عرض مشاركة واحدة
  #26  
قديم 2013-02-27, 09:00 PM
غريب مسلم غريب مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-08
المشاركات: 4,040
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
يا أخي اتق الله!
تتهمني بتحريف حديث النبي لوهم وقع مني في لفظه لم تغير من المعنى شيء!!!
لا يا أخي لم أتهمك بشي، وإنما كان قصدي أن أقول لك انتبه لكي لا تقع في هذا الخطأ من جديد، فالخطأ في نقل الأحاديث كما تعلم يطعن في ضبط الراوي، والأئمة الأعلام لا يقبلون رواية غير الضابط.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
أخبرني ما الفرق بين ما ذكرت من أن الرواية "ما حكموا فيكم بكتاب الله" وقد قلت أني وهمت لإختلاف ألفاظ الحديث ، وبين الألفاظ الأخرى:
"يقودكم بكتاب الله عز وجل"
"ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل"
"ما أقام لكم دين الله"
"ما أقام لكم كتاب الله"
"ما قادكم بكتاب الله"
"يأخذكم بكتاب الله"
لا أعلم ما الفرق، لكني أعلم جيداً كما تعلم أنت جيداً أن نقل الحديث عن رسول الله يجب أن يكون بنصه، لماذا؟ لأن فرقاً قد تقوم على تبديل صغير، والرافضة ليسوا بمجهولين لنا، فحينما غير أحد الضعفاء حرف العطف "و" ليضع محله حرف "فـ" في إحدى روايات حديث الكساء، صار حديث الكساء سبباً لنزول آية التطهير.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
ثم أنت ذكرت أنك لا تعرف "إلا ما أقاموا فيكم الصلاة"
أنا قلت ((ما صلوا)) ولم أقل ((إلا ما أقاموا فيكم الصلاة))، والنص الأخير لا وجود له على ما أعلم، لكن ما أعلمه ((لا، ما أقاموا فيكم الصلاة))، فأرجوك يا أخي أن تنتبه جيداً حينما تنقل الأحاديث.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
وهذه قرينه أنك لم تقف على هذا الحديث مع انه عمدة في الموضوع، إذ المتبادر للذهن حين أذكر "ما حكموا فيكم بكتاب الله" أن المقصود حديث مسلم السابق.
لم أقف على الحديث، ولم يتبادر في ذهني ما قلته، وحتى وإن تبادر ذلك إلى ذهني، فالأولى أن أنكر ذلك لأنبهك إلى الخطأ الذي وقعت فيه.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
وهل كنت أدلل على شيء؟!
أنا إلى الأن لم أتطرق لجواز الخروج من عدمه!
أنا كان اعتراضي على اطلاق القول أن أحاديث السمع والطاعة مطلقة، فقلت أن البعض منها مقيد "ما أقاموا لكم كتاب الله" ثم على دعوى الإجماع فنقلت عن العلماء أن دعوى الإجماع خطأ محض ونقلت عن من كان يرى الخروج ومن خرج بالفعل.
فأنا إلى الأن لم أقل هل الراجح في المسألة الخروج أم السمع والطاعة ولم أدلل على شيء!
إذن ما الذي كنت تفعله؟ تقول أن الأحاديث ليست على الإطلاق، وهل ادعى أحد أنها على الإطلاق؟
الأخ الأسيف (وقد راجعت ما تيسر لي من كلامه الآن) وجدته دائماً ما يقرن السمع والطاعة بعبارة أخرى مثل "في المعروف" و "في غير معصية"، فمن الذي ذكر الإطلاق؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
أخي الفاضل نفع الله بك، الإمام مسلم رحمه الله لم يبوب صحيحه، إنما ذلك صنيع النووي رحمه الله!
راجع هذا الرابط فيه فوائد http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5915
جزاك الله خيراً على المعلومة، لكن هذا لا يغير في الأمر شيئاً، فسواء أكان مسمي الأبواب الإمام مسلم أم الإمام النووي فالأمر هو هو، أي أن فهم السلف من الأحاديث التي أتيت بها هو السمع والطاعة للأمير ما لم يأمر بمعصية، وتحريمها في المعصية.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
خلاصه موضوع الخروج على الحكام:
1- اجماع أهل السنة على وجوب الخروج على الحاكم إن جاء بكفر بواح
عندنا فيه من الله برهان، فنصبح متفقين.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
2- اجماع أهل السنة على حرمة الخروج على الحاكم المسلم وان وقع في نوادر الفسوق ولم يفش ظلمه.
متفقون.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
3- اختلفوا في جواز الخروج على الحاكم إن طرأ عليه فسق وفشى ظلمه على قولين:
أجدهما عدم جواز الخروج عليه والسمع والطاعة.
