عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 2014-02-26, 11:36 AM
أبو عادل أبو عادل غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-01-05
المكان: المملكة المغربية
المشاركات: 703
افتراضي

هذه مجموعة من فتاوى الدعاة والعلماء المختصين في مجال الأسهم والمال والأعمال

تبين حكم شراء أسهم شركات التأمين وغيرها من الشركات في السوق السعودي


السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
ما حكم المضاربة في الأسهم المحلية والعالمية (وهي عملية الشراء والبيع دون أخذ أي أرباح من امتلاك الأسهم) والله يحفظكم ويرعاكم.

الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يجوز ذلك بشرط أن يكون نشاط الشركة مباحاً، أما إن كان نشاطها محرماً كالبنوك التجارية وشركات التأمين والتبغ ونحوها فتحرم، وإن كان معظم نشاطها مباحاً لكنها قد تتعامل ببعض الأنشطة المحرمة العارضة (أي التي ليست من صميم نشاط الشركة) كالإيداع لدى البنوك بفوائد، والاقتراض منها بفوائد، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والذي عليه كثير من أهل العلم هو جواز التعامل بأسهم تلك الشركات بشرط ألا يكون الدخل المحرم في تلك الشركات كثيراً. والله أعلم.

د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

_________________

الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي يقول بإجابة صريحة :
كل شركات التأمين الموجودة في السعودية هي شركات تأمين ( تجاري )
وقد أجمع علماء الأمة على تحريم التأمين (التجاري) ..
وأردف حفظه الله قائلاً :
لا يجوز المضاربة ولا الاستثمار في جميع شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية ..




السؤال
هل شراء الأسهم وبيعها من خلال بورصة الأوراق المالية حلال أم حرام؟ وإن كان التعامل في البورصة حلالاً فهل يشترط التعامل في أسهم محددة؟ فمثلاً هل التعامل في أسهم شركة مدينة الإنتاج الإعلامي حلال أم حرام، وأسهم شركات التأمين وأسهم البنوك.

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
شراء وبيع أسهم الشركات يتوقف حكمه على أمرين:
(1) طبيعة الشركة ونشاطها وتعاملاتها.
(2) نوع العقد المبرم على السهم.
فالشركات التي تعمل في مجالات مشروعة، ولا تتعامل بالربا أو غيره من التعاملات المحرمة، شراء أسهمها وبيعها جائز.
أما إذا كانت الشركة تعمل في مجال محرم، مثل إصدار الأفلام الماجنة والأغاني المحرمة، أو إنتاج أو تسويق مواد محرمة كالخمور والخنزير والميتة ونحوها، أو تعمل في مجال التأمين التجاري أو القمار، أو الربا مثل البنوك، فيحرم شراء أسهم هذه الشركات.أما إذا كان نشاط الشركة مشروعاً لكنها تتعامل بالربا لغرض التمويل فحسب، فهذا مما فصل فيه الفقهاء المعاصرون، نظراً لعموم البلوى بالربا اليوم، مع حاجة الناس لقنوات استثمارية لتنمية أموالهم. واجتهدوا في تحديد نسبة معينة من أصول الشركة يتسامح في أن تكون ممولة بالربا، وهي الثلث، بحيث تكون المديونية الربوية لا تتجاوز ثلث أصول الشركة. وهذا محض اجتهاد مبني على المصلحة، وإلا فإن الربا قليله وكثيره محرم بالنص والإجماع.
وأخذاً بهذا الاجتهاد فلا بأس من التعامل بأسهم شركات نشاطها مشروع على ألا تتجاوز مديونيتها الربوية ثلث أصولها، وفق أحدث قوائم الميزانية الصادرة عنها. وفي هذه الحالة يجب على المستثمر إخراج ما يقابل هذه المديونية الربوية من الأرباح. فإذا كانت المديونية تعادل ثلث الأصول، فيجب إخراج ثلث الأرباح الموزعة تبعاً لذلك.
وإذا كان نشاط الشركة اختلط فيه الحلال بالحرام، بحيث إنها تسوق أو تنتج منتجات محرمة ومشروعة، فالعبرة بالغالب. وفي تحديد نسبة الغالب أيضاً اجتهاد بألا يتجاوز الإيراد المحرم نسبة معينة من إجمالي الإيرادات، يقدره البعض بـ 5% إلى 10%. وهذا كالذي سبقه، محض اجتهاد، وإلا فإن ثمن المحرم محرم قل أو كثر. وأخذاً بهذا الاجتهاد يجب إخراج ما يقابل هذه النسبة من الأرباح الموزعة.
أما من حيث نوع العقد المبرم، فالمشروع هو البيع والشراء، أما الخيارات (options) أو المستقبليات (futures) فهي ممنوعة، لأنها من القمار المحرم شرعاً. والعلم عند الله تعالى.

