عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 2010-01-08, 03:13 AM
ابوالوليد ابوالوليد غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-12-18
المشاركات: 600
افتراضي


الحمدالله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة
وبعد ...

هذه هدايا قيمة للشيعة :




وسائل الشيعة ج 23 ص 236 - ص 368


30 ـ
باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه
الخاصة
ونحو قوله : لعمرو الله ولاها الله .


[ 29519 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت لابي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : في قول الله عزّ وجلّ : ( والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى ) (1) ، وقوله عزّ وجلّ : ( والنجم إذا هوى ) (2) وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما شاء ،
وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزّ وجلّ .
[ 29520 ] 2 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبى ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله ، وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شيء ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجلّ ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين ، فمن شاء برّ ، ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل :
لا وحياتك ، وحياة فلان .
[ 29521 ] 3 ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر ( عليه
____________
الباب 30
فيه 15 حديث

1 ـ الفقيه 3 : 236 | 1120 .
(1) الليل 92 : 1 و 2 .
(2) النجم 53 : 1 .
2 ـ الفقيه 4 : 5 | 1 .
3 ـ الكافي 7 : 449 | 1 ، والتهذيب 8 : 277 | 1009 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الايلاء .






( 260 )


[ 29521 ] 3 ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) :
قول الله عزّ وجلّ : ( والليل إذا يغشى ) (1) ( والنجم إذا هوى ) (2) ، وما أشبه ذلك ، فقال : إن لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء ،
وليس لخلقه أن يقسموا إلا به .
[ 29522 ] 4 ـ وبإلاسناد عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله ، فأما قول الرجل : لاب لشانيك (1) ، فانه قول أهل الجاهليّة ، ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ، وأما قول الرجل : يا هناه (2) ويا هناه فانما ذلك لطلب الاسم ، ولا أرى به بأسا ، وأما قوله : لعمرو الله ، وقوله : لا هاه (3) فانما ذلك بالله عز وجل .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه ، إلا أنه قال في آخره : وأما لعمرو الله ، وأيم الله فانما هو بالله (4) .
____________
(1) الليل 92 : 1 .
(2) النجم 53 : 1 .
4 ـ الكافي 7 : 449 | 2 ، والتهذيب 8 : 278 | 1010 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الايلاء .






(1) قولهم لا أبا لشانئك ، ولا أب لشانئك ، أي لمبغضك ... وهي كناية عن قولهم : لا أبا لك ، وقال ابن منظور : وإذا اراد كرامة قال : لا ابا لشانئك ، ولا أب لشانئك .
( الصحاح ـ شنأ ـ 1 : 57 ، ولسان العرب ـ أبي ـ 14 : 13 ) .
(2) علق في المخطوط ما نصه :
في فلان هناة اي خصال شر ، ولا يقال في الخير ، واحدها ( هنة ) وقد تجمع على هنوات ، وقيل واحدها ( هنه ) تأنيث ( هن ) وهو كناية عن كل اسم جنس ، وفي حديث الاثم : قلت لها : يا هناه ، اي يا هذه ( هامش المخطوط ) عن النهاية ( 5 | 279 ) وفي المصدر : هياه ، وكذلك صححها في المصححة الثانية .
(3) لو قال لاه الله ونوى اليمين ففي الانعقاد نظر . وقول الرجل لاب لشانيك أي لا أب لشانيك وغير ذلك من ايمان الجاهلية لا تنعقد به اليمين . ( منه قده ) ( هامش المخطوط ) . ( التحرير 2 : 97 ) .
(4) الفقيه 3 : 230 | 1085 .











الحمدالله وبعد ....


ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله (5) .
[ 29523 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله ، وقال : قول الرجل حين يقول : ( لا ، ب لشانيك ) (1) فانّماهو من قول الجاهلية ، ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك (2) أن يحلف بالله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا كل ما قبله .
[ 29524 ] 6 ـ وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ، ثم اليك ، ثمّ حلفت له وحق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وحقّ فلان وفلان حتى انتهيت إليه ، انه لا يخرج (1) ما تخبرني به إلى احد من الناس ، وسألته عن أبيه أحيّ هو ام ميت ؟ قال : قد والله مات ، إلى ان قال : قلت : فأنت الامام ؟ قال : نعم .
[ 29525 ] 7 ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن مروك بن عبيد ، عن ( محمد بن يزيد الطبري ) (1) ، قال :
____________



(5) قرب الاسناد : 121 .


5 ـ الكافي 7 : 450 | 3 .
(1) في المصدر : لا بل شانئك .
(2) في نسخة من المصدر : ترك .
(3) التهذيب 8 : 278 | 1011 .
6 ـ الكافي 1 : 311 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : مني .
7 ـ الكافي 1 : 144 | 10 .
(1) في المصدر : محمد بن زيد الطبري .
















كنت قائما على رأس الرضا ( عليه السلام ) بخراسان ، إلى ان قال : فقال : بلغني ان الناس يقولون : إنا نزعم ان الناس عبيد لنا ، لا وقرابتي من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما قلته قطّ ، ولا ( سمعت احدا ) (2) من آبائي قاله ، ولا بلغني من احد من آبائي قاله ، ولكنّي اقول : ان الناس عبيد لنا في الطاعة ، موال لنا في الدين ، فليبلغ الشاهد الغائب .
[ 29526 ] 8 ـ وعن أبي محمد القاسم بن العلاء رفعه ، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ في صفة الامام ، والرد على من يجوز اختياره ـ إلى ان قال : ـ فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه ، او يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه ؟ تعدوا وبيت الله الحقّ ، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم .
ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني ، عن القاسم بن محمد بن عليّ الهاروني ، عن عمران بن موسى ابن ابراهيم ، عن الحسن الرقام (2) عن القاسم بن مسلم ، عن أخيه عبد العزيز ابن مسلم (3) .
[ 29527 ] 9 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( العيون
____________








(2) في المصدر : سمعته .


8 ـ الكافي 1 : 157 | 1 .
(1) امالي الصدوق : 540 | 1 .
(2) جاء السند في المصححة الثانية عن نسخة اخرى هكذا : محمد بن القاسم الهروي ، عن عمران بن موسى ، عن ابراهيم بن الحسن الرقام .
(3) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 222 | 1 .
9 ـ الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 38 .














( 263 )




والمحاسن ) عن عليّ بن عاصم ، عن عطاء بن السائب ، عن ميسرة ، قال : ان امير المؤمنين ( عليه السلام ) مر برحبة القصابين بالكوفة ، فسمع رجلا يقول : لا والذي احتجب بسبع طباق ، قال : فعلاه بالدّرة ، وقال له : ويحك ان الله لا يحجبه شيء ، ولا يحتجب عن شيء ، قال الرجل : انا اُكفّر عن يمينى يا امير المؤمنين ؟ قال : لا ، لانك حلفت بغير الله .
وفي ( الارشاد ) عن الشعبي عن امير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه (1) .
[ 29528 ] 10 ـ وقد تقدم في احاديث العمرة في حديث عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : وحقك لقد كان منّي في هذه السنة ست عمر .
أقول : هذا يحتمل الاختصاص به ( عليه السلام ) .
[ 29529 ] 11 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ) (1) ، قال : من ذلك قول الرجل : لا وحياتك .
[ 29530 ] 12 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : شرك طاعة قول الرجل : لا والله وفلان . الحديث .
[ 29531 ] 13 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عبدالله بن أبي يعفور (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه قال : اليمين التي تكفّر ان يقول الرجل : لا والله ونحو ذلك .
____________








(1) ارشاد المفيد : 120 .


10 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 6 من ابواب العمرة .
11 ـ تفسير العياشي 2 : 199 | 90 .
(1) يوسف 12 : 106 .
12 ـ تفسير العياشي 2 : 199 | 93 .
13 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 47 | 79 ، وعنه في البحار 104 : 241 | 139 .
(1) في النوادر : عبدالله بن ابي يعقوب .

31 ـ باب
انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ، ولا
بالاشهر الحرم ، ولا بمكّة ، ولا بالكعبة ، ولا بالحرم ،

ونحوها :






[ 29534 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في قول الله عزّ وجلّ : ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (1) قال : كان أهل الجاهلية يحلفون بها ، فقال الله عزّ وجلّ : ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (2) قال : عظم أمر من يحلف بها ، قال : وكان الجاهلية يعظمون المحرّم ، ولا يقسمون به ، ولا
____________
14 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 52 | 97 .
15 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 170 | 447 .
(1) الواقعة 56 : 75 .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 14 وفي الباب 1
5 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب .


الباب 31
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 450 | 4 .
( 1 ، 2 ) الواقعة 56 : 75 .
--------------------------------------------------------------------------------

( 265 )
بشهر رجب ، ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائياً ، وإن كان قتل اباه ، ولا لشيء يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعير او غير ذلك ، فقال الله عزّ وجلّ لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ) (3) قال : فبلغ من جهلهم انهم استحلوا قتل النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وعظموا ايام الشهر ، حيث يقسمون به فيفون .
[ 29535 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض اصحابنا ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (1) قال : اعظم إثم من يحلف بها ، قال : وكان اهل الجاهلية يعظمون الحرم ، ولا يقسمون به ، ويستحلون حرمة الله فيه ، ولا يعرضون لمن كان فيه ، ولا يخرجون منه دابّة ، فقال الله تبارك وتعالى : ( لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ) (2) قال : يعظمون البلد ، أن يحلفوا به ، ويستحلون فيه حرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .


32 ـ باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه
[ 29536 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(3) البلد 90 : 1 و 2 .
2 ـ الكافي 7 : 450 | 5 .
(1) الواقعة 56 : 75 .
(2) البلد 90 : 1 ـ 3 .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 14 ، وفي الحديث 3 من الباب 15 ، وفي الباب 30 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب .


الباب 32
فيه 14 حديث

1 ـ الكافي 7 : 451 | 4 ، والتهذيب 8 : 278 | 1013 ، والاستبصار 4 : 39 | 131 .
--------------------------------------------------------------------------------

( 266 )
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحلف اليهودي ، ولا النصراني ، ولا المجوسي بغير الله ، انّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وان احكم بينهم بما انزل الله ) (1) .
[ 29537 ] 2 ـ وبالاسناد عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحلف بغير الله ، وقال : اليهوديّ ، والنصراني ، والمجوسى لا تحلفوهم الا بالله عز وجل .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 29538 ] 3 ـ وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أهل الملل يستحلفون ؟ فقال :
لا تحلفوهم الا بالله عزّ وجلّ .
[ 29539 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ان امير المؤمنين ( عليه السلام ) استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسى ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : حمله الشيخ على انه مخصوص بالامام اذا رأى ذلك اردع لهم ، قال : وانما لايجوز لنا ؛ لانّا لا نعرف ذلك ، واذا عرفنا جاز ايضا لنا .
____________
(1) المائدة 5 : 48 .
2 ـ الكافي 7 : 451 | 5 .
(1) التهذيب 8 : 278 | 1014 .
3 ـ الكافي 7 : 450 | 1 .
4 ـ الكافي 7 : 451 | 3 .
(1) التهذيب 8 : 279 | 1019 ، والاستبصار 4 : 40 | 135 ،
--------------------------------------------------------------------------------

( 267 )
انتهى . وحمله بعض اصحابنا على من يرى الحلف بذلك ، ولا يعتقد الحنث في الحلف بالله .
[ 29540 ] 5 ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل يصلح لاحد ان يحلف احدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال :
لايصلح لاحد أن يحلف احدا الا بالله عزّ وجلّ .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله (1) .
[ 29541 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن اهل الملل ، كيف يستحلفون ؟ فقال :
لا تحلفوهم الا بالله .
[ 29542 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، وصفوان جميعاً ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الاحكام ؟ فقال : في كل دين ما يستحلفون (1) به .
أقول : وتقدم وجهه (2) .
[ 29543 ] 8 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، وابن أبي نجران جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
____________
5 ـ الكافي 7 : 451 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 279 | 1015 ، والاستبصار 4 : 39 | 133 .
6 ـ التهذيب 8 : 279 | 1016 ، والاستبصار 4 : 40 | 134 .
7 ـ التهذيب 8 : 279 | 1017 ، والاستبصار 4 : 40 | 136 .
(1) في نسخة : يستحلون ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 8 : 279 | 1018 ، والاستبصار 4 : 40 | 137 .
--------------------------------------------------------------------------------

( 268 )
السلام ) يقول : قضى عليّ ( عليه السلام ) فيمن استحلف اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلف بكتابه وملته .
أقول : قد عرفت الوجه في مثله (1) .
[ 29544 ] 9 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألته عن الاحكام ؟ فقال : تجوز على كل دين بما يستحلفون .
[ 29545 ] 10 ـ قال : وقضى امير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن استحلف رجلا من اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلفه (1) بكتابه وملته .
[ 29546 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسلمين .
[ 29547 ] 12 ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم (1) ، ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم .
أقول : هذا وما في معناه يحتمل الحمل على التغليظ بالقول والمكان ؛ لما تقدم (2) .
____________
(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
9 ـ الفقيه 3 : 236 | 1116 .
10 ـ الفقيه 3 : 236 | 1117 .
(1) في المصححة الثانية عن نسخة : يستحلف .
11 ـ قرب الاسناد : 42 .
12 ـ قرب الاسناد : 71 .
(1) في المصدر : بكنائسهم .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .




رد مع اقتباس