![]() |
جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() (والعجب كل العجب من رافضي ينتسب لأب؛ فإن من نظر إلى أحوال الروافض في المتعة في هذا الزمان لا يحتاج في حكمه عليهم بالزنا إلى شاهد ولا برهان. فإن المرأة الواحدة منهم تزني بعشرين رجلا في يوم وليلة، وتقول إنها متمتعة، وقد هيئت عندهم أسواق عديدة للمتعة توقف فيها النساء ولهن قوادون يأتون بالرجال إلى النساءوبالنساء إلى الرجال، فيختارون ما يرضون ويعينون أجرة الزنا، ويأخذون بأيديهن إلى لعنة الله تعالى وغضبه فإذا خرجن من عندهم وقفن لآخرين، وهكذا كما أخبر بذلك الثقات الذين دخلوا بلادهم وإن جماعة نحو خمسة أو أقل أو أكثريأتون إلى امرأة واحدة، فتقول لهم: من الصبح إلى الضحى في متعة هذا، ومن الضحى إلى الظهر في متعة هذا، ومن الظهر إلى العصرفي متعة هذا، ومن العصر إلى المغرب في متعة هذا، ومن المغرب إلى العشاء في متعة هذا، ومن العشاء إلى نصف الليل في متعة هذا، ومن نصف الليل إلى الصبح في متعة هذا، ويسمونها "المتعة الدورية" .وإن امرأة واحدة تتمتع بخمسة رجال ولا يدري أحدهم بالآخرين. وقد ذكر بعض الثقات أن ثلاثة من علمائهم اجتمعوا للغسل في حمام فسأل بعضهم بعضا، فإذا الثلاثة قد زنوا تلك الليلة بامرأة واحدة ولم يدر بعضهم ببعض !. ولله تعالى در القائل: قال الروافض نحن أطيب مولدا .... كذبوا على دين النبي محمد أخذوا النساء تمتعا فولدن من .... تلك النساء فأين طيب المولد ؟ من كتاب ( صب العذاب على من سبَ الأصحاب )للعلامة محمود شكري الألوسي (رحمه الله )
__________________
«ولو أنّا كلّما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورًا له، قمنا عليه، وبدّعناه، وهجرناه، لما سلم معنا لا ابنُ نصر، ولا ابنُ منده، ولا من هو أكبرُ منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحقّ، وهو أرحمُ الراحمين، فنعوذُ بالله من الهوى والفظاظة» [ الذهبي «سير أعلام النبلاء»: (14/ 40)] |
#2
|
|||
|
|||
![]()
(
اقتباس:
هذا ما يقولونه !!!!!! http://safeshare.tv/w/bJvsvWZnUJ
__________________
«ولو أنّا كلّما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورًا له، قمنا عليه، وبدّعناه، وهجرناه، لما سلم معنا لا ابنُ نصر، ولا ابنُ منده، ولا من هو أكبرُ منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحقّ، وهو أرحمُ الراحمين، فنعوذُ بالله من الهوى والفظاظة» [ الذهبي «سير أعلام النبلاء»: (14/ 40)] |
#3
|
|||
|
|||
![]()
عندنا مثل عراقي شعبي يقول : (( إكره وأحكي..وحب وأحكي ))
يُقصد به : أنت حينما تكره شخصا أو شيئا فتكلم عنه بكل سوء..إجعل حسناته سيئات ..وإذا أنت تحب شخصا أو شيئا فأمدح به كثيرا وأجعل كل خطأه صوابا وكل سيئاته حسنات (( وعين الرضا عن كل عيب كليلة )) يتبين من كلام (المحاور) مدى كرهه وحقده على الشيعة الإمامية الى درجة أنه لم يخرجهم عن الدين الإسلامي وحسب بل أخرجهم عن البشر تماما. لم نقرأ لا عند البوذية ولا عند السيخ ولا عند المشركين أيا كانوا كهذه الأمور.. بل لم نسمع عند البشر كافة بهذه الكيفية التي يتحدث عنها.. أنا أثبت لكم أنه ينقل من باب الكره والحقد والتشويه والدليل هو : صحيح أن المتعة زواج عندنا قائم بشروطه وشرائطه..ومن أراد أن ينظر أحكامه فليراجع كتب الفقه لعلماء الشيعة في هذا الجانب.. فلينظر الى الشروط الواجب توفرها والى الأحكام الخاصة..هذا لمن أراد نقل الحقيقة كما هي.. أما أن نختلف مع السنة في هذتا الجانب فليس معناه أن نسطر الكلام بما نشاء.. رأيتموه كيف تجنى علينا من خلال إدعائه بألوان وأشكال التمتع الذي أورده.. أطالبه بما يأتي : أن يعطي أو ينقل قولا لعالم شيعي (من الأولين أو الآخرين) ينص في قوله على التمتع بهذه الكيفية..ولأي (نمط) إدعاه المحاور في موضوعه... يقول مثلا : قال عالمكم الفلاني في كتابه كذا الجزء كذا الصفحة كذا ما نصه كذا... يقول مثلا : لديكم حديث تثبتونه في كتبكم المعتبرة ككتاب كذا للعالم الفلاني يورد هذا الحديث... أليست هذه الأدلة هي التي ممكن أن يحاجج بها المحاور... سيعجز ولن يجد دليلا أبدا..لأن مذهبنا لايبيح الزنا..وما ذكره هو أقبح من الزنا بعشرات المرات.. وإذا لم يجد فهل ستسمونه محاورا بعدها...هل يصلح عليه هذا الإصطلاح أم أن هناك إصطلاحات كثيرة ستنطبق عليه.. بالعموم ننتظر منه أن يعطينا دليلا قاطعا على كل ما إدعاه... ولن يأتي ولو كان بعضكم له ظهيرا.... |
#4
|
|||
|
|||
![]()
ياصاحب الموضوع ان لم تاتي بالدليل
ثبت بطلان كلامك وتمسك الاخر بدينه اكثر فأكثر |
#5
|
|||
|
|||
![]()
[align=right]
بسم الله الرحمن الرحيم (( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ))[/align]
|
#6
|
|||
|
|||
![]()
نسأل الشيعي
هل تستطيع أن تأتي بقول لعالم أو مرجع يوضح فيه الفرق بين المتعه وبين الزنا إذا وجدت هذا فلك كل الحق في الإعتراض ,,, وإن لم تجد فقول صاحب الموضوع صحيح |
#7
|
|||
|
|||
![]()
وسائل الشيعة وتهذيب الأحكام:
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : ان فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ولم سألها ؟ ! . لا أنصحك بأن تحاورني في سند هذا الأثر.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
#8
|
|||
|
|||
![]() كل الكلام الذي نقلته استجمر به |
#9
|
|||
|
|||
![]()
كل الكلام الذي نقلته استجمر به
حرره المراقب see اتق الله يارجل تستجمر بكلام به اسم الله |
#10
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
كثير من الأحاديث لو عرضناها ومن كتب معتبرة لسارع من سارع الى تضعيفها سندا...فقد تكون لديه حجة قوية لا يمكن ردها والإنقطاع في السند لا أعتقد أنه يضعف السند وحسب..بل يلغيه تماما..ولعل فيما أوردت لنا هنا إنقطاعا ملحوظا..وفي جملة من أحاديث مشابهة له.. عموما ..دعنا من السند..وأحمل الحديث محمل القوي في سنده..ولكن هل لك أن تجيبني : هب أن إمرأة إدعت على زوجها أنه أخوها..بحجة الرضاع.. ما حكمها وما حكم زوجها؟ بل ما حكم زواجها منه ؟ قد تطلب توضيحا عن درايتها للموضوع قبل التزويج أو بعده..وقد تطلب هل تفحص هو الحال قبل التزويج أم لم يتفحص وإكتفى بقولها... كل هذه التساؤلات ضعها وأجب عنها.. ولربما سيستعصي عليك الإفتاء ..فلربما لم تكن فيه متخصصا,,ونصيحتي هي مراجعة كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) للجزيري..وتحديدا لفقه أبي حنيفة..ففيه مثالا مماثلا لما ذكرته لك.. سيغنيك رأيه عن البحث لتحصيل الإجابة.. عندها سنقيم مقارنة بين الرأيين ..وستجدها مقاربة جدا.. هذا لو إفترضنا أننا سلمنا لك بصحة الحديث .. تفضل.. |
#11
|
|||
|
|||
![]()
لماذا لم تبين لنا وفق عقيدتكم الفرق بين المتعه والزنا
هل تريد أن تقراء فتاوى علمائك وعلى رأسهم السستاني وكيف أنهم يثبتون أنه لا فرق بينهما بحسب عقيدكم عرض وطلب عند باب الحسينيه لايختلف عن العرض والطلب عند باب بار بفندق |
#12
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
يا زميل نحن نتحاور على أساس أحاديث وسند وآراء مذاهب ومصادر ..وأنت تأتينا بعبارات (باب بار فندق ).. من دخل البار وتعامل به أي تعامل فعليه لعنة الله والناس أجمعين كائنا من كان..حتى لو كان شيعيا إما لديك حديث مبني على أسس علمية وفقهية مثبتة فتفضل هاته نتحاور به..وإما إن كانت بضاعتك هذه فإرحمنا بمتابعتك فقط... |
#13
|
|||
|
|||
![]()
أنا لا أعرف في الفقه شيئاً، لكنك طلبت دليلاً على ما جاء به الأخ الشيخ أبو عبد الرحمن وقد جئناك به، فهل جاءك الرد؟
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
#14
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
اجبنا وتم حذف الجواب من المشرف ونعيد أما قولك ((يرون أنه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو عاهرة)). فنقول في جوابه: إنك تفهم الأمور بخلاف المراد حيث أن هناك قاعدة متسالم عليها تنص على أن المرأة مستأمنة على فرجها فما تدعيه يكفي دون الحاجة إلى شهود ومسألة الزواج منها حيث تصدَّق المرأة ان ادعت أنها خلية ولا يجب البحث والتدقيق عن حالها إن هي ادعت شيئاً,وهذه مسألة متفق عليها ولذلك لا يجب السؤال عن حالها عند إرادة التزوج منها فادعاء أنها خلية أو حامل أو طاهرة أو حائض أو كل ذلك تصدق به ومستأمنة عليها,ولا تخوّن بحسب الظاهر إلا إذا دلَّ الدليل على كذبها أو خلاف ادعائها. فقد ورد عندكم مثلاً : (أن المرأة اؤتمنت على فرجها) . وعند الحاكم في (المستدرك 2/ 422): عن مسروق قال: عن أبيِّ بن كعب في تفسير قوله تعالى (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال) إن من الأمانة أن اؤتمنت المرأة على فرجها.فقال مسروق (وهو الراوي عن أبي بن كعب): وقال لي سفيان بن عيينة: في الحيضة والحبل إن قالت قد حضت أو قالت لم أحض أنا حامل صدَّقت, ما لم تأت بأمر يعرف فيه أنها كاذبة. وقال الكبري الدمياطي في (إعانة الطالبين 3/ 365) : (والحاصل ) أنه لو أدعت المرأة أنها خلية عن النكاح والعدة ولم تعين الزوج قبل قولها جاز للولي اعتماد قولها سواء كان خاصاً أو عاماً. وكثير من ذلك التصريح بأن المرأة مستأمنة على فرجها,وما إلى ذلك. فلا يبقى إشكال أو شبهة حينما ترد عند الشيعة روايات تجيز تصديق ادعاء المرأة حين إرادة التمتع بها دون البحث عن الواقع مع الجهل به لأن الأصل أن المرأة تُصدَّق دعواها ومأمونة على فرجها, وهذا كله طبعاً مع عدم وجود قرينة أو أدلة أو شواهد أو دواعي على كذبها,فحينئذٍ يختلف الأمر تماماً. |
#15
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
هل في هذا الحديث تم سؤال المتمتعه اوسؤال ابيها هل هي متزوجه ام لا صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة 1406 - وحدثنا : قتيبة بن سعيد ، حدثنا : ليث ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه سبرة أنه قال : أذن لنا رسول الله (ص) بالمتعة فإنطلقت أنا ورجل إلى إمرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت : ما تعطي فقلت : ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثاً ، ثم أن رسول الله (ص) قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. |
#16
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
ثم اني احمد لك انك قد صرحت بان هذا الفعل بهذه الكيفية القذرة هو ابشع من الزنا ولتعلم اني اعتبر ما تقمون به من متعة هو بمثابة الزنا وليس هذا موضوع نقاشنا ولكن اعتقد انه عندكم (قيل لابي عبدالله عليه السلام: (لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم ولولا ذلك لاتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد )!!!!!!!!!! وبهذا يمكن ان يتمتع بامراة في أي مكان (ويامن العقوبة ) !!!!!! وكذلك عندكم (" إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل)!!!!!! وغير هذا كثير ولكن ايضا ليس هذا موضوع نقاشنا ولقد تعجبت من قولك اني اتكلم بكلام ينم عن الحقد فلا ادري عن أي حقد تتكلم الم تعلم حقد الرافضة علي الصحابة الكرام مما سطروه في كتبهم خلفا عن سلف ام ما يقولنه جهارا نهارا ام حقدهم علي اهل السنة فعن أي حقد تتكلم !!؟؟ ولكني اقول اني لا اتكلم هنا من باب الحقد انما اريد للناس الخير وان احذرهم من الشر لعل الله ان يهديهم الي الحق ويشرح صدورهم وينور بصائرهم فيقبلوا الحق ويبتعدوا عن الباطل .......................... ثم انك لم تلبث ان جئت تتحدي بل ختمتها اننا سنعجز ولن نستطيع مقارعتك زَعَمَ الفَرَزدَقُ أَن سَيَقتُلُ مَربَعاً *** أَبشِر بِطولِ سَلامَةٍ يا مَربَعُ .............................
