أنصار السنة  
جديد المواضيع



للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب
 محاسب قانوني   Online quran classes for kids 
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك


العودة   أنصار السنة > الفرق الإسلامية > المعتزلة | الأشعرية | الخوارج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2010-12-16, 05:11 PM
hamdochi hamdochi غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-11-12
المكان: المغرب
المشاركات: 179
مهم فقـه التـتـرس وضلال تنظيم القاعدة


التترس معناه : التستر بالتُرس , والمراد هنا أن يتستر الكفار في الحرب بمن لا يحل قتلهم أصلاً كالصبيان والنساء , وكذلك ما لو تستروا بالمسلمين الأسرى عندهم , وذلك هو التترس في الحرب , وللعلماء في حكمه تفصيل فإن تترس الكفار بالصبيان والنساء, فإنه ينظر, إن كان ثمة ضرورة لرمي الكفار وقتلهم ومن معهم من النساء والصغار فقد جاز رميهم, ويستدل على ذلك بما أخرجه مسلم عن الصعب بن جثامة قال : سئل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم, فقال (صلى الله عليه وسلم) : هم منهم .ويستدل كذلك بما ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه رمى الطائف بالمنجنيق,ويستدل بالنظر وهو أن المسلمين لو كفوا عن قتل الكفار في الحرب لتترسهم بالصبيان والنساء لأفضى ذلك إلى تعطيل الجهاد, وإلى هلكة المسلمين, فإن الكفار إذا علِموا أن تترسهم بهؤلاء يحميهم من قتل المسلمين, إياهم ويدرأ عنهم الرمي بادروا إلى التترس في الحال وفي ذلك من الهلاك للمسلمين ما لا يخفى, وهو قول المالكية والشافعية, في أحد القولين لهم.أما إذا لم يكن ثمة ضرورة لرمي الكفار المتترسين بالصبيان والنساء فلا يجوز قتلهم وذلك لتجنب قتل من لا يحل قتله أصلا, وهم الصبيان والنساء وذلك الذي عليه المالكية, والشافعية في قولهم الثانيأما الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد قولهم, فقد أجازوا رميهم سواء كانوا مضطرين لذلك أو غير مضطرين, ووجه ذلك : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) رمى المشركين بالمجانيق من غير أن يتحين بالرمي حال التحام الحرب, ونحن نعلم أن فيهم النساء والصغار, والمسلمون إذ يرمون الكفار, فإنهم لا يقتلون النساء والصبيان عن عمد, بل بقصد الجهاد



تترس الكفار بالمسلمين


لو تترس الكفار بمسلمين أسرى أو تجار, فإنه ينظر, إذا لم تدع الحاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة, أو لإمكان القدرة على الكفار من غير رميهم متترسين أو كان المسلمون آمنين من شر الكافرين, فإنه لا يجوز رميهم, فإن رموهم فأصابوا مسلمين بذلك كان عليهم الضمان وهو هنا الدية والكفارة عند الحنابلة, والكفارة عند الشافعية قولاً واحداً , وفي الدية قولان.أما إن دعت الحاجة إلى رميهم, كما لو خاف المسلمون من الكفار , فإنه يجوز لهم أن يرموهم متترسين بالمسلمين الأسرى او التجار, لأن هذه حال ضرورة, وهم إنما يقصدون قتل الكفار وليس المسلمين, ولو لم يرموهم لكان ذلك مدعاة لهجوم الكفار عليهم واستئصالهم وهو قول المالكية أيضا.وذهبت الحنفية إلى انه لا بأس برمي الكفار ولو تترسوا بأسارى المسلمين وصبيانهم سواء علموا أنهم ان كفوا عن رميهم انهزم المسلمون او لم يعلموا ذلك, إلا انهم لا يقصدون برميهم سوى الكفار, ووجه ذلك : ان رميتهم دفع للضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام, أما قتل المسلمين فهو ضرر خاص , وأنه قلما يخلو حصن من حصون الكفار عن مسلم اسير او تاجر, ولو امتنع المسلمون عن رمي الكفار المتترسين لانسد باب الجهاد , على انهم ان رموهم فأصابوا احد من المسلمين فلا ديه فيه, ولا كفارة , لان الجهاد مفروض ولا تقترن الغرامات في الفروض, لان الفرض مأمور به , وهو قول الليث أيضا, وقول الأوزاعي يجب الكف عن قتال المشركين المتترسين بالمسلمين وذلك لقوله تعالى : لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً [الفتح : 25] أي لو تفرق المشركون والمؤمنون وتميز بعضهم من بعض لعذب الله الكافرين بالقتل والسبي وذلك أوجب الله الكف عن قتال المشركين , صوناً لمن فيهم من المؤمنين.

مسألة التترس وإسقاط هذا الكلام على حالة العراق، مثلا

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعدفتوجد فجوة بين ما أفتى به الفقهاء في مسألة التترس وإسقاط هذا الكلام على الواقع ، فأجاز الفقهاء الأولى بضوابط تغيب في الصورة الثانيةيقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبقإنَّ
"التترس" نادر الحدوث في زماننا، وأن ما يحدث في العراق هو استهداف غير شرعي للمدنيين؛ حيث يقتل بسببه الرجال والنساء والأطفال، وهو أمر يرفضه الإسلام، وقاعدة التترس هي أن يكون العدو مهاجما علينا لا محالة، ويحتمي خلف مدنيين مسلمين، وعند حدوث هذه القاعدة يجوز أن نوجِّه الهجوم على العدو حتى وإن تترس بمدنين؛ وذلك دفعا للضرر الأعظم بالضرر الأقل؛ لأن هناك يقين بأن القتل واقع للجميع لا محالةوالقاعدة الحاكمة في الدفاع عن البلد ضد الاحتلال هي استهداف العدو والتيقن من عدم إصابة المدنيين؛ ولذلك فإنه في حالة العراق، وما يحدث من قتل للمدنيين تحت دعوى استهداف العدو لا يجوز شرعا، ولا يقع تحت قاعدة "التترس"؛ لأن الغالبية العظمى من القتلى هم مدنيون عراقيون، كما أن التترس لا يكون إلا في حالة احتماء العدو بالمدنيين، وتيقن المسلمين من أن هذا العدو سيهاجم الجميع من أجل القضاء عليهم في المعركة؛ ففي هذه الحالة يجوز الهجوم على العدو، واعتبار من يقتل من المسلمين الذين يحتمي بهم العدو متترسيينوكذلك إذا لم يعرف أثناء الهجوم على العدو بأنه لا يوجد يقينا مدنيون محل الهجوم على العدو، وهو ما لا ينطبق على الواقع في العراق"، وفي الهجمات على المحتل يجب التيقن فيها بأن المحتل سيصاب مائة في المائة، ولكن إذا اختلط العدو المحتل بالمدنيين فلا يجوز الهجوم عليه لعدم قتل النفس التي حرم الله قتلها، وإلا تم الوقوع تحت طائلة قوله تعالى: {... مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ < المائدة : 32
إن ما يحدث في العراق من عمليات يذهب ضحيتها عشرات المدنيين العراقيين ولا يصاب من قوات الاحتلال إلا أعداد بسيطة وقد لا يصاب منها أحد لا يدخل تحت قاعدة دفع الضرر العام بالضرر الخاصأهـ ويقول الدكتور محمد رأفت عثمان ـ أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر [بتصرف جواز قتل المسلمين في الحرب لمسلمين آخرين تترس بهم الكفار مسألة مجمع عليها، لكن يجب توضيح هذا الحكم حتى لا يموه بهذه القاعدة في قتل العراقيين المدنيين؛ فالعلماء قالوا ذلك عندما يتوقف نصر جيش المسلمين على جيش الأعداء، ولو لم يضربوا المسلمين الذين تترس بهم الأعداء لانهزمت جيوش المسلمين، وهذا الوضع يكذب من يقول بأنه موجود في العراق؛ لأن الذين يقتلون من العراقيين مدنيين أو عسكريين لم يتترس بهم الأمريكان ولا البريطانيون ولا غيرهم، وإنما هم أناس عاديون يزاولون أعمالهم العادية، ويفاجئون بقتلهم بالمتفجرات والسيارات الملغومة . وهذا تبرير ضال للجرائم التي ترتكب ضد هؤلاء الأبرياء من العراقيين، وهذا الكلام يكون صحيحا إذا كانت أعمال المقاومة متوجهة إلى معسكرات الجنود المحتلين للعراق . ولو فرض هذا الوضع وأن ضرب معسكرات الأمريكان وغيرهم من المحتلين لن يتيسر إلا بضرب بعض المسلمين الذين يجعلهم الأعداء تروسا لهم، وبشرط أن يكون ضرب هذه المعسكرات مؤديا إلى نصر المسلمين عليهم؛ فلو كان هذا الوضع هو الواقع لكان من الممكن الإفتاء به، لكن حتى على فرض أن هذه المعسكرات جعلت بعض المسلمين تروسا لهم لا يجوز ضرب المسلمين؛ لأن ضرب المسلمين في هذه الحالة الذين تترس بهم الأعداء لن يؤدي إلى نصر المسلمين عليهم وهزيمة المحتلين؛ فأين الضرر الأكبر الذي سيتلافى؟



