إستوقفتني هذه الجزئية إخواني:
اقتباس:
ومما جاء في الرد على ابن عباس ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم : أتي ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال: معاذ الله، ما أظن ابن عباس يفعل هذا. فقيل: بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غلامًا صغيرًا. ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله وما كنا مسافحين . قـال الحـافـظ فـي تلخيـص الحبير ج 3 ص 154: " إسناده قوي " وما رواه عبد الرزاق في باب المتعة من مصنفه ج 7 ص 502 عن معمر عن الزهري عن سالم قال: " قيل لابن عمر : إن ابن عباس يرخص في متعة النساء
|
لاحظوا أن إبن عمر ليس له علم أن إبن عباس يقول المتعة مما يدلل أنها لم تكن شائعة بين الصحابة رضوان الله عليهم و خاصة الكبار منهم على وجه التحديد و مدى إلتزامهم بنهي النبي عليه الصلاة و السلام فلذلك كان رده