عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 2012-08-25, 12:00 PM
غريب مسلم غريب مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-08
المشاركات: 4,040
افتراضي

كثيرة هي الفروق، لكن لعل طلبك (كما هو واضح من العنوان) في الفرق في المدة، فأقول: زواج المتعة محدد بمدة وهو الذي يسمى الزواج المؤقت، أما زواج المسيار فلا يحدد بمدة أي أنه زواج دائم.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
رد مع اقتباس