.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2010-12-16, 05:24 PM
hamdochi hamdochi غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-11-12
المكان: المغرب
المشاركات: 179
افتراضي

مفهوم فقه التترس من عدة أوجه:

أولاً : قتل المسلمين إذا تترّس بهم الكفار من عدة وجوه


الوجه الأول : ما قرره أهل العلم من أن قتل المسلمين المتترس بهم لا يجوز إلا بشرط أن يُخاف على المسلمين الآخرين الضرر بترك قتال الكفار، فإذا لم يحصل ضرر بترك قتال الكفار في حال التترس بقي حكم قتل المتترَّس بهم على الأصل وهو التحريم. فجوازه - إذاً- لأجل الضرورة، وليس بإطلاق. وهذا الشرط لا بد منه، إذ الحكم كله إعمال لقاعدة دفع الضرر العام بارتكاب ضرر خاص (الأشباه والنظائر لابن نجيم ص96). قال القرطبي:(قد يجوز قتل الترس وذلك إذا كانت المصلحة ضروريَّة كلية، ولا يتأتى لعاقل أن يقول لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه, لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام المسلمين) الجامع لأحكام القرآن (16/287) أما لو قتل المسلمون المتترَّس بهم دون خوف ضرر على المسلمين ببقاء الكفار، فإننا أبطلنا القاعدة التي بني عليها الحكم بالجواز. فقتل المسلمين ضرر ارتكب لا لدفع ضرر عام بل لمجرد قتل كُفَّار. قال ابن تيمية:(ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك) مجموع الفتاوى (20/52) فأين هذه الضرورة في قتل المسلمين الذين يساكنون النصارى في تلك المجمعات السكنية المستهدفة؟؟ الوجه الثاني : أن مسألة التترس خاصة بحال الحرب (حال المصافّة والمواجهة العسكرية)، وهؤلاء الكفار المستهدفون بالتفجير لسنا في حال حرب معهم، بحيث يكون من ساكنهم من المسلمين في مجمعاتهم في حكم المتترَّس بهم. بل هم معاهدون مسالمون الوجه الثالث : بيَّن أهل العلم أن قتل المسلمين الذين تترس بهم الكفار لا يجوز، إلا إذا لم يتأتَ قتل الكفار وحدهم. والكفار المستهدفون في تلك التفجيرات يمكن قتلهم -على فرض أنه لا عهد لهم ولا ذمة وأن دماءهم مهدرة- دون أذية أحد من المسلمين، فضلاً عن قتله الوجه الرابع : اختلاف حال المتترَّس به عن حال الحراس ونحوهم؛ فالمتترَّس به عادة هو أسير لدى الكفار ينتظر الموت غالباً على أيديهم، لكنهم يتقون به رمي المسلمين، أما الحراس –فضلاً عن المارة والجيران – فهم آمنون في بلادهم فبأي وجه يفاجؤهم أحد من المسلمين بأن يقتلهم لكي يقتحموا على من يحرسون من المعاهدين والمسلمين المقيمين معهم أو المتعاملين معهم؟ الوجه الخامس : أن الله تعالى بيّن أن من مصالح الصلح في الحديبية أنه لو سلط المؤمنين على الكافرين في ذلك الحين لأدى إلى قتل أقوام من المؤمنين والمؤمنات ممن يكتم إيمانه، فلولا ذلك لسلط المؤمنين على أولئك الكافرين، قال تعالى: "ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً" [سورة الفتح 25] ا قال القرطبي رحمه الله (الجامع لأحكام القرآن 16/285): "لم تعلموهم أي لم تعرفوا أنهم مؤمنون أن تطأوهم بالقتل والإيقاع بهم...والتقدير: ولو أن تطأوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم لأذن الله لكم في دخول مكة، ولسلطكم عليهم، ولكنَّا صُنَّا من كان فيها يكتم إيمانه. وقوله (فتصيبكم منهم معرّة) المعرة العيب...إي يقول المشركون: قد قتلوا أهل دينهم لو تزيّلوا أي تميزوا، ولو زال المؤمنون عن الكفّار لعذب الكفار بالسيف وهذه الآية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن" أهـ بتصرف. فتبين من هذه الأوجه أن قياس المسلمين الذين يساكنون الكفار في المجمعات السكنية على مسألة التترُّس قياسٌ غير صحيح
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2010-12-16, 05:27 PM
hamdochi hamdochi غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-11-12
المكان: المغرب
المشاركات: 179
افتراضي

ثانياً: الطائفة الممتنعة هي التي تمتنع عن إقامة شيء من شعائر الإسلام الظاهرة ولها شوكة، فلا تلزم بإقامة هذه الشعيرة إلا بالقتال، كقرية اجتمعت على ترك الأذان مثلاً وكان لها شوكة لا يمكن إلزامهم بالأذان إلا بالقتال . أما لو امتنع أفراد أو جماعة لا شوكة لها ولم يقاتلوا فلا يقاتلون، بل يلزمون بأمر الشارع ومن امتنع عن أداء الزكاة من العرب بعد موت النبي –صلى الله عليه وسلم- كان لهم شوكة وقوة لا يتأتى إلزامهم إلا بقتال، وقد قاتلوا فقاتلهم أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم. انظر ما رواه البخاري (1457)، ومسلم (20) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه أما الممتنع عن الزكاة بدون شوكة فقد حكم فيه النبي –صلى الله عليه وسلم- بقوله:"فإنا آخذوها وشطر ماله" رواه أبو داود (1575) والنسائي (2444) من حديث معاوية بن حيدة – رضي الله عنه وعليه فإن من أقام في مجمع سكني لا تقام فيه أحكام الله لا يكون في حكم الطائفة الممتنعة التي يجب على الإمام إنذاره وأمره بإقامة شرع الله، فإن امتنع وكانت له شوكة أو قاتل جاز قتاله حتى يذعن قال ابن تيمية:(ولا يقتل من ترك الصلاة أو الزكاة إلا إذا كان في طائفة ممتنعة فيقاتلهم لوجود الحراب كما يقاتل البغاة) مجموع الفتاوى (20/100) ا والقول بأن حراس المجمعات من المسلمين وكذلك السائقون والطباخون وعمال الصيانة ونحوهم ممتنعون عن الشعائر لا أساس له من الشرع أو الواقع، ولا يوجد أي وجه للشبه بينهم وبين الطائفة الممتنعة. بل لو فرضنا أن بعضهم يخدم الكفار بما هو محرم كإدخال الخمور لهم فإن ذلك منكر تجب إزالته وعقوبة فاعله، ولكنه لا يعد من الطائفة الممتنعة في شيء
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 2010-12-16, 06:13 PM
hamdochi hamdochi غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-11-12
المكان: المغرب
المشاركات: 179
افتراضي

