عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2010-12-16, 05:11 PM
hamdochi hamdochi غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-11-12
المكان: المغرب
المشاركات: 179
مهم فقـه التـتـرس وضلال تنظيم القاعدة


التترس معناه : التستر بالتُرس , والمراد هنا أن يتستر الكفار في الحرب بمن لا يحل قتلهم أصلاً كالصبيان والنساء , وكذلك ما لو تستروا بالمسلمين الأسرى عندهم , وذلك هو التترس في الحرب , وللعلماء في حكمه تفصيل فإن تترس الكفار بالصبيان والنساء, فإنه ينظر, إن كان ثمة ضرورة لرمي الكفار وقتلهم ومن معهم من النساء والصغار فقد جاز رميهم, ويستدل على ذلك بما أخرجه مسلم عن الصعب بن جثامة قال : سئل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم, فقال (صلى الله عليه وسلم) : هم منهم .ويستدل كذلك بما ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه رمى الطائف بالمنجنيق,ويستدل بالنظر وهو أن المسلمين لو كفوا عن قتل الكفار في الحرب لتترسهم بالصبيان والنساء لأفضى ذلك إلى تعطيل الجهاد, وإلى هلكة المسلمين, فإن الكفار إذا علِموا أن تترسهم بهؤلاء يحميهم من قتل المسلمين, إياهم ويدرأ عنهم الرمي بادروا إلى التترس في الحال وفي ذلك من الهلاك للمسلمين ما لا يخفى, وهو قول المالكية والشافعية, في أحد القولين لهم.أما إذا لم يكن ثمة ضرورة لرمي الكفار المتترسين بالصبيان والنساء فلا يجوز قتلهم وذلك لتجنب قتل من لا يحل قتله أصلا, وهم الصبيان والنساء وذلك الذي عليه المالكية, والشافعية في قولهم الثانيأما الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد قولهم, فقد أجازوا رميهم سواء كانوا مضطرين لذلك أو غير مضطرين, ووجه ذلك : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) رمى المشركين بالمجانيق من غير أن يتحين بالرمي حال التحام الحرب, ونحن نعلم أن فيهم النساء والصغار, والمسلمون إذ يرمون الكفار, فإنهم لا يقتلون النساء والصبيان عن عمد, بل بقصد الجهاد



تترس الكفار بالمسلمين


لو تترس الكفار بمسلمين أسرى أو تجار, فإنه ينظر, إذا لم تدع الحاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة, أو لإمكان القدرة على الكفار من غير رميهم متترسين أو كان المسلمون آمنين من شر الكافرين, فإنه لا يجوز رميهم, فإن رموهم فأصابوا مسلمين بذلك كان عليهم الضمان وهو هنا الدية والكفارة عند الحنابلة, والكفارة عند الشافعية قولاً واحداً , وفي الدية قولان.أما إن دعت الحاجة إلى رميهم, كما لو خاف المسلمون من الكفار , فإنه يجوز لهم أن يرموهم متترسين بالمسلمين الأسرى او التجار, لأن هذه حال ضرورة, وهم إنما يقصدون قتل الكفار وليس المسلمين, ولو لم يرموهم لكان ذلك مدعاة لهجوم الكفار عليهم واستئصالهم وهو قول المالكية أيضا.وذهبت الحنفية إلى انه لا بأس برمي الكفار ولو تترسوا بأسارى المسلمين وصبيانهم سواء علموا أنهم ان كفوا عن رميهم انهزم المسلمون او لم يعلموا ذلك, إلا انهم لا يقصدون برميهم سوى الكفار, ووجه ذلك : ان رميتهم دفع للضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام, أما قتل المسلمين فهو ضرر خاص , وأنه قلما يخلو حصن من حصون الكفار عن مسلم اسير او تاجر, ولو امتنع المسلمون عن رمي الكفار المتترسين لانسد باب الجهاد , على انهم ان رموهم فأصابوا احد من المسلمين فلا ديه فيه, ولا كفارة , لان الجهاد مفروض ولا تقترن الغرامات في الفروض, لان الفرض مأمور به , وهو قول الليث أيضا, وقول الأوزاعي يجب الكف عن قتال المشركين المتترسين بالمسلمين وذلك لقوله تعالى : لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً [الفتح : 25] أي لو تفرق المشركون والمؤمنون وتميز بعضهم من بعض لعذب الله الكافرين بالقتل والسبي وذلك أوجب الله الكف عن قتال المشركين , صوناً لمن فيهم من المؤمنين.