د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي




السؤال
ما حكم شراء أسهم في البورصة؟

الجواب الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
هذا السؤال من الأسئلة العامة، ولكي يجاب عليه لابد من التفصيل، فنقول وبالله التوفيق:
هناك شرطان إذا توفرا في عقود البورصة جاز التعامل بها، وهما:
الشرط الأول: أن يكون الأصل محل التعاقد جائزًا شرعًا.
ومعنى ذلك أن العقود في البورصة تجري على الأسهم والسندات والسلع والعملات وغيرها.
فلا يجوز التعامل بالسندات الربوية، ولا يجوز التعامل بأسهم شركات البنوك الربوية، وشركات التأمين التجارية، وكذلك شركات الخمور وغيرها من المحرمات.أما الشركات ذات النشاط المباح، فيجوز شراء أسهمها بشرط ألاَّ تتعامل بالربا إيداعًا أو اقتراضًا.
الشرط الثاني: أن يكون إجراء العقد جائزًا شرعًا.
والحكم على عقود البورصة يختلف باختلاف أنواعها، وسوف أذكر أنواعها وأقسام كل نوع، بذكر تعريف مختصر، والحكم الشرعي، بدون ذكر الأدلة طلبًا للاختصار.
و إجراء العقود في البورصات ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: العقود العاجلة. ويراد بها: المعاملات التي يتم فيها تسليم الأوراق المالية المباعة، وتسليم ثمنها بعد تنفيذ العقد مباشرة، أو خلال مدة قصيرة.
وهذه العقود لها ثلاثة أنواع:
النوع الأول: البيوع العادية.
وهي البيوع التي يلتزم فيها كل من البائع والمشتري بإتمام الصفقة نقدًا، وذلك بأن يستلم المشتري الأوراق المالية، ويسلم ثمنها حالًا، أو خلال مدة وجيزة جدًّا، تقدر في بعض الأسواق الغربية بيومين، وفي مصر بأربعة أيام، وفي بورصة نيويورك يلزم أن تصفى العملية في موعد أقصاه ساعة قبل افتتاح الجلسة التالية.
الحكم الشرعي:
البيع بهذه الطريقة جائز لا غبار عليه، بل إنه الأصل في البيوع في الشريعة الإسلامية. فإذا كان السهم المراد بيعه مستوفيًا لشروطه وضوابطه المعتبرة شرعًا فالبيع صحيح. وممن أفتى بجواز تداول هذا النوع من الأسهم: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله- واللجنة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسلامي بجده، والحلقة الفقهية الأولى للبركة.
النوع الثاني: الشراء بالهامش ( Margin Buying)
فالشراء بالهامش: شراء الورقة المالية بسداد جزء من قيمتها نقدًا، بينما يسدد الباقي بقرض، بشرط ضمان الأوراق محل الصفقة.
الحكم الشرعي:
وقد تتبعت صور الشراء بالهامش في البورصات فلم أجد إلا صورة واحدة هي الجائزة، وهي: أن تكون الأسهم مملوكة للسمسار، وصورتها:
أن يقوم العميل بشراء الأسهم محل الصفقة من السمسار- وهذه الأسهم مملوكة له- وذلك بدفع 60 % من قيمتها نقدًا، والباقي مؤجلًا، ومن ثم يقوم السمسار برهن جميع الأسهم محل الصفقة، إلى أن يسدد العميل المبلغ المتبقي عليه.
وأما باقي الصور فهي محرمة؛ لاشتمالها على الربا.
النوع الثالث: البيع على المكشوف (البيع القصير Short Sell)
والمراد به: قيام شخص ببيع أوراق مالية لا يملكها، عن طريق اقتراضها من آخرين، مقابل الالتزام بإعادة شرائها، وتسليمها للمقرض، في وقت محدد.
وهذا النوع محرم لاشتماله على الربا والغرر.
القسم الثاني: العقود الآجلة.
وهي: عمليات تنعقد في الحال، ولكن يتراخى تنفيذها لتاريخ تال، هو ما يعرف بيوم التصفية.
وهي على نوعين:
النوع الأول: العقود المستقبلية Futures.
تعريفها: عقود تعطي لحاملها الحق في شراء أو بيع كمية من أصل معين (قد يكون سلعة أو ورقة مالية) بسعر محدد مسبقًا، على أن يتم التسليم والتسلم في تاريخ لا حق في المستقبل.
الحكم الشرعي:
وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بتحريم هذا النوع من العقود، لاشتماله على الربا والغرر والقمار.
النوع الثاني: عقود الخيارات.
وهي: عقد يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع ورقة مالية في تاريخ لاحق، وبسعر يحدد وقت التعاقد، على أن يكون لمشتري الاختيار الحق في التنفيذ من عدمه، وذلك في مقابل مكافأة يدفعها للبائع، والذي يطلق عليه محرر الاختيار.
الحكم الشرعي:
وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بتحريم هذا النوع من العقود، لاشتماله على الربا والغرر والقمار.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