شيخ السلفية الجهادية الأردني أبو محمد المقدسي ورسالته "الزرقاوي مناصرة ومناصحة"
المقدسى عارض الزرقاوي بسبب العمليات الاستشهادية والتترس
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 رحل أبو مصعب الزرقاوي إلى هناك ليعلن جهاده ضد الاحتلال تحت راية جماعته "التوحيد والجهاد"، وهناك احتضنته جماعات من المقاومة العراقية، وقاتل الزرقاوي بشراسة مكبدا القوات الأمريكية خسائر فادحة، ولما نشطت القاعدة بالعراق لم يكن أمامه سوى التحالف معها ليذوب تنظيمه داخل "تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" وليصبح هو زعيمه.وإذا كان الزرقاوي حقق نجاحا شهدت به المقاومة العراقية والمحتل، فإن تطور القتال وتداخل أوراق اللعبة بين السنة والشيعة والاستخبارات الأمريكية أوقعه في مخالفات شرعية، منها: اعتماده على العمليات الاستشهادية كوسيلة رئيسية في الحرب، وتبريره لقتل المسلمين تحت دعوى التترس، وقد دفعت هذه المخالفات شيخ السلفية الجهادية الأردني أبو محمد المقدسي إلى المطالبة بترشيد العمليات الجهادية بالعراق، وذلك في رسالته "الزرقاوي مناصرة ومناصحة"، ليحذر فيها الزرقاوي من "التساهل فيما اعتدنا على التشديد فيه من عصمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ولو كانوا عصاة أو فجارا، فإن دماء المعصومين ورطة من الورطات يوم القيامة".وطالب المقدسي في مناصحته بترشيد العمليات الاستشهادية، وحذر من عدم مراعاة الضوابط في مسألة الترس، فهي برأيه "وسيلة إنما يلجأ إليها المجاهد عند الضرورات.. فحذار من أن يتوسع فيها، وتنقلب إلى وسيلة قتالية تقليدية، فضلا عن أن تنقلب إلى غاية وهدف".

فقيه القاعدة ينقلب عليها
في عام 2007 أصدر الشيخ سيد إمام فقيه القاعدة مراجعاته الأولى "وثيقة ترشيد العمل الجهادي" موجها خلالها ضربة للقاعدة عبر إدانته لنهجها في تطبيق فتوى التترس، فالصورة التي أجازها الفقهاء للتترس -كما يوضح إمام- "هي صورة جيش للكفار وضع في مقدمته أسرى من المسلمين ليتحرج جيش المسلمين من قتلهم فيحتمي الكفار بهم كدروع بشرية.. أما ما يحدث اليوم فهو أن المسلمين المختلطين بالكفار في بلادهم ليسوا أسرى لديهم، بل مواطنين مثلهم أو مقيمين لديهم، وليسوا مع جيش في حرب ليحتاطوا لأنفسهم بالفرار من ميدان القتال، بل إنهم يقتلون على حين غرة، ومن دون سابق إنذار من جهة المهاجمين، فليست هذه هي الصورة التي أجاز فيها بعض الفقهاء قتل الترس المسلم، وهذا ليس هو الحال في تفجير الطائرات والقطارات المدنية والعمارات في بلاد الكفار، والتي يخالط فيها المسلمون غيرهم، والتي لا ضرورة تلجئ إلى القيام بها".أحد تبريرات الاعتماد على فتوى التترس هو أن حركات المقاومة على مر التاريخ كانت تحتمي بالمواطنين المدنيين لكن د.عمار علي حسن يقول "إن هذا لا يسوغ للقاعدة الاعتماد عليها؛ لأن تطبيق فكرة "التترس" في الحرب مرتبط فقط باستهداف العدو الأجنبي المحتل، وبمدى قبول المجتمع للمقاومة واحتضانه لها، فإذا اعتبرنا ما يحدث ضد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق مقاومة تمارس عملها ضمن محيطها الاجتماعي، ففي هذه الحالة يمكن أن نفهم مبرر أن يكون هناك ضحايا مدنيين، لكن المشكلة هو أن عمل القاعدة في هذه البلاد لا يقف عند حدود قتل الأمريكان، لكنه يمتد ليشمل المدنيين المتعاونين مع الاحتلال، والذين تدور حولهم شبهات التعاون ورموز السلطة والجيش والموظفين. فتنظيمات المقاومة التي تفجرت من الأرض العراقية.

ضحايا القاعدة المسلمين هم النسبة الأكثر حسب معظم الدراسات:

يفرض الحديث عن فتوى "التترس" نفسه على الساحة بين الحين والآخر، خاصة عندما تقوم "القاعدة" أو غيرها من التنظيمات المسلحة بتنفيذ عملية تفجيرية تودي بحياة مسلمين، والتي كان أهمهاسسلسلة التفجيرات التي تتبناها القاعدة بالعراق ويقع خلالها المئات من المسلمين بين قتيل وجريح. فقد صدرت دراسة هامة تكشف الغطاء عن بعض أخطاء القاعدة في البلاد العربية والإسلامية؛ حيث تؤكد الدراسة أن 85% من ضحايا تفجيرات القاعدة كانوامسلمين، بينما كانت نسب القتلى من الأجانب 15%، وشملت الدراسة الفترة الزمنية من 2004 إلى 2008.وفي إطار استراتيجية الرد والمواجهة نشرت مؤسسة السحاب الإعلامية التابعة للقاعدة تسجيلا صوتيا للشيخ "آدم غدن" حمل عنوان "المجاهدون لا يستهدفون المسلمين"، ينفي خلاله تعمد القاعدة قتل المسلمين.الدراسة التي صدرت عن "مركز مكافحة الإرهاب" في أكاديمية ويست بوينت العسكرية الأمريكية تحمل عنوان "طلائع الموت"، وأعدها الباحثون سكوت هيلفشتاين، وناصر عبد الله، ومحمد العبيدي، أكدت أيضا أنه في الفترة من 2006 إلى 2008 لم تتجاوز نسبة ضحايا القاعدة من الأجانب 2%، بينما حصدت التفجيرات أرواح المسلمين بنسبة 98% من إجمالي الضحايا، وقد شملت إجمالي العمليات التي رصدتها الدراسة 329 عملية في مختلف الدول الإسلامية وقامت القاعدة بإعلان المسئولية عنها.ورغبة في توخي الحياد اعتمدت الدراسة على وسائل الإعلام العربية في رصدها وإحصاءاتها، وذلك للبعد عن اتهامات التحيز التي تنال مصادر الإعلام الغربية، خاصة حينما يتعلق الأمر بما تسميه الدراسة بـ"إرهاب القاعدة" والتنظيمات الإسلامية المسلحة، وصدرت الدراسة باللغة الإنجليزية، وقامت جريدة "الجريدة" الكويتية بنشر ترجمة لها إلى اللغة العربية.وتفتح هذه النتائج المثيرة الباب للنقاش حول عدة قضايا، أولا: "هل أسرفت القاعدة في تطبيق فتوى "التترس"، واستحلال دماء المسلمين؟ وما هي الانتقادات التي وجهت لها في هذا الشأن؟ وثانيا: ما هي ردود فعل القاعدة وتبريراتها في مواجهة الأصوات الناقدة ؟ وإلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا النقد في تفكيك أيديولوجيا القاعدة ومنظومتها الفكرية؟
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 2011-01-06, 03:18 AM
ابو القعقاع ابو القعقاع غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-20
المشاركات: 171
افتراضي

بسم الله والحمد لله والسلام والصلاة على رسول الله
اولا اخ حمدوشي فتوة التترس صدرت في جهاد فرض الكفاية ولم تنقلب الفتوة على القاعدة بل ساقلب كلامك عليك بالدليل ومن نفس المجاهدين في العراق واليك كلامهم وكلام علمائهم مع العلم ان فتوة الجهاد لا تصح الا ممن هم بارض الجهاد وليس ممن يبيت على فراش لين من بعيد واليك قولهم وتابع بدقة
ولما عاين المجاهدون هذا التفاوت الهائل في العدة والعتاد بينهم وبين عدوهم رأوا لزاماً عليهم القيام بما يجبر هذا النقص ويسد هذا الفراغ؛ حتى لا تنطفئ جذوة الجهاد وتخبو ناره؛ فانطلقت كتائب الاستشهاديين يرومون رضى الرحمن، ويتسابقون إلى الجنان، فدكوا معاقل الكفر، وكسروا جحافل الصفر، وأعظموا في العدو النكاية، وأثخنوا فيه الجراح، وحطموا هيبته، وكسروا شوكته، وجرأوا عليه أبناء هذه الأمة، وبعثوا في النفوس الأمل من جديد، فلله الحمد والمنة

ولكن يأبى المنهزمون من أبناء جلدتنا إلا أن يجمعوا إلى قعودهم وتخلفهم عن نصرة هذا الدين الطعن في المجاهدين الصادقين، وأن يكونوا أعواناً للصليبيين من حيث يدرون أو لا يدرون؛ فصوبوا سهام نقدهم إلى نحور المجاهدين، وسلطوا ألسنتهم عليهم، وسخروا أقلامهم للنيل منهم، ورموهم بعظائم الأمور بحجة: أنه يحصل في بعض هذه العمليات قتل لمن يوصفون بالمدنيين والأبرياء.