الثاني: وجوب خلعه وتنصيب امام عدل.
غير متفقين، بل الأمة مجمعة على حرمة الخروج، ومن شذ عن ذلك شذ عن الإجماع.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
والذي أراه في هذه المسألة تقدير الضرر بين بقاء الحاكم وخلعه؛ فإن كان الضرر المترتب على بقائه أقل من الضرر المترتب على الخروج عليه فالأولى الصبر؛ إما إن كان الضرر المترتب على بقائه أكبر من الضرر المترتب على الخروج عليه فالخروج أولى.
لا أريد رأيك بارك الله بك، لكن أريد رأي أهل السنة، وأنت وحدك لا تمثل أهل السنة، بل ولا حتى جزءاً منهم، ليس انتقاصاً من قدرك لا قدر الله، لكن مخالفة الواحد بل والمجموعة لا تحكم على مذهب أهل السنة.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
لكن يجدر التنبيه أن ذلك في الحاكم المسلم، أما من بدل الشرع المجمع عليه أو ظاهر الكافرين على قتل المسلمين واحتلال بلدانهم فهذا كافر بإجماع وجب خلعه.
متفق معك، لكن أظن أني سأختلف معك حينما ندخل في التفاصيل، فأنا أؤمن بعدم تكفير المعين حتى تتحقق فيه الشروط وتنتفي الموانع، وكونك فتحت موضوعاً بهذا (وإن كنت لم اقرأه بعد) فالأولى إن حصل خلاف أن نناقشه هناك.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
لا اسمه خارجًا لكن كما قلنا ليس الخروج ممنوع بإطلاق، في هذه الحالة فهو خارج بحق.
ثم هذه قاعده مسلم بها، وصورتها مثلا سميت الخمر مشروبات روحيه، هل تغير من الحكم شيء؟! سميت اثبات الصفات الخبريه لله تجسيم، هل تغير من الحقيقه شيء؟!
سميت دعاء غير الله شفاعه هل تغير من حقيقه كونه شرك شيء؟!
وهكذا سمي الحقائق بما تريد لن يغير من حقيقتها شيء.
وهكذا في هذا الموضوع سميت خروج الحسين رضي الله عنه خروج أو لم تسمه لن يغير من حقيقه الفعل شيء، فتأمل.
لماذا لم تسمه خارجياً؟
تسمية المسميات جزء من الحكم عليها كما قلت لك سابقاً، وأنا لا أدري من أي دولة أنت، لكن إن ذهب أحدهم إلى بلاد الشام فسيجد عندهم مشروباً يسمونه الخمير، فإن ظن أنه هو الخمر ذاته، وسأل عنه أحد الشيوخ وقال أنه حلال، فهل يحق له أن يقول بحلية الخمر بناء على تلك الفتوى؟ الجواب لا، لأنه لم يسم الشي باسمه حقاً.
معلومة: الخمير هو الشاي المغلي جداً حتى صار أسود اللون.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
اعلم أن النووي حكى اجماعًا لكن ليس كل اجماع يحكى صحيح، وقد نقلت عن جمع غفير خالف هذا الإجماع إما بفعله وأ بفتواه
وقد رددت على جل من نقلت عنه ومن كتبه هو دون غيره، بل من نفس الكتاب الذي استشهدت به، ومع ذلك لم تتراجع عن قولك، فماذا أفعل؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
ويكفي في هذا ما نقلته عن ابن حزم رحمه الله:
"وَرَأَيْت لبَعض من ينْسب نَفسه للامامة وَالْكَلَام فِي الدَّين وَنصب لذَلِك طوائفه من الْمُسلمين فصولا ذكر فِيهَا الإجماع فأتى بِكَلَام لَو سكت عَنهُ لَكَانَ أسلم لَهُ فِي أخراه بل الخرس كَانَ اسْلَمْ لَهُ وَهُوَ ابْن مُجَاهِد البصرى الطَّائِي لَا الْمُقْرِئ فانه أَتَى فِيمَا ادّعى فِيهِ الإجماع أَنهم أَجمعُوا على ان لَا يخرج على أَئِمَّة الْجور فاستعظمت ذَلِك لعمري انه لعظيم ان يكون قد علم ان مخالف الإجماع كافر فيلقي هذا إلى الناس وقد علم أن افاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيارالمسلمين خرجوا عليه أيضا رضي الله عن الخارجين عليه ولعن قتلتهم وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم أترى هؤلاء كفروا بل والله من كفرهم أحق بالكفر منهم ولعمري لو كان اختلافا يخفى لعذرناه ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في الأسواق والمخدرات في خدورهن لاشتهاره فلقد يحق على المرء أن يخطم كلامه وأن يزمه الا بعد تحقيق وميز وأن يعلم أن الله تعالى بالمرصاد وأن كلامه محسوب مكتوب مسئول عنه يوم القيامة وعن كل تابع له إلى آخر من اتبعه عليه وزره". (مراتب الاجماع ص 178)
وذكر في (الفصل في الملل والنحل 4/132) قوما ممن رأوا الخروج بالسيف من الصحابه والتابعين وأتباعهم فقال رحمه الله:اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم لقول الله تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} ثم اختلفوا في كيفيته فذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم وهو قول أحمد بن حنبل وغيره وهو قول سعد بن أبي وقاص وأسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أن الغرض من ذلك إنما هو بالقلب فقط ولا بدأ وباللسان إن قدر على ذلك ولا يكون باليد ولا بسل السيوف ووضع السلاح أصلا وهو قول ابي بكر ابن كيسان الأصم وبه قالت الروافض كلهم ولو قتلوا كلهم إلا أنها لم تر ذلك إلا ما لم يخرج الناطق فإذا خرج وجب سل السيوف حينئذ معه وإلا فلا واقتدى أهل السنة في هذا بعثمان رضي الله عنه وممن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وبمن رأى القعود منهم إلا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة إنما رأوا ذلك ما لم يكن عدلا فإن كان عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل وقد روينا عن ابن عمر انه قال لا أدري من هي الفئة الباغية ولو علمنا ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها
قال أبو محمد وهذا الذي لا يظن بأولئك الصحابة رضي الله عنهم غيره وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك قالوا فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييئسون من الظفر ففرض عليهم ذلك وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار والقائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم أجمعين وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عنهم جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين كعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن البحتري الطائي وعطاء السلمي الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار وأبي الحوراء والشعبي وعبد الله بن غالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صهبان وماهان والمطرف بن المغيرة ابن شعبة وأبي المعد وحنظلة بن عبد الله وأبي سح الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد الله ابن السخير والنصر بن أنس وعطاء بن السائب وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الحوسا وجبلة بن زحر وغيرهم ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر وكعبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطر ومن أخرج مع إبراهيم بن عبد الله وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حيي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه وإما الفاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رآه منكرا".
فالخلاف ثابت لا ريب في هذا، ولا ينكره إلا مكابر!
رغم أني في الرد الأول لم أرد كلام ابن حزم من كلام ابن حزم، لكنك الآن دفعتني إلى ذلك، فانظر ماذا قال ابن حزم عن الخروج على أئمة الجور، قال رحمه الله ((ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور وإن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وأن الإمامة جائزة في غير قريش فهو خارجي وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون خالفهم فيما ذكرنا فليس خارجياً)) ا.هـ من الفصل في الملل والنحل، فالإمام يرى أن الخروج على الحاكم الجائر أصل من أصول الحوارج، وعليه يتبين لنا أن كل ما نقلته لنا إنما كان في إنكار القرل بالإجماع على الرغم من أنه يرى حرمة الخروج على الحاكم الجائر، والآن جاء دورك فهل ترى أنت أيضاً حرمة الخروج على الحاكم الجائر لكنك فقط لا ترى الإجماع؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
وقد علل النووي حرمة الخروج بقوله: "تَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفِتَنِ وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَتَكُونُ الْمَفْسَدَةُ فِي عَزْلِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي بَقَائِهِ"
وإن كان الفتن والمفسدة في بقائه أكثر منها منها في عزله؟!
هل هذا الذي تصفه هو حاكم متمكن؟ ومن الذي سيقدر المصالح هنا؟
سؤالي لك حتى أفهم سؤالك:
أنت بكل تأكيد تتحدث عن حاكم متغلب، لأن الحاكم المبايع فيه حديث صريح ((من نزع يداً من طاعة)) الحديث، فكيف تغلب هذا الحاكم وصار حاكماً إن لم يوجد في الخروج عليه ضحايا؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
قلت أنا لم أدلل على شيء في المشاركات السابقة؛ وقد ذكرت لك ما أعتقد في مسأله الخروج إن خالفتني في شيء نناقشه.
كل ما ذكرته ولم تناقش شيئاً؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
الحديث يحتاج مراجعه، لكن أنا لا أخالف أن الأصل في مناصحة الحكام والإنكار عليهم السر؛ لكن قد يُخرج عن هذا الأصل لضرورة وهذا مشهور من فعل الصحابة رضوان الله عليهم من ذلك ما أخرجه مسلم (49) عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».
كيف عرفت أن الرجل الذي أنكر صحابي؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
كذلك أخرج رحمه لله (874) عن عمارة بن رؤيبة، قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: «قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة».