خالد بن إبراهيم الدعيجي
باحث في الاقتصاد الإسلامي




السؤال

ماحكم المضاربة في أسهم شركات التامينات التعاونية؟

الجواب

الحمد لله . أما بعد :
فلا يجوز الاكتتاب والمضاربة في أسهم شركات التأمين لأنها شركات محرمة مشتملة على الربا والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل . ومن يكتتب فيها أو يضارب بأسهمها يعتبر مشاركا لها في الإثم . قال عز وجل : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278، 279 ، وقال : "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/275
وثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن آكل الربا ومؤكله . رواه البخاري ، وآكل الربا آخذه ، ومؤكله معطيه . والله تعالى أعلم

الشيخ / فهد بن عبد العزيز العمار


شبكة نور الإسلام - المضاربة في أسهم شركات التامينات التعاونية





السؤال

ما حكم الاكتتاب في شركات التأمين في السوق السعودية؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد سبق أن بينتُ حكم التأمين التجاري وأن جماهير العلماء المعاصرين على تحريمه، ومنهم هيئة كبار العلماء في السعودية وغيرها من المجامع الفقهية. وحيث إن شركات التأمين لن تتمكن من ممارسة التأمين التعاوني الحقيقي بسبب اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي ألزمت الشركات أن تعمل بطريقة التأمين التجاري، وعليه، فلا يجوز الاكتتاب في شركات التأمين التي بدأ الاكتتاب بها هذا الأسبوع، ولا التي قبلها، ولا يجوز تداول أسهمها بعد التدوال لا مضاربة ولا استثمارا. ولا يغير من الحكم كون الشركة سمت نفسها بالتعاونية أو الإسلامية؛ إذ الحكم ليس على الصورة بل على الحقيقة. ومن اكتتب في شيء منها جاهلا فعليه أن يخرج ما زاد عن رأسماله تطهيرا. وأما من تعمد ذلك فعليه التوبة والاستغفار والندم على فعله، وتطهير ما زاد عن رأس المال.

وإني في الختام أدعو القائمين على الشركات التأمينية أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يطالبوا بتغيير الواقع المفروض عليهم، والمعارض للمصالح الشرعية والاقتصادية. وأدعو الجهات المشرفة على المجال الاقتصادي عموما، وعلى مجال التأمين خصوصا أن يعوا ما يجري حولهم من تحديات مالية على المستوى الدولي والإقليمي، وأن يسارعوا في سن الأنظمة التي تحكم تعاملات المواطنين في السعودية بما يوافق الشريعة الإسلامية ويكون عونا على المنافسة القادمة من كل اتجاه، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


د . محمد بن سعود العصيمي

شبكة نور الإسلام -الاكتتاب في شركات التأمين في السوق السعودية
__________________








رد مع اقتباس