عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 2008-08-19, 06:57 AM
أبو جهاد الأنصاري أبو جهاد الأنصاري غير متواجد حالياً
أنصارى مختص بعلوم السنة النبوية
 
تاريخ التسجيل: 2007-07-22
المكان: الإسلام وطنى والسنة سبيلى
المشاركات: 8,401
افتراضي

وللرد على الإفك فى هذا المقال فإننا سنتبع أسلوبين الأول الرد الإجمالى والثانى الرد التفصيلى ، ولكن قبل أن اشرع فى هذا ، يتوجب علينا أولاً أن نتعرف سريعاً على مجمل أحكم الطلاق فى الإسلام ، وبخاصة فى الجزئيات التى يخالفها ذلك المقال .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
فعلماء الفقه يقسمون الطلاق إلى طلاق سنى وآخر بدعى ، فأما السنى فيكون كالآتى : <o:p></o:p>

1-عندما يرغب الرجل فى إيقاع الطلاق ، ينتظر حتى تكون المرأة فى طهر لم يمسسها فيه.<o:p></o:p>
2-ثم يقول لزوجته: ( أنت طالق ) .<o:p></o:p>
3-تقيم المرأة فى منزل الزوجية فترة العدة وهى ثلاثة قروء.<o:p></o:p>
4-خلال هذه الفترة إذا عنَّ للرجل أن يراجع زوجته ( يردها ) فله أن يفعل هذا بإعلامها وإشهاد شاهدين بهذا ، وبمجرد أن يمارس حقوقه الزوجية فإن هذا يُعد إشعاراً بالمراجعة. وتعد هذه طلقة واحدة ( كاملة ) ، تعود المرأة بعدها إلى عصمة زوجها بلا عقد ولا مهر ولا كفارة.<o:p></o:p>
5-إذا رغب الرجل فى عدم المراجعة ، فبعد انتهاء فترة العدة تترك المرأة منزل الزوجية وتفارق زوجها ، وتسمى هذه طلقة رجعية. فيتبقى له طلقتان أخريان ، ويفرض للمرأة حقوق المطلقة كما بينها الشرع .<o:p></o:p>
6-إذا رغبا – بعد انقضاء العدة – التراجع فإن هذا جائز بعقد ومهر جديدين ، وبإيجاب وبقبول.<o:p></o:p>
7-وللرجل أن يطلق زوجته مرتين أخريين ولكن فى المرة الثالثة لا يحل له ان يردها إلى بعد ان تتزوج زوج غيره فإن طلقها ذلك الغير جاز له أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين ويكون فى حوزته ثلاث طلقات جديدات.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
أما الطلاق البدعى فيكون عندما يطلق الرجل زوجته وهى فى الحيض أو فى طهر مسها – جامعها – فيه. وتكون الطلقة محسوبة مع الإثم.<o:p></o:p>

وأحكام الطلاق بهذا الشكل له حكم عظيمة وتيسير ورحمة من رب العالمين يضيق المقام بذكرها الآن.