هل قالها في ملأ من الناس؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
وأخرج الطبراني في الأوسط (8188) عن شداد بن أوس قال: ذكر معاوية الفرار من الطاعون في خطبته، فقال عبادة: أمك هند أعلم منك، فأتم خطبته، ثم صلى، ثم أرسل إلى عبادة، فنفرت رجال من الأنصار معه، فاحتبسهم، ودخل عبادة، فقال له معاوية: ألم تتق الله وتستحي إمامك؟ فقال عبادة: أليس قد علمت أني «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، إني لا أخاف في الله لومة لائم» ، ثم خرج معاوية عند العصر، فصلى العصر، ثم أخذ بقائمة المنبر فقال: أيها الناس، إني ذكرت لكم حديثا على المنبر، فدخلت البيت فإذا الحديث كما حدثني عبادة، فاقتبسوا منه، فهو أفقه مني.
عجيب أمرك، تضعف "وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" من صحيح مسلم، وتستدل بهذا الحديث الذي فيه عيسى بن سنان الذي ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال عنه أبو حاتم أنه ليس بالقوي؟
لقد بين لك الشيخ أبو زرعة حفظه الله أن الدارقطني لم يجزم بالإرسال، وتبعه على ذلك النووي وابن حجر، وأنكر ذلك مسلم والحاكم، أما الذهبي فقال أن الراوي كثير الإرسال لكنه لم يقل بإرساله عن حذيفة ، فلأجل تشكيك الدارقطني قلت أن الزيادة منكرة، والآن تستدل بحديث رجل قال عنه ثلاثة جزماً أنه ضعيف؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
ونفترض أن حاكم يسمح بحانات العري والخمور ولن يمنع ذلك إلا أن نخرج في مظاهره نطالب بوقف ترخيص هذه الحانات، فإن تأكدنا من استجابه الحاكم لنا هل نخرج في مظاهره أم لا؟!
لا، لأن المنكر لا يزال بمنكر أكبر منه، ومنكر الخروج بالمظاهرات هو في المخالفة لأمر النبي ، وإن كان لا يقتصر ذلك.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
أنا كان سؤالي واضح جدًا؛ هل تنعقد الإمامة لفاسق ابتداءًا، وهل إن طرأ عليه فسق يعزل أم لا؟
فالمتغلب لا تنعقد له بيعة من الأساس؛ وينطبق عليه التفصيل السابق في الخروج عليه من عدمه.
ونحن موضوعنا واضح، كان فيمن تغلب على الحكم وأنت من اعترض.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
ثم في توصيف الإنتخابات وفق القانون الوثني على أنها غلبه فيه نظر؛ أما في الممالك كالسعوديه والأردن وغيرها فالحاكم يأتي بالإستخلاف - على ما أعلم - وهي طريقه شرعيه كما استخلف أبو بكر رضي الله عنه، وعلى هذا لا تنعقد الإمامة لأحد منهم إن كان فاسقًا بإجماع!
أما الانتخابات الوثنية (التي ما رأيناها إلا حديثاً، والتي جاء بها دعاة الخروج على الحكام، فأدخلوا الوثنية في بلاد الإسلام بحجة إزالة منكر الظلم) هذه الانتخابات باطلة في كيفيتها ولا شك، لأنها تساوي بين أهل الحل والعقد وبين العوام، فإن عقد البيعة أهل الحل والعقد (وهم عقدوها فعلاً ولم يعقد أحد من أهل الحل والعقد لأحمد شفيق في مصر مثلاً) صارت بيعته شرعية وإن قامت بأسس غير شرعية.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
لم أفهم شيء!
اقرأ تفسير الآيات التي طالبتني بقراءة تفسيرها.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
أنا أمسكت لساني بفضل الله ولم أسمي أحد، أنت الذي كنت تصر على أن أطلق لساني والان تقل الا أمسكت لسانك!!
أنت من جاء واعترض، والاستشهادات في الموضوع كلها في الدفاع عن علماء أهل السنة الذين يتهمهم البعض بأنهم علماء للسلطان، فاعتراضك كان بمثابة تأكيد للتهمة الباطلة، ولو أنك اكتفيت في ذكر اعتراضك على الإجماع لما سألتك عن أي أسماء.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري مشاهدة المشاركة
ثم كيف علمت ان من أقصدهم علماء؟!!
لأن عنوان الموضوع "صد العدوان ورد البهتان على من قال : أنتم علماء سلطان"، وأنت سجلت اعتراضك على الإجماع، ولم تكتف بذلك بل تطرقت إلى القول بأنك لم تجد لأسئلتك إجابة عند علماء السلاطين، فإن لم يكونوا علماء فلا وجه لطرح أسئلتك هنا.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
رد مع اقتباس