ولعلمي أن المجاهدين؛ أحسبهم ولا أزكيهم على الله، لا يقدمون على مثل هذه العمليات إلا وضوابط الشرع وأوامره تحكمهم.

كيف لا؟ وهم إنما نفروا إلى ساحات الجهاد ابتغاء مرضات رب العباد، ونصرة لدينه، وإعلاءً لكلمته.

أحببت أن أذكر حكم الشرع في مثل هذه الحوادث، التي قد يقتل فيها المسلمين تبعاً لا قصدا، مستنيراً بأقوال الأئمة وعلماء الأمة، وليس غرضي بيان حكم العمليات الاستشهادية، فهذه قد قرر غير واحد من علمائنا جوازها فضلاً عن استحبابها، وأصل هذه الكلمة مستخلص من بحث لشيخنا المجاهد: أبي عبدالله المهاجر -حفظه الله ورعاه-، مع تصرف يسير مني، وإسقاط لهذه الأحكام على واقعنا الجهادي في العراق..

فأقول وبالله التوفيق؛

مما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى أمرنا برمي الكفار، وقتلهم وقتالهم بكل وسيلة تحقق المقصود، فيشرع لعباد الله المجاهدين في سبيل إعلاء كلمته رمي الكفار الحربيين وقتلهم وقتالهم، بكل وسيلة تقطف نفوسهم وتنزع أرواحهم من أجسادهم، تطهيراً للأرض من رجسهم، ورفعاً لفتنتهم عن العباد أياً كانت هذه الوسيلة، وإن كانت هذه الوسيلة تعم المقصودين من الكفار الحربيين وغير المقصودين من النساء والصبيان، ومن في حكمهم من الكفار ممن لا يجوز قصدهم بالقتل.

وهو ما اصطلح الفقهاء على تسميتهم بـ(القتل بما يعم)

إن هذه المشروعية مقررة أيضاً، وإن أفضى ذلك إلى قتل عدد من المسلمين ممن يقدر وجودهم حال القتال لسبب أو لآخر، ضرورة عدم إمكان تجنبهم والتمييز بينهم وبين المقصودين من الكفار الحربيين.

ومع التسليم بأن قتل عدد من المسلمين معصومي الدم مفسدة كبيرة بلا شك؛ إلا أن الوقوع في هذه المفسدة جائز، بل متعين دفعاً لمفسدة أعظم، وهي: مفسدة تعطيل الجهاد.

إذ القول بعدم الجواز هنا، خاصة في الصورة المعاصرة للقتال، لا يعني غير تعطيل الجهاد وإيقافه، بل وأد الجهاد وسد بابه بالكلية، مما يعني بالضرورة:

إسلام البلاد والعباد للكفار الحاقدين على الإسلام وأهله كأعظم ما يكون الحقد ليفعلوا ماشاءوا من ضرب الذل والصغار على الإسلام وأهله، وسوط المسلمين، وقد غدوا لهم عبيداً مطاويع، سوقاً جماعياً نحو الذبح تارة، ونحو الكفر والمروق من الدين تارات، مع تحريف الإسلام وتبديله بصورة تامة، وقلب حقائقه وتغيير محكماته، وإعادة صياغته صياغة جديدة ليغدو ديناً آخر غير ما جاء به المبعوث بالسيف صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو هدفهم الأسمى الذي يسعون إليه، ويجدون عليه أعواناً من خبالة المنتسبين للإسلام، المنتسبين من علماء السحت وغيرهم، فأي المفسدتين أعظم في شرع الله ودينه؟؟
وقبل ذكر الأدلة الخاصة بالقول بالمشروعية؛ لابد من تقرير أصلين هامين، فنقول:
الأصل الأول: عصمة المسلمين وعظيم حرمة دمائهم؛
من المُسَلَمِ به القول بأن دماء المسلمين معصومة بعصام الإسلام، إلا بحقه، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله"
فهم يقرون يحرمة دماء المسلمين وعدم تقصدهم كما يدعي البعض

وإذا كان قتل المسلم بغير حق من أعظم المحرمات التي حرمها سبحانه وتعالى والأدلة على ذلك كثيرة معلومة، قال تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ً} [النساء:93]
قال الشيخ السعدي رحمه الله: فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله. انتهى كلامه
وروى النسائي عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال: "قتل المؤمن أعظم عندالله من زوال الدنيا"، وروي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح الأئمة وقفه على عبدالله بن عمرو بن العاص.
وقد روى ابن ماجة بإسناد فيه ضعف عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم حرمة عند الله منك ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيراً"
الأصل الثاني: حفظ الدين مقدم على حفظ النفس؛
قررت الشريعة أن الدين أعظم من النفس والعرض والمال، فهو أعظم الضروريات الخمس وأساسها، وحفظه مقدم على حفظها اتفاقاً مع استحضار أن هذه الضروريات لاحفظ لها إلا بإقامة الدين، والنصوص الكثيرة من الآيات والأحاديث الواردة بالأمر بالجهاد والحث عليه والترغيب فيه، والنهي عن القعود والترهيب منه كلها دالة على تقرير هذا الأصل وهو كون حفظ الدين مقدماً، قال تعالى:
{وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل} [البقرة:191]
قال مجاهد -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل} [البقرة:191]، قال: (ارتداد المؤمن إلى الوثن أشد عليه من القتل).

وقال قتادة والربيع بن أنس والضحاك: (الشرك أشد من القتل).
وقال ابن زيد في بيان الفتنة المقصودة هنا: (فتنة الكفر).
ونص تعالى على أن الكفر والشرك أشد في شرعه ودينه من االقتل، وهذا نص في تقديم حفظ الدين على غيره من الضروريات الأربع وعلى رأسها النفس؛ فحفظ هذه الضروريات في مقابل ضياع الدين بخلاف أمر الله وشرعه هو الفتنة الحقيقية التي يُحذر منها المولى سبحانه.
قال ابن جرير الطبري: يعني تعالى ذكره بقوله {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل} [البقرة:191]: (والشرك بالله أشد من القتل).
وقد بُـيـّن فيما مضى أن أصل الفتنة الابتلاء والاختبار، فتأويل الكلام: وابتلاء المرء في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركاً بالله من بعد إسلامه أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيماً على دينه مستمسكاً عليه محقاً فيه.
وقال القرطبي رحمه الله: (قوله تعالى والفتنة أشد من الكفر أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من القتل). انتهى كلامه رحمه الله.

