عرض مشاركة واحدة
  #28  
قديم 2014-08-27, 07:11 AM
نايف الشمري نايف الشمري غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-07-21
المشاركات: 1,323
افتراضي

اقتباس:
غير أنّ الزوجة لها حكم خاصّ في الإرث فإنّ بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها وهي الأراضي بصورة عامّة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات، وبعض الأموال لا ترث منها عيناً ولكنها ترث منها قيمة بمعنى أنها لا حقّ لها في نفس الأعيان،

تناقض غير طبيعي .

مرة يقول انها لا ترث على الاطلاق في العقار وليس لها حق في قيمتها وثمنها . ومرة يقول لا ترث اصل العين ولكن القيمة .

لا استطيع ان افهم ابداً . نفرض ان زوجة مات زوجها وله مزرعة وبيت. هل ترث منه المزرعة والبيت وان يكون لها نصيب منها سواء ارض او جزء من ثمن بيعها .

هو يقول لا ترث المزرعة او البيت اطلاقاً لا ثمن ولا عين . ثم يقول ترث ثمن فقط .

اولاً هذا تناقض . ثانياً اين الدليل الشرعي . هذا كلام لا دليل فيه ابداً . لقد قسم رسول الله الإرث بوفاة الصحابة وكان يقسم العقار والمال .

الذي لا يورث هو رسول الله حسب الحديث لا مال ولا عقار وانما يبقى صدقه يوزع على المحتاجين كما كان يفعل به رسول الله .
رد مع اقتباس