__________________
«ولو أنّا كلّما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورًا له، قمنا عليه، وبدّعناه، وهجرناه، لما سلم معنا لا ابنُ نصر، ولا ابنُ منده، ولا من هو أكبرُ منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحقّ، وهو أرحمُ الراحمين، فنعوذُ بالله من الهوى والفظاظة» [ الذهبي «سير أعلام النبلاء»: (14/ 40)] |
#17
|
|||
|
|||
![]()
اما موضوع نقاشنا وهو هذا الكلام الذي نقلته من كتاب ( صب العذاب على من سبَ الأصحاب )للعلامة العراقي محمود شكري الألوسي (رحمه الله ) وهو ثقة عندي وهو نقل بعض المشاهد من هذه القاذورات التي يقوم بها من لا خلاق لهم باسم المتعة وهذا الكلام خبرعن واقعة وليس نقلا حتي اقول انه نقله من العالم الفلاني عندكم فهو يخبر عن فعل بعض العاهرات باسم المتعة
.................................................. ............ فنقاشنا سيكون حول ان هذا الفعل هل يمكن ان يقع باسم المتعة بمعني ان من يفعله يسمي متمتعا عندكم وليس زانيا وهذا النقاش شرطي فيه انه سيكون بصيغة السؤال والجواب ان كنت تريد ان تصل الي الحقيقة ارجوا مراعاة هذا الشرط السؤال الاول شخص تمتع بامراءة ( لعردة واحدة !!!!!!) ثم بعد انتهائه اراد ان يتمتع بها مرة اخري قبل ان تنقضي عدتها فهل يجوز له ذلك ؟؟؟؟؟ (ملاحظة ارجوا ان لا تتعجل اسئلتي فعندي بعض المشاغل )
__________________
«ولو أنّا كلّما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورًا له، قمنا عليه، وبدّعناه، وهجرناه، لما سلم معنا لا ابنُ نصر، ولا ابنُ منده، ولا من هو أكبرُ منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحقّ، وهو أرحمُ الراحمين، فنعوذُ بالله من الهوى والفظاظة» [ الذهبي «سير أعلام النبلاء»: (14/ 40)] |
#18
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
أبو عبد الله عليه السلام أنكر على الرجل أن يسأل، هذا هو الشاهد من كلامي فتنبه.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
#19
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
اقتباس:
__________________
«ولو أنّا كلّما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورًا له، قمنا عليه، وبدّعناه، وهجرناه، لما سلم معنا لا ابنُ نصر، ولا ابنُ منده، ولا من هو أكبرُ منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحقّ، وهو أرحمُ الراحمين، فنعوذُ بالله من الهوى والفظاظة» [ الذهبي «سير أعلام النبلاء»: (14/ 40)] |
#20
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
نعم انكر عليه لانه لاداعي للسؤال بعد بعد انتهاء المدة وان كان هناك ذنبا يقع عليها وقال الكبري الدمياطي في (إعانة الطالبين 3/ 365) : (والحاصل ) أنه لو أدعت المرأة أنها خلية عن النكاح والعدة ولم تعين الزوج قبل قولها جاز للولي اعتماد قولها سواء كان خاصاً أو عاماً. |
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|