والمعنيان متجهان دالان أظهر دلالة على ما نحن فيه، ففتنة الكفر والشرك أعظم من مفسدة ما يزهق من نفوس المؤمنين تبعاً لا قصداً في سبيل القضاء عليه،ا وتطهير الكون منها، قال تعالى:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّه} [البقرة:217]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: (وتمام الورع أن يعرف الإنسان خير الخيرين، وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع، أو يدع المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله لما في فعل ذلك من أذى بعض الناس والانتقام منهم حتى يستولي الكفار والفجار على الصالحين الأبرار فلا ينظر المصلحة الراجحة في ذلك، وقد قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّه} [البقرة:217]، يقول سبحانه وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك فيُـدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال أيضاً: (وذلك أن الله تعالى أباح من قتل لنفوس ما يُـحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال تعالى: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل} [البقرة:191] وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر) انتهى كلامه.
وقال الشاطبي –رحمه الله-: (واعتبار الدين مقدم على اعتبار النفس وغيرها في نظر الشرع).
وقال أيضاً: (إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها، أو إتلافها وإحياء المال كان إحيائها أولى؛ فإن عارض إحيائها إماتة الدين كان إحياء الدين أولى، وإن أدى إلى إماتتها كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد وغير ذلك) انتهى كلامه رحمه الله .
إذاً فحفظ الدين بالقضاء على حكم الطاغوت الذي يُـعبّد الناس له من دون رب العالمين ويسوقهم سوقاً جميعاً نحو الكفر والردة، فضلاً عما يشيعه في البلاد وبين العباد من الظلم والإفساد مقدم إجماعاً على حفظ غيره من الضروريات الأخرى، أياً كانت تلك الضروريات.
وقد نص الشاطبي -رحمه الله -على أن الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرىً واحدا وأنها لا تدخل تحت قصد واحد، فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية ولا التحسينية، ولا الأمور المكملة للضروريات كالضروريات أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم، بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وزان واحد كالطلب المتعلق بأصل الدين، ليس كالتأكيد في النفس، ولا النفس كالعقل إلى سائر أصناف الضروريات، انتهى كلامه رحمه الله
ورحم الله الشيخ سليمان بن سحمان عندما جلّى الأمر بدقة؛ فقال: (ولكن لما عاد الإسلام غريباً كما بدأ صار الجاهلون به يعتقدون ما هو سبب الرحمة سبب العذاب، وما هو سبب الإلفة والجماعة سبب الفرقة والاختلاف، وما يحقن الدماء سبباً لسفكها كالذين قال الله فيهم: {وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَه} [الأعراف:131]، وكالذين قالوا لأتباع الرسل: {إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُم} [يس:18].
فمن اعتقد أن تحكيم شريعة الإسلام يُـفضي إلى القتال والمخالفة وأنه لا يحصل الاجتماع أو الالفة إلا على حاكم الطاغوت فهو كافر، عدو لله، ولجميع الرسل؛ فإن هذا حقيقة ما عليه كفار قريش الذين يعتقدون أن الصواب ما عليه آباؤهم دون ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم).
وقال: (المقام الثاني إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر وقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل فقال: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْل} [البقرة:217] وقال: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل} [البقرة:191] والفتنة هي الكفر، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاً يحكم بغير شريعة الإسلام التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم) انتهى كلامه رحمه الله.
فأعظم فتنة ترزأ بها الأرض هي الكفر والشرك بتعبيد العباد لغير المعبود الحق.
ورحم الله الإمام الشوكاني إذ يقول مصارخا: (فيا علماء الإسلام، ويا ملوك المسلمين أي رزئ للإسلام أشد من الكفر، وأي بلاء بهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك من البين الواضح) انتهى كلامه رحمه الله.
وقد تقرر في الأصول أن الضرر الخاص يُـتحمل لدفع الضرر العام، وأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وأنه إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً، وأنه يُـختار أهون الشرين.
بعد تقرير الأصلين السابقين؛ نقول:
إن مشروعية رمي الكفار المحاربين بكل ما يمكن من السلاح وإن اختلط بهم من لا يجوز قتله من المسلمين تقررت بـ (أدلة خاصة، بالإضافة للقواعد العامة التي سبق تقريرها).
وهذه الأدلة؛ هي:
أولاً: ما قرره جماهير الفقهاء من رمي الكفار المحاربين حال تترسهم بالمسلمين؛
وهو ما يعرف بـ (مسألة الترس) والمراد بالتترس هنا أن يتخذ العدو طائفة من المسلمين بمثابة الترس – وهو الدرع – يدفع به عن نفسه استهداف المجاهدين له بالقتل، وقد ذهب جماهير العلماء إلى مشروعية رمي الكفار المحاربين في هذه الحالة وإن ترتب على ذلك قتل المُتترس بهم من المسلمين يقيناً لضرورة دفع عادية الكفار على المسلمين وعدم تكمن التوصل إلى قتل الكفار المحاربين إلا بذلك، كما ذهب الأحناف والمالكية بجواز ذلك وإن لم تدع ضرورة إليه.
ومن فقه الأحناف: جاء في متن البداية - أشهر متون الأحناف- (وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو الأسارى لم يكفوا عن رميهم، ويقصدون بالرمي الكفار)
قال شارح البداية: (ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذّب عن بيضة الإسلام وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص، ولأنه قل ما يخلو حصن من مسلم فلو امتنع بإعتباره لانسد بابه، وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو الأسارى لم يكفوا عن رميهم لما بينّا ويقصدون بالرمي الكفار؛ لأنه إن تعذر التمييز فعلاً فلقد أمكن قصداً والطاعة، بحسب الطاقة) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: (ولا بأس برميهم بالنبال وإن علموا أن فيهم مسلمين من الأسارى أو التجار لما فيه من الضرورة إذ حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أو تاجر فاعتباره يؤدي إلى انسداد الجهاد ولكن يقصدون بذلك الكفرة دون المسلمين؛ لأنه لا ضرورة في القصد إلى قتل مسلم بغير حق، وكذا إذا تترسوا باطفال المسلمين، فلا بأس بالرمي إليهم لضرورة إقامة الفرض لكنهم بقصدون الكفار دون الأطفال) انتهى كلامه رحمه الله.
ومن فقه المالكية؛ جاء في متن مختصر خليل: (وإن تترسوا بذرية تُـركوا إلا لخوف، ولمسلم لم يقصد الترس إن لم يُـخف على أكثر المسلمين).
قال في الشرح الكبير: (وإن تترسوا بمسلم قوتولوا ولم يُـقصد الترس بالرمي وإن خفنا على أنفسنا لأن دم المسلم لا يُباح بالخوف على النفس إن لم يُخف على أكثر المسلمين، فإن خيف سقطت حرمة الترس وجاز رميهم) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: (قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية فمعنى كونها ضرورية أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، ومعنى أنها كلية أنها قاطعة لكل الأمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة، ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعاً)
قال علماؤنا: (وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يُختلف باعتبارها لأن الفرض أن الترس مقتول قطعاً، فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدو على كل المسلمين، وإما بأيدي المسلمين فيهلك العدو و ينجوا المسلمون أجمعون.
ولا يتأتى لعاقل أن يقول: لا يُقتل الترس في هذه الصورة بوجه لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين، لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها؛ فإن تلك المفسدة بالنسبة على ما يحصل منها عدم أو كالعدم والله أعلم) انتهى كلامه رحمه الله.
ومن فقه الشافعية؛ قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين: (لو تترس الكفار بمسلمين من الأسارى وغيرهم نُظِرَ: إن لم تدع إلى رميهم واحتمل الإعراض عنهم لم يجز رميهم،
وإن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم في حال التحام القتال وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم، فوجهان: أحدهما لا يجوز الرمي إذا لم يمكن ضرب الكفار إلا بضرب مسلم؛ لأن غايته أن نخاف على أنفسنا، ودم المسلم لا يُباح بالخوف بدليل صورة الإكراه). انتهى كلامه رحمه الله
لاحظ اخي ان كلامهم نفس كلامك في فرض الكفاية من الجهاد وانهم يتكلمون بعلم وسياتيك الكثير من التفصيل الان