<o:p></o:p>
أما المقال – موضوع الحوار – فمنذ الوهلة الأولى تكتشف أنه قد كُتب من غير مختص ، وبلغة ركيكة وصياغة غير علمية مهذبة ولا مرتبة ، وبأسلوب يسئ لكاتبه أكثر مما يسئ إلى من يهاجمهم ( ذلك الذى حرم ما أحل الله ) ألا وهم علماء السلف الكرام رحمهم الله أجمعين.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
ويزعم ذلك الذى حرم ما أحل الله أن الطلاق (الصحيح !!!) كما ورد فى القرآن يكون كما لخصه هنا بقوله : <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
( ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...) 229-2
أي أن الطلاق المعرف الكامل لا يتم إلا إذاتمت "المرتان"
أي طلقة أولى + بلغن أجلهن + إمساك بمعروف. (إلغاء الطلاق) لعدمإكتمال شروط الطلاق.
أو طلقة أولى + بلغن أجلهن + تسريح بإحسان (الطلقةالثانية) إكتمال شروط الطلاق, وبعدها لا تحل له إلا من بعد أن تتزوج من غيره ويتمالطلاق من الجديد طلاقاً كاملاً. ) انتهى<o:p></o:p>
يعنى هو يريد أن يقول أن الطلاق يكون مرة واحدة ( مزدوجة ) تصبح المرأة بائنة من زوجها ، ولا يجوز أن ينكحها مرة أخرى إلا بعد أن تتزوج زوجاً غيره !!؟؟<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
فتأمل هذا الإفك المبين ، حيث أنه يفسر قول الله تعالى : ( الطلاق مرتان ) بأنه يكون بلظفى طلاق يتخللهما فترة العدة !!!<o:p></o:p>
ولا نملك أمام هذا إلا أن نحوقل ونسترجع لما بلغ هذه الأمة من أمثال هؤلاء.<o:p></o:p>
وسبق أن أشرت أن الرد عليه يكون بأسلوبين : إجمالى وتفصيلى.<o:p></o:p>
فأما الإجمالى : فنقول فيه أن أحكام الطلاق فى الإسلام ثابتة ومعروفة عند أهل السنة بالأحاديث الصحيحة المنسوبة إلى رسول الله ، منذ أربعة عشر قرناً من الزمان ، ولا يجب العدول عنها فهى حجة فى التشريع ، وعلى من يرد هذه الأحاديث يجب عليه - أولاً – أن يثبت عدم حجية السنة فى التشريع ، وطالما أنهم عجزوا عن هذا فلا يجوز لهم أن يأتوا بشئ من عند أنفسهم يخالف ما جاءنا عن رسول الله صلوات ربى وسلامه عليه.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
أما الرد التفصيلى على زعمه الباطل فهو كالآتى :-<o:p></o:p>
منشأ الخطأ الذى وقع فيه ذلك الذى حرم ما أحل الله أنه ظن أن قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) حكم خاص بعملية التطليق وليس الأمر كذلك ، فكلمة ( الطلاق ) جاءت مُعَرّفة. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
والقاعدة الأصولية تقول أن دخول الألف واللام على الأسماء والصفات تفيد الاستغراق والشمول. فكلمة الطلاق هنا تفيد أن الطلاق ( أى كل الطلاق ) الذى ممكن أن يقع بين الرجل وزوجته يكون مرتين منفصلتين يجوز له أن يراجعها فيه إما مراجعة بغير عقد ومهر – إذا كانت فى فترة العدة – أو مراجعة بعقد ومهر جديدين إذا جاوزت فترة العدة ، والمرة الثالثة لا يجوز له أن يراجعها بأى من هاتين الطريقين ، اللهم إلا إذا تزوجت من زوج غيره ، فإن رأى أن يطلقها جاز الأول أن يتزوجها وكأنه يتزوجها للمرة الأولى.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
ولو كان القرآن يقصد ما ذهب إليه ( ذلك الذى حرم ما أحل الله ) منان الطلاق يكون بلفظين ما قال : ( الطلاق مرتين ) ولكن كان سيقول : " الطلاق بمرتين ".<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
والدليل الذى نأتى به على كذب دعواه يكون من القرآن نفسه ، حيث أن المقترح الذى يقدمه يناقض صريح القرآن ( كيف ؟).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
فلو أن رجلاً طلق زوجته باللفظة الأولى ( كما يقول ذلك الذى حرم ما أحل الله ) ثم راجعها ( أى أمسكها بمعروف ) فعنده أن هذا ليس طلاقاً كاملاً وغير مستوفٍ للشروط لأنه لم يلحقه اللفظة الثانية ، طيب ، لو افترضنا أنه فعل هذا عدة مرات خمسة أو ستة أو عشرة مثلاً فهل يقع الطلاق بهذه الطلقات جميعاً أم لا؟ <o:p></o:p>

عنده هذا لا يعد طلاقاً لأنه بلفظ واحد ، ونحن نقول له : أليس هذا تلاعباً بحدود الله الذى يقول فى نفس السورة – سورة الطلاق - : ( وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) كذلك فإن فيه تلاعب بعواطف المرأة وبنظام الأسرة ، فكلما عنّ للرجل شئ فله أن يطلقها بلفظ ثم يحبسها فى بيتها فترة العدة ، وهكذا كلما عنّ له شئ ، علقها بلفظ لا هى متزوجة ولا هى مطلقة . <o:p></o:p>
كما أن هذا التعدد فى أيمان الطلاق يكسر القاعدة القرآنية القائلة : ( الطلاق مرتان ).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
والذى يضبط لنا عملية الطلاق هل هى لفظة واحدة أم اثنتين شئ آخر غير الطلاق العادى ألا وهو طلاق من لم يُدخل بها حيث وصفه بأنه ( طلاق ) تماماً كما أسمى طلاق المُدخل بها ( طلاق ) ولم يفرق فى كينونة كليهما.<o:p></o:p>

ولننظر ماذا يقول ربنا فى وصف المطلقة التى لم يُدخل بها : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) ) [ الأحزاب ]<o:p></o:p>
ويقول كذلك : ( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ) [ البقرة : 236 ]<o:p></o:p>
ويقول كذلك : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) [ البقرة : 237 ]<o:p></o:p>

ومعلوم أن هذا الطلاق يكون بلفظة واحدة فليس فيه عدة وقد أسماه ربنا سبحانه ( طلاقاً ) ولم يفرق بينه وبين طلاق الأخرى ، فإن هذا يقتضى أن ( الطلاق ) يكون بلفظة واحدة يليه العدة ،وليس بلفظتين يتخللهما العدة ، كما يقول ذلك الذى حرم ما أحل الله.<o:p></o:p>


ولنتأمل كيف أن الله قد وسع على الأمة برحمته فجعل الطلاق مرتين وفى الثالثة تبين منه أى تفارقه ، بينما يأتينا ذلك الذى حرم ما أحل الله فيضيق على الأمة بأن يجعل الطلقتين طلقة واحدة بعدها لا تحل لزوجها حتى تتزوج زوجاً غيره. وانظر كيف أن هذا يخالف القاعدة القرآنية الرحيمة ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) .<o:p></o:p>

وانظر كم من البيوت ستُخرّب بسبب تلك الفتاوى الشيطانية ، وصدق الله حين قال : (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) ) [ الأنعام ]<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
__________________
قـلــت :
[LIST][*]
من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )).
[*]
ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )).
[*]
ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )).
[*]
ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ).
[/LIST]
رد مع اقتباس