها ليتقرب إلى الله، وطلب من رعيته أن يتقربوا إلى الله بما شاؤوا، ثم إنهم كانوا يعتقدون فيه النبوة، وأن شرعه موحى من الله ففضلوه على الكتاب والسنة، واعتبروه خيرا من اﻹسﻼم كما صرحوا بذلك، ويعلم منه أنه ﻻ عﻼقة لهذه اﻷمور الكفرية بالقوانين الوضعية الموجودة اﻵن فالقياس فاسد؛ إذ إن المتاحكمين إلى القوانين لم يصرحوا على أنها من عند الله وﻻ على أنها أفضل من شرع الله.
———–
(1) انظر: تفسير ابن كثير (2/68).
(2) انظر: البداية والنهاية (13/119).
(3) انظر: في «مجموع الفتاوى» (28/523).
(4) انظر: السابق.
(5) انظر: انظر: السابق (28/521).
(6) انظر: السابق.
(7) انظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه (28/522).
(8) انظر: سير اﻷعﻼم (22/228).
(9) انظر: تاريخ الخلفاء (1/427).
(10) انظر: طبقات الشافعية (1/332، 333).(11) انظر: الطبقات (1/329).
(12) انظر: البداية والنهاية (13/118).
(13) انظر: الطبقات(1/329).
(14) انظر: أحكام القرآن (2/624).
(15) انظر: مجموع الفتاوى (3/268).
(16) انظر: أحكام القرآن للجصاص (4/93).
(17) انظر: تفسير السمعاني (2/42).
(18) انظر: منهاج التأسيس (ص 71).
(19) انظر: مجموعة الرسائل (3/309).
-----------منقول-------
آخر تعديل بواسطة مناظر سلفي ، 2014-10-02 الساعة 07:02 AM
|