فقياس هذه الحالة على صورة الإكراه غير متجه البتة لأن المكره على قتل غيره يهدف إلى دفع الضرر الخاص عن نفسه، وليست نفسه بأولى من نفس غيره، أما هنا فالهدف هو دفع الضرر العام عن الأمة جميعاً في دينها قبل دنياها، وليس للمجاهد الرامي حظ خاص من نفسه من قريب أو بعيد.
وقال النووي أيضاً: والثاني وهو الصحيح المنصوص – وبه قطع العراقيون – جواز الرمي على قصد قتال المشركين؛ (ويتوخى المسلمين بحسب الإمكان لأن مفسدة الإعراض اكثر من مفسدة الإقدام، ولا يبعد احتمال طائفة بالدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة للأمور الكليات) انتهى كلامه رحمه الله.
ومن فقه الحنابلة؛ قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي: (وإن تترسوا بأسارى المسلمين أو أهل الذمة لم يجز رميهم إلا في حال التحام الحرب والخوف على المسلمين لأنهم معصومون بأنفسهم فلم يبح التعرض بإتلافهم من غير ضرورة، وفي حال الضرورة يُباح رميهم لأن حفظ الجيش أهم) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال ابن مفلح في المبدع: (وإن تترسوا بالمسلمين لم يجز رميهم كأن تكون الحرب غير قائمة، أو لإمكان القدرة عليهم بدونه أو من أمن من شرهم إلا أن يُـخاف على المسلمين مثل كون الحرب قائمة أو لم يُـقدر عليهم إلا بالرمي فيرميهم، نص عليه بالضرورة) انتهى كلامه رحمه الله.
يتحصل لنا من تلك النصوص السابقة؛ عن فقهاء وأئمة المذاهب المختلفة:
أولاً: أن الجميــع متفقون على جواز رمي الكفار المحاربين حال تترسهم بالمسلمين وإن تيقنّا قتل المُتترس بهم عند الخوف على المسلمين أن ينزل بهم ضرر من أعدائهم من نكاية أو هزيمة.
ثانياً: أن الأحناف والشافعية في الصحيح عندهم، والحنابلة في أحد القولين على جواز الرمي في تلك الحالة إذا كانت الحرب قائمة، أو لم يـُـقدر عليهم إلا بذلك وإن لم نخف على المسلمين.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يُقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار، ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضاً في أحد قولي العلماء، ومن قُتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله وهو في الباطل مظ.... كان شهيدا وبُعث على نيته ولم يكن قتله أعظم فساداً من قتل من يُقتل من المؤمنين المجاهدين) انتهى كلامه رحمه الله.
والكلام الأخير من شيخ الإسلام ظاهره ترجيح القول بجواز الرمي ولو لم نخف على المسلمين.
إذا تقرر كما سبق الجواز في تلك الصورة القديمة بالترس بشرطها؛ فإن الجواز يُقرر من باب أولى في الصورة المعاصرة للترس اليوم -وهو الذي يعمد فيها العدو إلى وضع أماكن تجمعاته ومنشآته المختلفة وسط المسلمين وأحيائهم السكنية ليحتمي بهم–؛ بوجوه عدة:
يتبع
__________________
(( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ
إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ
. . . ))
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 2011-01-06, 03:33 AM
ابو القعقاع ابو القعقاع غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-20
المشاركات: 171
افتراضي

أولاً: أن كلام الفقهاء والأئمة السابق هو في الأسلحة القديمة المستخدمة بالرمي قبل اكتشاف البارود، ومن البدهي أن هذه الأسلحة القديمة أقرب لإمكان التمييز وتلافي إصابة المسلمين من الأسلحة الحديثة.
ثانياً: أننا مطالبون شرعاً باستخدام أقوى الأسلحة وأشدها فتكاً بأعداء الله إن كان ذلك في قدرتنا واستطاعتنا؛ فكيف مع الفارق الهائل بيننا وبين عدونا.
ثالثاً: أننا مطالبون شرعاً قبل النصر والتمكين لكلمة الله في الأرض بالإثخان في أعداء الله، والاثخان هو التقتيل الذريع في أعداء الله والذي تنكسر معه شوكتهم ولا يكون لهم نهوض بعده، قال تعالى: {فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاق} [محمد:4]، فليس هناك شد للوثاق قبل الإثخان.
فهذه التنبيهات السابقة تجعل القول بالجواز في الصورة المعاصرة أولى بلا شك لتحقق الضرورة الملجئة في أعلى صورها باستخدام أكثر الأسلحة تطوراً، وأشدها فتكاً في أعداء الله لإرهابهم وتحقيق أعظم نكاية فيهم ولإحداث نوع من التوازن في ميزان القوى المحتل، ومعلوم أن إمكان التمييز بهذه الأسلحة بين المقصودين وبين غيرهم من المحال.
رابعاً: إن كلام الفقهاء السابق إنما هو في جهاد الطلب حيث إن هذه المسألة مفترضة حال غزو المسلمين للكفار في ديارهم لفتح هذه البلاد وإخضاعها لحكم المسلمين، ومن البدهي القول بأن الجواز يُـقرر من باب الأولى في جهاد الدفع، أي لدفع الكفار المحاربين عن الاستيلاء لبلاد المسلمين، فكيف مع تحقق هذا الاستيلاء فعلاً، بل ومع مرور السنين الطوال على هذا الاستيلاء بما يرسخ حكم الصليبيين وشرعهم فوق البلاد وعلى رؤوس العباد.
خامساً: سبق معنا قول القرطبي: (فإن لم يفعل قتل الكفار الترس)، أما في حالتنا اليوم فإن لم يفعل فتن الكفار الترس بفتنة الكفر والردة حتى يتمكن حكم الصليبيين في الأرض، ويترسخ ويصبح له الصولة والدولة ومن ثم يستبيح دين المسلمين وحرماتهم، ثم يسوقهم سوقاً جميعاً نحو الانسلاخ من الدين عبر حكمه وشرعه المضاد لحكم الله وشرعه.
وقد أشار لعين هذا المعنى شيخ الإسلام؛ فقال: (وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون، وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم، وإن لم يُخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء، وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يُقتل شهيداً، فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قُتل من المسلمين يكون شهيداً، ومن قُتل وهو في الباطل لا يستحق القتل لأجل مصلحة الإسلام كان شهيداً) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال أيضاً: (وكذلك مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر، فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها؛ ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يُفضي إلى قتل أولئك المُتترس بهم جاز ذلك وإن لم يُـخف الضرر، لكن لم يُـمكن الجهاد إلا بما يُـفضي إلى قتلهم ففيه قولان، ومن يُسوغ ذلك يقول: قتلهم لأجل مصلحة الجهاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء) انتهى كلامه رحمه الله.
اذا يجوز لمصلحة الجهاد كما قال ابن تيمية رحمه الله