مسألة التترس وإسقاط هذا الكلام على حالة العراق، مثلا

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعدفتوجد فجوة بين ما أفتى به الفقهاء في مسألة التترس وإسقاط هذا الكلام على الواقع ، فأجاز الفقهاء الأولى بضوابط تغيب في الصورة الثانيةيقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبقإنَّ
"التترس" نادر الحدوث في زماننا، وأن ما يحدث في العراق هو استهداف غير شرعي للمدنيين؛ حيث يقتل بسببه الرجال والنساء والأطفال، وهو أمر يرفضه الإسلام، وقاعدة التترس هي أن يكون العدو مهاجما علينا لا محالة، ويحتمي خلف مدنيين مسلمين، وعند حدوث هذه القاعدة يجوز أن نوجِّه الهجوم على العدو حتى وإن تترس بمدنين؛ وذلك دفعا للضرر الأعظم بالضرر الأقل؛ لأن هناك يقين بأن القتل واقع للجميع لا محالةوالقاعدة الحاكمة في الدفاع عن البلد ضد الاحتلال هي استهداف العدو والتيقن من عدم إصابة المدنيين؛ ولذلك فإنه في حالة العراق، وما يحدث من قتل للمدنيين تحت دعوى استهداف العدو لا يجوز شرعا، ولا يقع تحت قاعدة "التترس"؛ لأن الغالبية العظمى من القتلى هم مدنيون عراقيون، كما أن التترس لا يكون إلا في حالة احتماء العدو بالمدنيين، وتيقن المسلمين من أن هذا العدو سيهاجم الجميع من أجل القضاء عليهم في المعركة؛ ففي هذه الحالة يجوز الهجوم على العدو، واعتبار من يقتل من المسلمين الذين يحتمي بهم العدو متترسيينوكذلك إذا لم يعرف أثناء الهجوم على العدو بأنه لا يوجد يقينا مدنيون محل الهجوم على العدو، وهو ما لا ينطبق على الواقع في العراق"، وفي الهجمات على المحتل يجب التيقن فيها بأن المحتل سيصاب مائة في المائة، ولكن إذا اختلط العدو المحتل بالمدنيين فلا يجوز الهجوم عليه لعدم قتل النفس التي حرم الله قتلها، وإلا تم الوقوع تحت طائلة قوله تعالى: {... مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ < المائدة : 32
إن ما يحدث في العراق من عمليات يذهب ضحيتها عشرات المدنيين العراقيين ولا يصاب من قوات الاحتلال إلا أعداد بسيطة وقد لا يصاب منها أحد لا يدخل تحت قاعدة دفع الضرر العام بالضرر الخاصأهـ ويقول الدكتور محمد رأفت عثمان ـ أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر [بتصرف جواز قتل المسلمين في الحرب لمسلمين آخرين تترس بهم الكفار مسألة مجمع عليها، لكن يجب توضيح هذا الحكم حتى لا يموه بهذه القاعدة في قتل العراقيين المدنيين؛ فالعلماء قالوا ذلك عندما يتوقف نصر جيش المسلمين على جيش الأعداء، ولو لم يضربوا المسلمين الذين تترس بهم الأعداء لانهزمت جيوش المسلمين، وهذا الوضع يكذب من يقول بأنه موجود في العراق؛ لأن الذين يقتلون من العراقيين مدنيين أو عسكريين لم يتترس بهم الأمريكان ولا البريطانيون ولا غيرهم، وإنما هم أناس عاديون يزاولون أعمالهم العادية، ويفاجئون بقتلهم بالمتفجرات والسيارات الملغومة . وهذا تبرير ضال للجرائم التي ترتكب ضد هؤلاء الأبرياء من العراقيين، وهذا الكلام يكون صحيحا إذا كانت أعمال المقاومة متوجهة إلى معسكرات الجنود المحتلين للعراق . ولو فرض هذا الوضع وأن ضرب معسكرات الأمريكان وغيرهم من المحتلين لن يتيسر إلا بضرب بعض المسلمين الذين يجعلهم الأعداء تروسا لهم، وبشرط أن يكون ضرب هذه المعسكرات مؤديا إلى نصر المسلمين عليهم؛ فلو كان هذا الوضع هو الواقع لكان من الممكن الإفتاء به، لكن حتى على فرض أن هذه المعسكرات جعلت بعض المسلمين تروسا لهم لا يجوز ضرب المسلمين؛ لأن ضرب المسلمين في هذه الحالة الذين تترس بهم الأعداء لن يؤدي إلى نصر المسلمين عليهم وهزيمة المحتلين؛ فأين الضرر الأكبر الذي سيتلافى؟



.
رد مع اقتباس