عرض مشاركة واحدة
  #21  
قديم 2014-08-26, 10:03 PM
حجازيه حجازيه غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2014-04-03
المكان: مـكـة الـمـكـرمـة
المشاركات: 1,808
افتراضي

اقتباس:
يعني بدل مقارعة الحجة بالحجة تقارعوننا بالسب والإستهزاء
أين السب و أين الأستهزاء !!!

والله أني أتحدث صادقة ..

الحمدلله أني لست فلانة الشيعية التي تتحدث عنها ..



اقتباس:
قلت لك أن الزوجة ترث كل شيء من زوجها حتى الأرض والعقار ولكنها تعطى بمقدار نصيبها من المال
وبذلك لا يوجد تعارض بين الآية والأحاديث ، فالآية الكريمة قد تحدثت عن المقدار وليس النوع
بسم الله عليك حكيم ..

إفرض أن فلانة لا تريد مالا بل تريد المكوث في هذا البيت المتواضع لأن لا مأوى لها و المبلغ المالي المعادل لنصيبها من البيت لا يؤمن لها قيمة شراء منزل !!

فماذا تفعل تنتحر !!

و هل الأمر ينطبق على فلان كما أنطبق على فلانة !!


.
.
من فتاوى السيستاني ..


السؤال:
إذا ترك الميت ارضاً بيضاء ، ولم يعلم أنه حصل عليها بطريق ملك شرعاً أم لا ، ولكن للأرض سند قانوني يمنع الأخرين من تملكها .. فهل في هذه الصورة ترث الزوجة باعتبار ان القيمة ترجع إلى السند القانوني أم لا ؟.. وما الحكم بالنسبة للورثة الآخرين ؟

الفتوى:

لا ترث الزوجة منها ، ويملكها سائر الورثة ، مع إحتمال كونها ملكاً للميت بلحاظ حياتها في زمان مسبق .


.
.
السؤال:
رجل توفي وترك لأسرته مزرعة .. هل يحق للزوجة أن ترث من المزرعة ؟

الفتوى:
ترث من قيمة الاشجار والبناء دون الأرض .


.
.
السؤال:
ما هو نصيب الزوجة ( الزوجية ) من إرث زوجها ، إذا كان لها من الزوج ابناء ؟.. وما هو وجه الأختلاف بين السنة والشيعة في ذلك .. وما السبب ؟

الفتوى:
نصيبها الثمن من دون خلاف ، إلا ان الزوجة لا ترث في مذهبنا من رقبة الأرض ، وترث من غيرها حتى من قيمة البناء ، وسبب الاختلاف رواياتنا عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام .

.
.
السؤال:
كيف تحسب حصة الزوجة المتوفى زوجها من بين حصص الورثة ، إن كان لهم مالاً عينياُ ينتفعون بآجاره ؟.. فهل تحسب من قيمة آجار الأرض ( وذلك مقدر في هذه الأيام عند المكاتب العقارية ب 25% ) ، ام تحسب من نسبة قيمة الأرض لمجموع البناء عند البيع ؟

الفتوى:
ليس لها شيء من مال الإجارة .

السؤال:
إذا توفي الزوج وليس لديه ولد .. فما هو نصيب الزوجة من الارث ؟
الفتوى:

ربع التركة ما عدا الارض .

فلانة الشيعية ليس لها نصيب في الأرض و لا حتى ما يعدل نصيبها فيه و لا حتى مال إجارها و البيت الذي سكنت فيه مع زوجها لا مكان لها فيه سوى أن يدفع لها مالا يعادل نصيبها منه ..


رد مع اقتباس