فنص شيخ الإسلام على أن قتل الترس أقل مضرة من شيوع الكفر وظهوره.
ثانياً: وهو ما يُـعد نصاً في مسألتنا هذه في مشروعية رمي الكفار المحاربين بكل ما يمكن من السلاح وإن اختلط بهم المسلمون ما جاء؛ من حديث أم المؤمنين أم سلمة –رضي الله عنها– قالت: قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: "يعوذ عائذ بالبيت فيُـبعث غليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خُـسف بهم" فقلت: يا رسول الله فكيف بمن كان كارهاً؟ قال: "يُـخسف به معهم ولكنه يُـبعث يوم القيامة على نيته".
وعن أم المؤمنين حفصة –رضي الله عنها– أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليؤمن هذا البيت جيشٌ يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يُـخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يُخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يُخبر عنهم"
وعن أم المؤمنين عائشة –رضي الله– قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا يا رسول الله صنعت شيئاً في منامك لم تكن تفعله، فقال: "العجب؛ إن ناساً من أمتي يؤمون بالبيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانو ا بالبيداء خُـسف بهم" فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس! قال: "نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكاً واحداً ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم"
فهذا الحديث برواياته المتعددة -وجميعها في صحيح مسلم- نص ظاهر بشمول العذاب لمقصودين به أساساً ولكل من خالطهم عند نزوله، وإن لم يكن منهم أصلاً، وإن كان من الناجين يوم القيامة، مع أن الله تعالى قادر على أن يخص بالعذاب المستحقين به وحدهم.
قال شيخ الإسلام: (فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته المكره فيهم وغير المكره مع قدرته على التمييز بينهم، مع أنه يبعثهم على نياتهم؛ فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المُكره وغيره وهم لا يعلمون ذلك؛ بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضاً، ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله هو في الباطل مظلوم كان شهيداً وبُـعث على نيته، ولم يكن قتله أعظم فساداً من قتل من يُقتل من المؤمنين المجاهدين، وإذا كان الجهاد واجباً وإن قُتل من المسلمين ما شاء الله؛ فقتل من يُقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا) انتهى كلامه رحمه الله.
ففي هذا الاستعراض للأدلة الخاصة في هذه المسألة (مسألة رمي الكفار المحاربين إذا اختلط بهم مسلمون)؛ يظهر لنا بجلاء:
أن المشروعية مقررة من وجوه عدة، وهنا لابد من التنبيه على مسألة هي غاية في الأهمية؛ فإضافة إلى الفارق الهائل بيننا وبين عدونا في العدة والعتاد فإن الطبيعة الجغرافية لأرض العراق تضطر المجاهدين في كثير من للجوء على مثل هذا النوع من القتال، فلا وجود لغابات يكمنون بها لعدوهم، ولا جبال يتحصنون بها وينطلقون منها لتنفيذ عملياتهم والعدو قد نزل بالعقر من الديار، ونازعنا الأرض التي نقف عليها، واتخذ قواعده المحصنة فيها، وأقام حواجز السيطرة ونقاط التفتيش في كل مكان، يساعده في ذلك أعوانه من الجيش والشُـرط، وطوابير العملاء والجواسيس الذين يرقبون كل غادٍ ورائح؛ مما يزيد في صعوبة حركة المجاهدين، ويتضح ذلك جلياً لكل منصف يقارن حالنا مع إخوة لنا في ساحات أخرى من ساحات الجهاد، فالجبال الشاهقة والوعرة في أفغانستان، والغابات الكثيفة في الشيشان، هيأت المجاهدين المكان الناسب لخوض حرب طويلة الأمد يُـستنزف فيها العدو، وأتاحت لهم اتخاذ قواعد خلفية آمنة مكنتهم من التفكير والتخطيط بعيداً عن عدوهم والانطلاق في عمليات كر وفر، ثم الرجوع على هذا الملاذ الآمن، وهذا كله مفقود على أرض الرافدين.
لذا والحالة هذه؛ كان الدخول مع العدو في مواجهات ميدانية مباشرة من الصعوبة بمكان، ولا سيما في بغداد التي هي عقر دار العدو، وكثافته فيها منقطعة النظير؛ فكان لابد من تكثيف عملياتنا الاستشهادية لخلخة توازن العدو على هذه المدن، وإرغامه على الخروج منها إلى أماكن يسهل اقتناصه فيها، وهذه العمليات هي سلاحنا الفتاك الذي يُثخن في العدو الجراح، وتنخلع به قلوب افراده، وتعظم فيه النكاية؛ هذا مع سهولته علينا وقلة الخسائر بالنسبة إلينا.
فلو أوقفنا هذه العمليات فلاشك أن جذوة الجهاد ستضعف حتما، إن لم تخبُ في هذه المرحلة، وبضعف الجهاد وتمكن العدو من بسط سيطرته على بغداد تحصل المفسدة الكبرى؛ فيتمكن العدو من تدبير مؤامراته ومخططاته، ويستبيح الأمة بأكملها.
وقد رأى العالم بأسره جرائم عُباد الصليب، وشُذّاذ النصارى، وبغايا الروم في سجن أبي غريب وبوكا، وما فعله أعوانهم الروافض في سجونهم في الجنوب في الكوت والحلَة والنجف وكربلاء والبصرة وغيرها، وهم لم يُمكنوا التمكن الحقيقي فكيف لو تمكنوا من بسط سيطرتهم على أرض العراق؟
فإن الروافض الحاقدين يحاولون بشتى الوسائل إظهار حرصهم على الدم العراقي لتشويه صورة المجاهدين، وإظهارهم أمام العالم أنهم سفاكوا دماء، ونسي احفاد ابن العلقمي غدراتهم بأبناء هذه الأمة التي حُفرت في جبين التاريخ.


هذا يا اخ حمدوشي رد من مجاهدي العراق وابق في بالك ان الفتوة تترك للقائد الميداني في الجهاد لانه يعلم احوال الميدان اكثر ممن هو في بيته آمن ولا يعرف عن الميدان الا ما يسمعه من الاعلام الامريكصهيوني وهو بوق شيطان في الحقيقة فاسال الله ان لا نكون ممن يلعن الشيطان ويتبع خطواته

وبارك الله فيك وعليك وفتح لنا ولك
__________________
(( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ
إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ
. . . ))
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 2011-01-06, 03:40 AM
ابو القعقاع ابو القعقاع غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-20
المشاركات: 171
افتراضي

اقتباس:
مهاسسلسلة التفجيرات التي تتبناها القاعدة بالعراق ويقع خلالها المئات من المسلمين بين قتيل وجريح. فقد صدرت دراسة هامة تكشف الغطاء عن بعض أخطاء القاعدة في البلاد العربية والإسلامية؛ حيث تؤكد الدراسة أن 85% من ضحايا تفجيرات القاعدة كانوامسلمين، بينما كانت نسب القتلى من الأجانب 15%، وشملت الدراسة الفترة الزمنية من 2004 إلى 2008.وفي إطار استراتيجية الرد والمواجهة نشرت مؤسسة السحاب الإعلامية التابعة للقاعدة تسجيلا صوتيا للشيخ "آدم غدن" حمل عنوان "المجاهدون لا يستهدفون المسلمين"، ينفي خلاله تعمد القاعدة قتل المسلمين.الدراسة التي صدرت عن "مركز مكافحة الإرهاب" في أكاديمية ويست بوينت العسكرية الأمريكية تحمل عنوان "طلائع الموت"،
يا اخي من العيب ان نستدل باحصائيات عدونا هي تقصد بالمسلمين العملاء الذين يقاتلون في صفها
وكما قلت لك قبلا لا تلعن الشيطان وتتبع خطواته
والحقيقة استغرب منكم وفيكم صفة انكم لا تحاربون امريكا واسرائيل كما تحاربون القاعدة وهذا وصف ينطبق على اناس اعيذكم بالله منهم فلا تتشبهوا فيمن تنتقدون بغير حق
نعوذ بالله من الزيغ والضلال وسوء الاحوال وتزيين الشيطان
__________________
(( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ
إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ
. . . ))
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 2011-01-06, 04:00 AM
ابو القعقاع ابو القعقاع غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-20
المشاركات: 171
افتراضي

واليك فعل رسول الله في قتال العرب ومن هم من بني جلدته لكي تعرف لما المجاهدون يقاتلون المناصرين لامريكا
ان المتأمل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ مطلع فجر هذه الدعوة يسعى لامتلاك أسباب القوة ويتجلى ذلك واضحا في عرضه صلى الله عليه وسلم نفسه في تلك المرحلة المكية على القبائل بغية أن يجد قبيلة تقوم دونه بسيوفها، وتقاتل عنه ليتمكن من المضي في أمر ربه

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

(لما امر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب وتقدم أبو بكر وكان نسابة، فقال: من القوم؟

فقالوا: من ربيعة قال علي ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار فتقدم أبو بكر وكان مقدما في كل خير وقال ممن القوم؟

فقالوا: من شيبان بن ثعلبه فالتفت أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله ما وراء هذا القوم غر هؤلاء غرر الناس وفيهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك فقال أبو بكر كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق: إنا لنزيد على ألف ولن يغلب ألف من قلة فقال أبو بكر: وكيف المنعة فيكم؟ قال مفروق: علينا الجهد ولكل قوم جد قال أبو بكر كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: انا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى وانا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب وانا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى لعلك أخو قريش قال أبو بكر: وقد بلغكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فها هو ذا قال مفروق قد بلغنا أنه يذكر ذلك قال فإلام تدعو يا أخا قريش؟؟؟؟؟؟ قال: أدعوكم إلى شهادة أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن تؤووني وتنصروني فان قريشا قد تظاهرت على أمر الله فكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق فقال المثنى قد سمعت مقالتك يا أخا قريش واني أرى هذا الأمر الذي تدعو اليه مما تكرهه الملوك فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالضد وإن دين الله لن ينصره الا من أحاطه من جميع جوانبه

والحديث ظاهر الدلالة بأنه صلى الله عليه وسلم كان ينشد السيف الذي ينصر به دعوته بل لما أعلن القوم استعدادهم أن ينصروه صلى الله عليه وسلم من العرب دون الفرس رفض صلى الله عليه وسلم مبايعتهم مصرا أن تكون النصرة بالسيف مطلقة على كل من قد يقف أمام الدعوة من عرب أو عجم

فتأمل اخي الحبيب الذين يريدون نصرة الدين بقتال الصليبيين دون قتال أعوانهم من بني جلدتنا من المرتدين ألهم في هذه النصرة حظ أو نصيب؟

انما أمر الله سبحانه وتعالى من البراءة من المشركين والعداوة للكافرين له صور متنوعة وأشكال متعددة لكن أعظم مظاهره وأبرز معالمه على الاطلاق هو القتال والجهادفي سبيل الله ولكنه شاق عسير على النفوس ولذلك لم يتصد له الا طائفة اصطفاها الله سبحانه وتعالى

