عرض مشاركة واحدة
  #62  
قديم 2017-11-08, 10:31 PM
ابن الصديقة عائشة ابن الصديقة عائشة غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-09-26
المكان: بلاد الله
المشاركات: 5,182
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د حسن عمر مشاهدة المشاركة
[FONT="Arial"]
آى أن العائد على الأموال إذا تضاعف ووصل إلى حد المُضاعفة تكون فى محل ربا !!!!!!!!!!!!!!!!!!.
زى واحد سلفنى 100 ويعلم أننى محتاج إليها فيشترط سدادها بِقيمة مضاعفة مثلاً 500 جنية . فهذا ربا واضح .
الفوائد المُركبة فى البنوك أو فِعلها مِن جانب الأشخاص أحدى طُرق الربا ؟؟
هههههههه
اين ذكر هذا وهل هو محصور فقط في سلف الاموال ؟؟؟؟


QUOTE=د حسن عمر;402081] [FONT="Arial"]
و.سؤالك ياإبن الصديقة إللى هو ؟؟

تعريف الربا اصبح واضحاً مِن قراءتك للأية الكريمة
[/QUOTE]

طيب سؤالي الذي هربت منه :

عند تبديل صاعين تمر من نوع رديء مع صاع تمر من النوع الجيد هل هو ربا ام ماذا وماهو دليلك ؟؟؟

QUOTE=د حسن عمر;402081]
القرآن لم يُخبرنا بِتفصيلات اكثر مِن ذلك ؟؟ عِندك تفصيلات قدمها لنا لنقول رأينا فيها .

[/QUOTE]

وياليتك تفهم شيئا من القرآن

أنواع الرّبا :
وردت نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسّنة النّبوية تحذّر من الرّبا وأخطاره العظيمة على المجتمع، وقد قُسّم الرّبا إلى عدّة أشكال كل حسب الأسلوب الذي يتمّ فيه، وهي على النّحو التالي.
ربا الفضل معنى ربا الفضل هو: الزّيادة في مبادلة مال ربويّ بمال ربويّ آخر من نفس جنسه. ومن أهمّ النّصوص التي وردت في ذكر ربا الفضل، ما يأتي: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال: (لا تبيعوا الذّهب بالذّهب، إلا مثلاً بمثل، ولا تَشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالورِق إلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، ولا تَشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) رواه البخاري والمقصود بالنّاجز أي الحاضر، وبالغائب أي ما هو مؤجّل. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال: (لا تبيعوا الدّينار بالدّينارين، ولا الدّرهم بالدّرهمين) رواه مسلم . وعن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (الذّهب بالذّهب، والفضّة بالفضّة، والبرّ بالبرّ، والشّعير بالشّعير، والتّمر بالتّمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد) رواه مسلم . وقد قال الإمام النّووي في حكم الرّبا: أجمع المسلمون على تحريم الرّبا في الجملة، وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه. وقد حرّم النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - الرّبا في ستّة أمور، وهي: الذّهب، والبرّ، والفضّة، والشّعير، والملح، والتّمر. وقد قال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه السّتة، بناءً على أصلهم في نفي القياس. أمّا جميع العلماء سواهم فقد قالوا: لا يختصّ بالسّتة، بل يتعدّى إلى ما في معناها، وهو ما يشاركها في العلَّة.

ربا النسيئة يُعرف ربا النّسيئة بأنّه:" هو تأخير القبض في بيع كلّ جنسين اتفقا في علة ربا الفضل "، وقيل أنّ ربا النّسيئة هو: بيع الرّبوي بجنسه نسيئةً، وقيل هو أيضاً: هو تأخير القبض في بيع الرّبوي بالرّبوي، سواءً أكان من جنسه أو من غير جنسه، إذا اتفقا في العلة. وقد اشتهر ربا النّسيئة في أيّام الجاهليّة بكثرة، حيث كان الواحد منهم يقوم بدفع ماله لغيره من النّاس إلى أجل، وذلك على أن يقوم بأخذ قدر معيّن منه في كلّ شهر، في حين يبقى رأس المال على حاله، فإذا حلّ فإنّه يطالبه برأس ماله، وفي حال تعذّر عليه أداؤه، فإنّه يزيد في الحقّ والأجل، وقد سمّي هذا الرّبا بالنّسيئة مع أنّه مشابه لربا الفضل، لأنّ النّسيئة هي الأمر الذي يقصد منه بالذّات. ولا يوجد هناك خلاف بين العلماء في تحريم ربا النّسيئة، وهذا التحريم ثابت بالقرآن الكريم، والسّنة النّبوية، والإجماع، فعن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: (الدّينار بالدّينار، والدّرهم بالدّرهم، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فقلت له: إنّ ابن عباس يقول غير هذا، فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت له: أرأيت هذا الذي تقول، أشيء سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أو وجدته في كتاب الله عزّ وجلّ؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدّثني أسامة بن زيد أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: الرّبا في النّسيئة) رواه مسلم .

بيع العينة يعرف بيع العينة بأنّه: أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجّل ويُسلِّمه إلى المشتري، ثمّ يشتريه قبل قبض الثّمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزّرع، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذُلاًّ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) رواه أبو داوود ، وقد أشار إلى عدم جواز بيع العينة مجموعة من العلماء، منهم: الإمام مالك بن أنس، والإمام أحمد، والإمام أبو حنيفة، والهادويّة، وبعض من الشّافعية.

أسباب تحريم الرّبا من أهمّ الأسباب التي تدعو إلى تحريم الرّبا: أنّ الرّبا فيه ظلم كبير، وأنّ الله عزّ وجلّ حرّم الظلم على عباده.

أنّ المقصد منه هو قطع الطريق على كلّ من كانت نفسه مريضةً.

أنّ الرّبا فيه غبن.

أنّ الهدف هو المحافظة على الأساس الذي تقوم به السّلع.

أنّ الرّبا ضدّ لكلّ ما هو في منهج الله تعالى.

موقف الإسلام من الربا وردت نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسّنة النّبوية لتحذّرنا من الرّبا وآثاره، ومنها: قال الله سبحانه وتعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) سورة البقرة،،275 .

وقال سبحانه وتعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) سورة البقرة،276

. وقال سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) سورة البقرة،278-279 .

وقال سبحانه تعالى: (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)

سورة الرّوم، 39 . وعن جابر - رضي الله عنه - قال: (لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: آكل الرّبا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه)،

هذا هو التفصيل للربا الذي فصله معلمنا وحبيبنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هي تلك الموعظة التي اوحاها ألله تعالى لرسوله الكريم محمد صلى ألله عليه وسلك ليبينها للناس جملة وتفصيلا


ونعرف جيدا بانك ستماطل مع التسفه المعتاد ولم ترد على اسئلتنا فنوضح هذا للقارىء الكريم :

قال صلى الله عليه وسلم-: (الذهب بالذهب، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى) صلى ألله عليك وسلم يامعلم المسلمين وقدوتهم ...

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21)