__________________
(( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ
إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ
. . . ))
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 2011-01-06, 04:21 AM
hamdochi hamdochi غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-11-12
المكان: المغرب
المشاركات: 179
افتراضي

بارك الله فيك أخي وزادك علماً ونوراً وبصيرة
ماذا تقول أخي الكريم في العمليات التفجيرية في بلاد المسلمين التي تتبناها القاعدة كل مرة؟ هل تدخل ضمن فتوى التترس؟
__________________

عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن أخوفَ ما أخافُ عليكم رجل قرأ القرآن ، حتى إذا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عليه، وكان ردءاً للإسلام غيره إلى ما شاء الله ، فانسلخ منه، ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسَّيفِ ، ورماه بالشرك))

قال: قلت : يا نبي الله أيهما أولى بالشرك: المرمي أم الرامي؟

قال -صلى الله عليه وسلم-: ((بل الرامي)) رواه ابن حبان في صحيحه(1/281-282رقم81)، والبزار(7/220رقم2793) وحسنه.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 2011-01-06, 04:40 AM
ابو القعقاع ابو القعقاع غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-20
المشاركات: 171
افتراضي

اعطني مثالا على ما تقول !!!!!!
فانا لا اعلم انهم ضربوا مسلمين او تقصدوهم لحد الان
وانا اريد ان اكمل معك في موضوع القاعدة الذي وضعته في قسم الاباضية والحقيقة انزعجت من وضعه في هذا القسم
نحن لسنا خوارج اخي ولا يوجد عندنا مبدا الخوارج واريد ان تثبت لي اننا خوارج بالنقاش هناك وانا متابع معك للنهاية
ولا اريد ان اقول ما قاله الكثير تمني او كذب لو رايت الحق معك لاتبعتك ولكني اقسم على هذا فانا اعبد الله وابتغي
مرضاته واينما كانت اسير ورائها وارجوا ان يكون النقاش علميا بحتا ونسال الله ان يهدينا لما اختلف فيه من الحق باذنه
وزادنا الله واياك نورا وتبصرة في دينه وجمعنا في جناته اخوانا على سرر متقابلين
__________________
(( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ
إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ
. . . ))
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 2011-01-08, 12:15 AM
ابو الحارث الاردني ابو الحارث الاردني غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-01-06
المشاركات: 14
افتراضي ابداع بطل (( ابو القعقاع ))

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله جميعا
بارك الله في الاخ المجاهد ناصر السنة وناصر المجاهدين وقاسم ظهور المنافقين وجابر خواطر الضعفاء امثالنا الاخ ابو القعقاع بارك الله في يمناك
كلامك عذب زلال اخي وردك اعذب واجمل لا مجال عندي للكتابة فقد اكثرة وابلغت وافضت بالرد على جمع من من نحسن فيه الظن بان يردهم الله رد جميلا ويهديهم ويصلح بالهم
موضوع التترس صدقا اخي موضوع لا يحكم به الا اهل الحالة واقصد هنا اهل المكان المقصود به كالمجاهدين وقادة المجاهدين ليس الذين جالسون على الكراسي الفاخرة والبيتون المشيدة لهذا هم اهل الحكم واهل القضاء
ولا ننسى ان ان كان قد وقع خطااء ما من قبل جماعة جهادية يعني انها ليست على الحق ولا ننسى فعل خالد ابن الوليد رضي الله عنه في المعركة عندما غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له (( اللهم اني ابراء اليك مما فعل خالد مما فعل خالد )) لا حظ هنا لم يقل من خالد قال مما فعل الشاهد هنا ان في المعاارك اخطاء تكون استراتيجية وما شابه لكن لا نكبر الامر ونجعل الامر كفر وردة لهذا اخي وسع صدرك وكن حليما على اخوانك المجاهدين
انتهى وبارك الله فيكم وجز الله عنا الاخ ابو القعقاع خير الجزاء
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


 link 
*** مواقع صديقة ***
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب
شركة تنظيف خزانات بجدة || شركة تنظيف بجدة || شركة تنظيف بالبخار بجدة || شركة مكافحة حشرات بجدة
 فارلي   شركة تنظيف بجدة   شركة نقل عفش بجدة   شركة تنظيف خزانات بجدة   شركة نقل عفش بجدة   شركة تنظيف بالطائف   شركة تنظيف خزانات بجدة 
 yalla shoot   يلا شوت   يلا شوت   برنامج موارد بشرية   يلا شوت 
 شركة تنظيف بالطائف   سحب مجاري   فني صحي   افضل شركة نقل اثاث بجدة   شراء اثاث مستعمل   شركة تنظيف منازل بالرياض   شركة تنظيف منازل بالرياض   pdf help   كورة لايف   koora live   شركة تنظيف في دبي   شركة تنظيف في رأس الخيمة   شركة تنظيف في دبي 24 ساعة   كحل الاثمد   متاجر السعودية   مأذون شرعي   كحل الاثمد الاصلي   تمور المدينة   شركة عزل خزانات بجدة   شركة تنظيف افران   صيانة غسالات الدمام   صيانة غسالات ال جي   صيانة غسالات بمكة   شركة صيانة غسالات الرياض   صيانة غسالات سامسونج 
شركة صيانة افران بالرياض  سطحة هيدروليك   سطحة بين المدن   سطحة غرب الرياض   سطحة شمال الرياض 
 yalla live   يلا لايف   bein sport 1   كورة لايف   بث مباشر مباريات اليوم   Kora live   yalla shoot 
 translation office near me   كورة سيتي kooracity   مظلات وسواتر   تركيب مظلات سيارات في الرياض   تركيب مظلات في الرياض   مظلات وسواتر   شركة تنظيف منازل بالرياض   شركة تنظيف مكيفات بالرياض   شركه تنظيف بالرياض 
 برنامج ادارة مطاعم فى السعودية   افضل برنامج كاشير سحابي   الفاتورة الإلكترونية فى السعودية   المنيو الالكترونى للمطاعم والكافيهات   افضل برنامج كاشير فى السعودية 
 شركة تنظيف مكيفات بجدة   عزل فوم بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   الحلوى العمانية 
 Yalla shoot   شركة حور كلين للتنظيف 
 تركيب ساندوتش بانل   تركيب مظلات حدائق 
 موقع الشعاع   بيت المعلومات   موقع فكرة   موقع شامل العرب   صقور الخليج   إنتظر 
 شركة نقل عفش بالرياض   شركة نقل عفش بالرياض 
 كشف تسربات المياه   شركة تنظيف منازل   نقل اثاث بالرياض   شراء اثاث مستعمل بالرياض   نقل اثاث   كشف تسربات المياه   شركة تنظيف بالرياض   شركة عزل اسطح   عزل اسطح بالرياض   شركة عزل اسطح بجدة   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   كشف تسربات المياه بالخرج   تنظيف خزانات بالرياض   مكافحة حشرات بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   كشف تسربات المياه بالدمام   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة عزل فوم   كشف تسربات المياه   عزل خزانات بالاحساء   شركة نقل اثاث بالرياض   نقل عفش بالرياض   عزل اسطح   شركة تنظيف بالرياض   شركات نقل الاثاث   شركة تنظيف منازل بجدة   شركة عزل فوم   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة تنظيف خزانات بالرياض   شركة تخزين اثاث بالرياض   شركة تنظيف مكيفات بخميس مشيط   شركة تنظيف مكيفات بالرياض   شركة عزل اسطح   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة كشف تسربات المياه   شركة نقل اثاث بالرياض   شركة عزل اسطح بجدة   شركة عزل اسطح   عزل خزانات   شركات عزل اسطح بالرياض   شركة عزل خزانات المياه   شركة تنظيف فلل بالرياض   كشف تسربات المياه بالدمام   شركة كشف تسربات المياه بالدمام   عزل خزانات بالاحساء   عزل فوم بالرياض   عزل اسطح بجدة   عزل اسطح بالطائف 
دليل السياح | تقنية تك | بروفيشنال برامج | موقع . كوم | شو ون شو | أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي | المشرق كلين | الضمان | Technology News | خدمات منزلية بالسعودية | فور رياض | الحياة لك | كوبون ملكي | اعرف دوت كوم | طبيبك | شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية

تطوير موقع الموقع لخدمات المواقع الإلكترونية

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd