أنصار السنة  
جديد المواضيع



للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب
 محاسب قانوني   Online quran classes for kids 
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك


العودة   أنصار السنة > الفرق الإسلامية > المعتزلة | الأشعرية | الخوارج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2013-10-08, 11:49 PM
أبو هشام الجزائري أبو هشام الجزائري غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-23
المكان: الحمامات ولاية تبسة، الجزائر
المشاركات: 20
افتراضي "هل إذن الحاكم شرط في الخروج للجهاد ؟" للشيخ أبي عبد القدوس بدر الدين مناصرة الجزائري

بحث للشيخ أبي عبد القدوس بدر الدين مناصرة الجزائري
عنوانها:
"هل إذن الحاكم شرط في الخروج للجهاد ؟"
إليكم الرابط:
بصيغة word:
http://up99.com/dldlY641685.docx.html
بصيغة pdf:
http://up99.com/dldUst41685.pdf.html]
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2013-10-09, 12:20 AM
ايوب نصر ايوب نصر غير متواجد حالياً
مسئول الإشراف
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-23
المشاركات: 4,818
افتراضي

ينقل للقسم المخصص " الإباضية والخوارج والتكفيريين "
__________________
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف 6

كل العلوم سوى القرآن مشغلة ..... إلا الحديث وعلم الفقه في الدين
العلم ما كان فيه قال حدثنا ..... وما سوى ذاك وسواس الشياطين
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2013-10-09, 07:18 AM
غريب مسلم غريب مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-08
المشاركات: 4,040
افتراضي

المشكلة في رسالة كهذه أن لا علاقة بين مقدمتها وما يليها، ففي حين ذكر الكاتب مقدمة تتحدث عن التمسك بالكتاب والسنة، رأيته بعد ذلك يذهب إلى أقوال الناس ولم يأت بدليل يؤيد مذهبه، بل إنه ذهب إلى أقوال أشخاص تلبسوا ببدعة الاعتزال كالماوردي مثلاً.
وعلى الطرف المقابل فإن من قال بشرط استئذان ولي الأمر استدل بالسنة النبوية، فقالوا أنه جاء حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري (5972) ومسلم (2549) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد؟ فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد))، فإن لم يكن لإذن ولي الأمر أهمية أو أنه ليس بشرط، فلماذا جاء هذا الرجل ليستأذن رسول الله ؟ ثم بدل أن نستدل بالخلف ممن تلبس ببدعة فلماذا لا نستدل بقول أهل القرون المفضلة؟ فقد بوب البخاري رحمه الله على الحديث السابق في كتاب الأدب من صحيحه فقال ((باب: لا يجاهد إلا بإذن الأبوين))
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 2013-10-09, 04:41 PM
أبو هشام الجزائري أبو هشام الجزائري غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-23
المكان: الحمامات ولاية تبسة، الجزائر
المشاركات: 20
افتراضي

بداية أخي العزيز ...
1- قولك "المشكلة في رسالة كهذه أن لا علاقة بين مقدمتها وما يليها" هذا رأيك، ونحن نحترمك عليه.
2- الماوردي: متلبس بالاعتزال ونحن نعلم ذلك، لكن لماذا لم تنظر إلى قول الشافعي والنووي وابن حزم وكلام عبد الرحمن بن حسن ورواية عند أحمد ؟؟؟
3- الماوردي استدل به كثير من العلماء في قضايا شتى، وهم يعلمون أنه متلبس بالاعتزال كما ذكر الذهبي في السير، ومن هؤلاء العلماء:
* شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، ومجموع الفتاوى.
* ابن قيم الجوزية في أحكام الذمة.
* الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في عدة مراجع، كسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، والثمر المستطاب ..
4- قلتَ: "... من قال بشرط استئذان ولي الأمر استدل بالسنة النبوية، فقالوا أنه جاء حديث ..." تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على استئذانه إياه في الخروج للجهاد، نعم ... اعلم أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أقصى أحوالها للاستحباب، وكذلك إقراره، فكيف يُستدل بها على الوجوب، أو شرط الصحة.
5- هل هناك قول صحيح صريح يحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الاستئذان في الخروج للجهاد؟؟؟ إن وجدته أنت فلا تبخل علينا به، ونحن نتبع الدليل وندور معه أين ما دار.
ودعك من الأحاديث العامة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا استنفرتم فانفروا" [مسلم]، نريد حديثا صريحا.
6- وهناك من احتج بأفعال الصحابة، فيرد عليهم بأن أفعال النبي عليه السلام -كما قلنا آنفا- تدل على الاستحباب في أقصى أحوالها، فما بالك بأفعال من دونه.
وشكرا[align=left][/align]
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 2013-10-10, 08:30 AM
غريب مسلم غريب مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-08
المشاركات: 4,040
افتراضي

حياك الله أبا هشام.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
بداية أخي العزيز ...
1- قولك "المشكلة في رسالة كهذه أن لا علاقة بين مقدمتها وما يليها" هذا رأيك، ونحن نحترمك عليه.[align=left][/align]
بل هي حقيقة وليست رأي، وحتى أثبت لك ذلك تفضل بين لي أين ذكر الكاتب آية أو حديثاً؟ الكاتب دعا إلى التمسك بالكتاب والسنة في مقدمة الرسالة، فهل اتبع دعوته تلك؟ كنت أتمنى ذلك، لكنه لم يحصل.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
2- الماوردي: متلبس بالاعتزال ونحن نعلم ذلك، لكن لماذا لم تنظر إلى قول الشافعي والنووي وابن حزم وكلام عبد الرحمن بن حسن ورواية عند أحمد ؟؟؟[align=left][/align]
أما الشافعي وأحمد فكان مذهبهم الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبهم، ولعلك تنظر في مقدمة مختصر صفة صلاة النبي لترى مجموعة من أقوالهم، وأما الإمام النووي وابن حزم فليس لهم أن يحددوا عقيدة أهل السنة، فنحن لا نقبل مذهبهما في الصفات، فعلام رفضت مذهبهما في الصفات وقبلت مذهبهما بما يخالف حديثاً نبوياً؟ أليس هذا الذي عابه الكاتب في رسالته؟ قال الكاتب ((السبب في هذا كله يرجع إلى ربط الشباب بالأشخاص دون الكتاب و السنة ،و لا شك أنّ هذا منهج مخالف لِمَا عليه السلف الصالح ،كما أنّ الشباب اكتفى بالتقليد ، و لا يريد أن يخلع القلادة من عنقه ليصبح متّبعا للدليل لا للأشخاص ، لأنّه لو كان متّبعا للدّليل لعلم أنّ كثيرا من الأحكام تدور في فلك المسائل الاجتهاديّة التي لا إنكار فيها .))، وأنت -ومن قبلك الكاتب- وقعتما فيما عابه الكاتب على غيره، فلماذا تتمسك بقول النووي وابن حزم وتترك كلام رسول الله ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
3- الماوردي استدل به كثير من العلماء في قضايا شتى، وهم يعلمون أنه متلبس بالاعتزال كما ذكر الذهبي في السير، ومن هؤلاء العلماء:
* شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، ومجموع الفتاوى.
* ابن قيم الجوزية في أحكام الذمة.
* الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في عدة مراجع، كسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، والثمر المستطاب ..[align=left][/align]
القاعدة عند أهل السنة أن لا مشكلة في الاستدلال بكلام المبتدع طالما أن الاستدلال فيما لا يناصر بدعته، ونحن استدللنا بما قاله النووي وابن حجر وابن حزم وأبو عبد الله النيسابوري والفخر الرازي والسبكي والشعراني وغيرهم الكثير، لكننا حينما نستدل هكذا استدلال فهذا لا يعني أن تستدل بما وقعوا فيه من بدعة أو مخالفة لأهل السنة.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
4- قلتَ: "... من قال بشرط استئذان ولي الأمر استدل بالسنة النبوية، فقالوا أنه جاء حديث ..." تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على استئذانه إياه في الخروج للجهاد، نعم ... اعلم أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أقصى أحوالها للاستحباب، وكذلك إقراره، فكيف يُستدل بها على الوجوب، أو شرط الصحة.[align=left][/align]
فهمت من كلامك -وأرجو من الله أن أكون مخطئاً- أن فعل وتقرير رسول الله لا يوجب العمل وإنما الاستحباب، فإن كان فهمي صحيحاً فاذكر لي من سبقك إلى هذا الكلام؟ قال ابن السمعاني ((إذا قال الصحابي : كانوا يفعلون كذا ، وأضافه إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان مما لا يخفى مثله حمل على الإقرار ، ويكون شرعا لنا ، وإن كان مثله يخفى ، فإن تكرر منه ذكره حمل على إقراره ; لأن الأغلب فيما كثر أنه لا يخفى))، بل إن كثيراً من الأحكام والعقائد أخذت بالفعل والإقرار، وإن شئت جئتك بجانب من هذا، ودعني أذكر في هذا الباب حديث الجارية، فرسول الله لم يقل في الحديث أن الله في السماء، ولكنه أقر قول الجارية فوصفها بالإيمان، وهذه عقيدة أهل السنة التي خالفهم فيها الأشاعرة ومن سار على نهجهم فيها، هذه عقيدة فهل يجوز لبشر أن يقول أن الله ليس في السماء؟ أو أن هذا القول من باب الاستحباب؟ إن كان فهمي صحيحاً -وأرجو من الله أن أكون مخطئاً- فعجباً لهذا المذهب.
ثم إن كيفية الصلاة من السنة الفعلية، فهل ترى أن كيفية الصلاة تدخل في باب الاستحباب؟ وأن لك أن تصلي كيفما شئت فتسجد قبل أن تركع مثلاً؟ وتركع مرتين وتسجد مرة واحدة؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
5- هل هناك قول صحيح صريح يحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الاستئذان في الخروج للجهاد؟؟؟ إن وجدته أنت فلا تبخل علينا به، ونحن نتبع الدليل وندور معه أين ما دار.
ودعك من الأحاديث العامة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا استنفرتم فانفروا" [مسلم]، نريد حديثا صريحا.[align=left][/align]
السنة النبوية التي نؤمن بها هي ما ورد عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، ودليل القولية جئتنا به مشكوراً، ودليل التقرير جئتك به فيما مضى.
أما طلبك فلا يصح لأنك تريد عبارة خاصة بك، فإن حاججتك بنفس الأسلوب وسألتك هل سجائر كذا وكذا حرام؟ فستقول نعم ولا شك، فقل لي إذن أين قال رسول الله أن هذا النوع من السجائر حرام؟ أليس التحريم جاء من دليل عام لم يذكر فيه اسم السجائر أصلاً؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
6- وهناك من احتج بأفعال الصحابة، فيرد عليهم بأن أفعال النبي عليه السلام -كما قلنا آنفا- تدل على الاستحباب في أقصى أحوالها، فما بالك بأفعال من دونه.
وشكرا[align=left][/align]
كلامك هذا يؤكد فهمي السابق ويضيف عليه إضافة، فهل ترى إنكار سنة الفعل والتقرير؟ وهل ترى إنكار الأحاديث الموقوفة؟ إن قلت نعم فعليك الدليل، فلا أنا ولا أنت من يقرر عقيدة أهل السنة، بل كيف يدعي أحدهم أنه من أهل السنة وهو ينكر نوعين من أنواع السنة؟ وهذا التأصيل الذي جئت به لا أصل له ولم يقل به أحد من السلف، فإن كنت تريد اتباع السلف والاستدلال بقول أئمة أهل السنة والجماعة فعليك أن تلتزم بما التزموا به.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 2013-10-10, 04:05 PM
أبو جهاد الأنصاري أبو جهاد الأنصاري غير متواجد حالياً
أنصارى مختص بعلوم السنة النبوية
 
تاريخ التسجيل: 2007-07-22
المكان: الإسلام وطنى والسنة سبيلى
المشاركات: 8,398
افتراضي


اقتباس:
فقالوا أنه جاء حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري (5972) ومسلم (2549) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد؟ فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد))، فإن لم يكن لإذن ولي الأمر أهمية أو أنه ليس بشرط، فلماذا جاء هذا الرجل ليستأذن رسول الله ؟
أرى أن حكم الاستئذان هنا حكمٌ عام ليس خاصاً بالجهاد فحسب. فقد كان الصحابة يستأذنون النبى فى أشياء كثيرة من شئون دينهم ودنياهم ، احتراماً لمقامه . كما كان الصحابة يستأذنون الخليفة فى حال الرغبة فى السفر خارج المدينة مثلاً. رغم أنه لا يوجد نص يحرم هذا اللهم إلا المنع السابق للخليفة. فلا أرى - والله أعلم - أن هذا الاستئذان خاص بمسألة الجهاد بقدر ما هو استئذان عام ولو أن ذاك الصحابى أراد أن يخرج للحج مثلاً وهو فى مثل تلك ظروفه لأمره النبى أن يبقى مع والديه. والمسألة قيد بحث. وأرى أن القول الذى يقول بعدم وجوب استئذان الحاكم المعطل للجهاد قولا معتبراً وهو الأقرب للحق ولو كان فى الأمة مثلا خمسين حاكماً جميعهم يمنع الجهاد - كما هو حالنا الآن - لتعطلت الشعيرة ولاجتمعت الأمة على ضلالة وهذا مخالف لما جبل الله عليه هذه الأمة.
__________________
قـلــت :
[LIST][*]
من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )).
[*]
ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )).
[*]
ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )).
[*]
ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ).
[/LIST]
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 2013-10-10, 04:05 PM
أبو جهاد الأنصاري أبو جهاد الأنصاري غير متواجد حالياً
أنصارى مختص بعلوم السنة النبوية
 
تاريخ التسجيل: 2007-07-22
المكان: الإسلام وطنى والسنة سبيلى
المشاركات: 8,398
افتراضي


اقتباس:
فقالوا أنه جاء حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري (5972) ومسلم (2549) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد؟ فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد))، فإن لم يكن لإذن ولي الأمر أهمية أو أنه ليس بشرط، فلماذا جاء هذا الرجل ليستأذن رسول الله ؟
أرى أن حكم الاستئذان هنا حكمٌ عام ليس خاصاً بالجهاد فحسب. فقد كان الصحابة يستأذنون النبى فى أشياء كثيرة من شئون دينهم ودنياهم ، احتراماً لمقامه . كما كان الصحابة يستأذنون الخليفة فى حال الرغبة فى السفر خارج المدينة مثلاً. رغم أنه لا يوجد نص يحرم هذا اللهم إلا المنع السابق للخليفة. فلا أرى - والله أعلم - أن هذا الاستئذان خاص بمسألة الجهاد بقدر ما هو استئذان عام ولو أن ذاك الصحابى أراد أن يخرج للحج مثلاً وهو فى مثل تلك ظروفه لأمره النبى أن يبقى مع والديه. والمسألة قيد بحث. وأرى أن القول الذى يقول بعدم وجوب استئذان الحاكم المعطل للجهاد قولا معتبراً وهو الأقرب للحق ولو كان فى الأمة مثلا خمسين حاكماً جميعهم يمنع الجهاد - كما هو حالنا الآن - لتعطلت الشعيرة ولاجتمعت الأمة على ضلالة وهذا مخالف لما جبل الله عليه هذه الأمة.
__________________
قـلــت :
[LIST][*]
من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )).
[*]
ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )).
[*]
ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )).
[*]
ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ).
[/LIST]
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 2013-10-10, 06:11 PM
أبو هشام الجزائري أبو هشام الجزائري غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-23
المكان: الحمامات ولاية تبسة، الجزائر
المشاركات: 20
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- قولك: (بل هي حقيقة وليست رأي، وحتى أثبت لك ذلك تفضل بين لي أين ذكر الكاتب آية أو حديثاً؟ الكاتب دعا إلى التمسك بالكتاب والسنة في مقدمة الرسالة، فهل اتبع دعوته تلك؟ كنت أتمنى ذلك، لكنه لم يحصل)
هل من الضروري ذكر آية أو حديث ليدل ذلك على سنية الشخص؟ فكثير من أهل العلم لم يلتزموا ذلك، منهم: ابن عثيمين في شؤح العقيدة الواسطية، الشيخ صالح آل الشبخ في شؤح لمعة الاعتقاد ... وغيرهم كثير.
2-قولك: (.........فعلام رفضت مذهبهما في الصفات وقبلت مذهبهما بما يخالف حديثاً نبوياً؟ ...)
أولا: أين الحديث الذي يدل على إذن الحاكم "وجوبا" ؟أما نحن فلم ننكر أن الحديث الذي ذكرته لا يفيد إلا الاستحباب.
ثانيا: نحن تمسكنا بقول الإمام الشافعي والإمام أحمد عبد الرحمن بن حسن من أئمة نجد، ودعّمنا القول بأقوال الإمام النووي وابن حزم، ولو حذفنا أقوالهما ما تغير الموضوع.
3- قولك: ( القاعدة عند أهل السنة أن لا مشكلة في الاستدلال بكلام المبتدع طالما أن الاستدلال فيما لا يناصر بدعته، ونحن استدللنا بما قاله النووي وابن حجر وابن حزم وأبو عبد الله النيسابوري والفخر الرازي والسبكي والشعراني وغيرهم الكثير، لكننا حينما نستدل هكذا استدلال فهذا لا يعني أن تستدل بما وقعوا فيه من بدعة أو مخالفة لأهل السنة).
أولا: هل الماوردي معتزل أم متهم بالاعتزال؟
ثانيا: نحن لم نستدل بقول الماوردي، إنما هو شافعي المذهب، وشرح قول الإمام الشافعي، وإلا فالأصل فهو قول الشافعي، ولك أن تحذف قول الماوردي فلا يتغير الموضوع، وكذلك هو رواية عن أحمد، وقول لبعض أئمة نجد كعبد الرحمن بن حسن.
4- قولك: ( فهمت من كلامك -وأرجو من الله أن أكون مخطئاً- أن فعل وتقرير رسول الله لا يوجب العمل وإنما الاستحباب ...).
هذا فيه تفصيل:
أولا: الفعل المجرد عن القرائن لا يدل على الوجوب، قال ابن عثيمين: ( أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، ولكن على أي شيء يدل؟ يحتاج إلى أقسام، لابد أن نعرف أقسام فعل الرسول عليه الصلاة والسلام:
القسم الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة، فهذا في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، مثاله: الأكل، الشرب ...
القسم الثاني: ما فعله على وجه العادة، فهذا مباح، يعني: نصفه بأنه مباح، ولكن: هل هو سنة؟ نقول: لا، ليس بسنة...
القسم الثالث: ... ما فعله امتثالا لأمر الله عز وجل ... فحكمه حكم ذلك الأمر، إن كان الأمر ندبا فالفعل ندبا، وإن كان الأمر واجبا فالفعل واجبا.
الرابع: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا يظهر فيه التعبد، فعلا مجردا يعني بدون أمر، يظهر فيه العبد لله عز وجل فهذا يكون للاستحباب...
الأمر الخامس: من أفعال الرسول ما كان مترددا بين العادة والعبادة، يعني أننا لا ندري هل فعله على سبيل التعبد أو فعله على سبيل العادة، أو فعله لسبب آخر بيس تعبديا ...
قولك: ( قال ابن السمعاني ((إذا قال الصحابي : كانوا يفعلون كذا ، وأضافه إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان مما لا يخفى مثله حمل على الإقرار ، ويكون شرعا لنا ، وإن كان مثله يخفى ، فإن تكرر منه ذكره حمل على إقراره ; لأن الأغلب فيما كثر أنه لا يخفى)).
هذه لا يخالف فيها أحد من أهل السنة بل لها أحكام الرفع، لكن : هل تفيد الوجوب أم تفيد الاستحباب؟ فإن كانت مجردة عن القرائن فهي للاستحباب، وارجع إلى كتب الشيخ الألباني وغيره. لأنك حدت عن النقاش، فمسألتنا: هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب أم الاستحباب.
- قولك: ( ...بل إن كثيراً من الأحكام والعقائد أخذت بالفعل والإقرار، وإن شئت جئتك بجانب من هذا، ودعني أذكر في هذا الباب حديث الجارية، فرسول الله لم يقل في الحديث أن الله في السماء، ولكنه أقر قول الجارية فوصفها بالإيمان، وهذه عقيدة أهل السنة التي خالفهم فيها الأشاعرة ومن سار على نهجهم فيها، هذه عقيدة فهل يجوز لبشر أن يقول أن الله ليس في السماء؟ أو أن هذا القول من باب الاستحباب؟ إن كان فهمي صحيحاً -وأرجو من الله أن أكون مخطئاً- فعجباً لهذا المذهب.
ثم إن كيفية الصلاة من السنة الفعلية، فهل ترى أن كيفية الصلاة تدخل في باب الاستحباب؟ وأن لك أن تصلي كيفما شئت فتسجد قبل أن تركع مثلاً؟ وتركع مرتين وتسجد مرة واحدة؟)
- قولك: ( ... بل إن كثيراً من الأحكام والعقائد أخذت بالفعل والإقرار، وإن شئت جئتك بجانب من هذا ... ) الأصل في تقرير النبي عليه السلام هو الجواز أو الاستحباب.
قال ابن عثيمين: ( وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا أو فعلا).
فتقريرات النبي عليه السلام في باب الإخبار وجب تصديقها كحديث الجارية، وأما تقريره على شيء واجب فهو واجب، وعلى مستحب فهو مستحب، وعلى مباح فهو مباح [انظر شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين، ص 450]، أما التقريرات المجردة عن القرائن فلا تفيد إلا الاستحباب.
قولك: ( ... قال ابن السمعاني ((إذا قال الصحابي : كانوا يفعلون كذا ، وأضافه إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان مما لا يخفى مثله حمل على الإقرار ، ويكون شرعا لنا ، وإن كان مثله يخفى ، فإن تكرر منه ذكره حمل على إقراره ; لأن الأغلب فيما كثر أنه لا يخفى)) فالأفعال المرفوعة لا ينكرها أحد، وكذا الأحاديث الموقوفة، إنما نقاشنا حول الأفعال والتقريرات المجردة عن القرائن هل تفيد الوجوب أو الاستحباب؟
قواك: (... بل إن كثيراً من الأحكام والعقائد أخذت بالفعل والإقرار، وإن شئت جئتك بجانب من هذا، ودعني أذكر في هذا الباب حديث الجارية ... ) حديث الجارية من الأخبار، وقد مضى أن هذا يجب تصديقه، أما غير ذلك فالتقريرات والأفعال المجردة تحمل على الاستحباب عند أهل السنة.
أما قولك: ( ثم إن كيفية الصلاة من السنة الفعلية، فهل ترى أن كيفية الصلاة تدخل في باب الاستحباب؟ وأن لك أن تصلي كيفما شئت فتسجد قبل أن تركع مثلاً؟ وتركع مرتين وتسجد مرة واحدة؟ ) هذا فعل لبيان واجب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، فإن جرّد الفعل عن القرينة رجع إلى الاستحباب.
قولك: ( ...السنة النبوية التي نؤمن بها هي ما ورد عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، ودليل القولية جئتنا به مشكوراً ...) هل قوله عليه السلام (إذا استنفرتم فانفروا) يفيد وجوب استئذان الحاكم؟
قولك: ( ... ودليل التقرير جئتك به فيما مضى ... ) هل ذاك التقرير يفيد الوجوب؟
قولك: ( ... أما طلبك فلا يصح ... ) لأنه لا وجوب إلا بدليل صحيح صريح.
6- قولك: ( كلامك هذا يؤكد فهمي السابق ويضيف عليه إضافة، فهل ترى إنكار سنة الفعل والتقرير؟ وهل ترى إنكار الأحاديث الموقوفة؟ ... ) لا أحد ينكر السنة الفعلية أو التقريرية أو الأحاديث الموقوفة، إنما نقاشنا حول الفعل والتقرير المجردين عن القرائن هل يفيد الوجوب أم الاستحباب؟
وأخيرا ... أنت مطالب بذكر عالم يقول: إن فعل الرسول عليه السلام وتقريره يفيد الوجوب، ولا يقول بذلك على حسب علمي إلا بعض الأشاعرة كابن القصار المالكي.
والسلام عليكم
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 2013-10-12, 07:59 AM
غريب مسلم غريب مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-08
المشاركات: 4,040
افتراضي

أعود إليك قريباً جداً إن شاء الله (في غضون يوم أو اثنين).
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 2013-10-12, 11:34 PM
العباسي العباسي غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-06-22
المشاركات: 775
افتراضي

متابع . جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 2013-10-13, 02:36 AM
تبيين الحق تبيين الحق غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-02-22
المشاركات: 141
مصباح مضئ

لقد هربتم من المباهلة وكتمتم الشهادة وكذبتم وحرفتم , لذا لا أظن أن أمثالكم سيقول الحق ولا يخاف لومة لائم في هذه المسألة أو غيرها مما يتعلق بولي الأمر

لكني سأبين الحق لمن يبحث عنه

أنتم تتكلمون في قضية غير معاصرة , غير واقعية

السلف اختلفوا في استئذان ولي الأمر في الجهاد , ولكن هذا في ولي الأمر الشرعي , أما من يحارب الإسلام ولا يحكم بكتاب الله تعالى ويعتدي على الناس وأموالهم فلا يجوز استئذانه , إذ كيف تستأذنه لتحاربه ؟

إن ولي الأمر هذا يجب الخروج عليه , والدليل معلوم لمن شم رائحة العلم , وهدي السلف الصالح وأقوالهم كثيرة في ذلك الأمر , فهل ينكر ذلك أحد ؟

فاتفقوا , ولا تبحثوا عن الاختلاف في شيء من الخيال

من المضحكات : منافق يقول بوجوب استئذان آل سعود أو آل نهيان للجهاد .

ألا يعلم المنافق أن آل سعود وآل نهيان لا يحكمون بكتاب الله تعالى وأن هذا كفر بواح ؟ ألا يعلم المنافق أنهم يوالون الكفرة وأن هذا كفر بواح ؟ ألا يعلم المنافق أنهم يعاونون الكفرة والمنافقين ويعادون المجاهدين في فلسطين ومصر وهذا من الكفر البواح ؟

هل يظن المنافق أن آل سعود وآل نهيان سيأذنون له ؟

الحمد لله الذي عافانا

سؤال : ما هو حكم من عطل فريضة الجهاد ؟

ما هو رأي ابن تيمية في هذا الأمر يا سلفيين ؟

قطع الله يد المنافق الذي يحذف رسائلي ومشاركاتي

قطع الله يد من يحرف ومن يكتم الحق ولا يبينه ومن يلبس على الناس أمر دينهم
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 2013-10-13, 02:49 AM
أبو جهاد الأنصاري أبو جهاد الأنصاري غير متواجد حالياً
أنصارى مختص بعلوم السنة النبوية
 
تاريخ التسجيل: 2007-07-22
المكان: الإسلام وطنى والسنة سبيلى
المشاركات: 8,398
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تبيين الحق مشاهدة المشاركة
فلا يجوز استئذانه , إذ كيف تستأذنه لتحاربه ؟
هنا أنت تحاور نفسك. وقد ابتعدت تماما عن موضوع الحوار. أو بمعنى آخر أنت فى واد ومحاورك فى واد آخر تماماً. فأنت ترى أن حكامنا كفار ولذا وجب الخروج عليهم وقتالهم وطبيعى أنه لا استئذان فى هذه الحالة. بينما محاوروك يدور حديثهم حول شأن آخر ألا وهو أنهم يعتبرون حكامهم فسقة أو على الأكثر مبتدعة ولكنهم فى النهاية مسلمون ولهذا لا يجوز الخروج عليهم وفى حالة الجهاد يدب استئذانهم.
لن تتفقوا لأن كل منكم ينعق فى واد منفصل.
والصواب أن يتغير موضوع الحوار لإثبات أو نفى إيمان الحكام فإذا اتفقنا فى هذه فلن نختلف على قضية استئذانهم للجهاد.
__________________
قـلــت :
[LIST][*]
من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )).
[*]
ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )).
[*]
ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )).
[*]
ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ).
[/LIST]
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 2013-10-13, 04:52 AM
تبيين الحق تبيين الحق غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-02-22
المشاركات: 141
مصباح مضئ

أولاً : وهل قلت إنهم كفار ؟

وهل كل من فعل كفراً يكون كافراً ؟

أنا أبتعد عن التكفير فهذا ليس شأني , وليس من هدي السلف الصالح , والحمد لله الذي هدانا لهذا .

من أخطاء السلفيين عدم فهمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم , وعدم الوقوف عند لفظ الحديث , يقولون لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بكفره وإقامة الحجة عليه .

سبحان الله , ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير ذلك , فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان " فمشروعية الخروج تتعلق برؤية الكفر البواح حتى وإن كان الحاكم مسلماً , ومن المعلوم أن عدم الحكم بما أنزل الله كفر , ومن المعلوم أن موالاة الكفرة كفر , ومن المعلوم أن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر , فهل ينكر السلفيون ذلك ؟

العمل كفر ولا يشترط كفر العامل

تذكر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان " , ولم يقل : إلا أن تروا كافراً ...

أمر آخر وهو أن شروط الخروج على ولي الأمر كثيرة وليست الكفر البواح فقط .

ـ لماذا يكذب السلفيون ويقولون انعقد الإجماع على عدم الخروج على ولي الأمر الفاسق ؟

وهذا كذب فهو مخالف للقرآن والسنة وهدي السلف الصالح , ولقد كذب الذهبي من يزعم هذا الانعقاد المكذوب .

لماذا يكتم السلفيون الأدلة الصحيحة وهدي السلف الصالح في هذه المسألة ؟

السلفيون هم أشبه الناس بالأزهرية في هذه المسألة , جهل ونفاق وكتمان للحق وحب للمنصب.



ثانياً : لماذا لم تشهد بالحق وتبينه وتنصر دينك ؟
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 2013-10-13, 12:56 PM
غريب مسلم غريب مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-08
المشاركات: 4,040
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أبا هشام، وكل عام وأنتم بخير.
آسف على التأخر في الرد، وذلك لسببين، أحدهما أني كنت مشغولاً في الأيام الماضية، وثانيهما أن ردي أعدته مرات عدة، فمع كل مراجعة أرى مصائب في الرسالة الأصلية، ولعلي إن بحثت أكثر لوجدت مصائب أكثر.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
هل من الضروري ذكر آية أو حديث ليدل ذلك على سنية الشخص؟ فكثير من أهل العلم لم يلتزموا ذلك، منهم: ابن عثيمين في شؤح العقيدة الواسطية، الشيخ صالح آل الشبخ في شؤح لمعة الاعتقاد ... وغيرهم كثير.
أنا ما قلت ذلك، وإنما قلت أن الكاتب عاب على غيره عدم الاستدلال بالكتاب والسنة، إن كان هذا عيباً فلماذا لم يتجاوز هو هذا العيب؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أخطأ الكاتب يوم نسب عدم الاستدلال بالكتاب والسنة إلى خصومه، فهم -في هذا الموضوع بالذات- استدلوا بأدلة شرعية.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
أولا: أين الحديث الذي يدل على إذن الحاكم "وجوبا" ؟أما نحن فلم ننكر أن الحديث الذي ذكرته لا يفيد إلا الاستحباب.
ما الدليل على أنه يفيد الاستحباب؟ من قال بذلك من السلف؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
ثانيا: نحن تمسكنا بقول الإمام الشافعي والإمام أحمد عبد الرحمن بن حسن من أئمة نجد، ودعّمنا القول بأقوال الإمام النووي وابن حزم، ولو حذفنا أقوالهما ما تغير الموضوع.
إذن الموضوع يدور بين الإمام الشافعي والإمام أحمد، فأما المعتمد من مذهب أحمد فهو وجوب الاستئذان، وكلاهما (أي الشافعي وأحمد) قالا إذا صح الحديث فهو مذهبهم، وعندنا حديث في الصحيحين، وقولهما خالف هذا الحديث، فماذا نحن فاعلين؟ أنترك الحديث لقول أحد من الناس؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
أولا: هل الماوردي معتزل أم متهم بالاعتزال؟
هو معتزلي وليس متهماً بالاعتزال فقط، هكذا قال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال على ما أذكر، إذ قال -والنقل من الذاكرة- ((صدوق في نفسه لكنه معتزلي)).

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
ثانيا: نحن لم نستدل بقول الماوردي، إنما هو شافعي المذهب، وشرح قول الإمام الشافعي، وإلا فالأصل فهو قول الشافعي، ولك أن تحذف قول الماوردي فلا يتغير الموضوع، وكذلك هو رواية عن أحمد، وقول لبعض أئمة نجد كعبد الرحمن بن حسن.
رأيت بنفسي عند الماوردي أنه ينتقي من روايات الشافعي ما يناسب مذهبه في الاعتزال، وإن كنت لا أظنه فعل ذلك هنا، لكن هنالك أمر آخر، فقد بحثت عما نقله الكاتب عن الماوردي فما وجدته، فقد بحثت عن " غَزَتْ طَائِفَةٌ " فلم يتم العثور على نتائج، وبحثت عن " بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ " فوجدتها في مسألتين، هما " فَأَمَّا إِذَا وَجَبَ قَتْلُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ. " و " وَإِذَا ذُكِرَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسُوءٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فأرهبها، فأجهضت ذا بطنها فمن دِيَةِ جَنِينِهَا، وَلَوْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَضْمَنْهَا. لِأَنَّ الْإِرْهَابَ مُؤَثِّرٌ فِي إِجْهَاضِهَا، وَغَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي تَلَفِهَا وَلَوْ أَرْهَبَهَا الرَّسُولُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ كَانَ الرَّسُولُ ضَامِنًا دُونَ الْإِمَامِ. "، فبحثت حسب رقم الجزء والصفحة، فوجدت أن الجزء 14 ينتهي عند الصفحة 394، فمن أين جاء الكاتب بهذا النص؟ دلني رجاءاً، وإليك رابط الكتاب:
http://shamela.ws/index.php/book/6157
ما دفعني إلى هذا البحث هو معرفتي بأن المتقدمين من السلف كانوا يطلقون لفظ الكراهة على المحرم، فالإمام أحمد رضي الله عنه قال أنه يكره المتعة والصلاة في المقابر، فهل يراها حلالاً وأنها تقع في باب المكروه؟ بالتأكيد لا، فظننت أن الأمر نفسه عند الشافعي رضي الله عنه، لكن لم أصل إلى النقل.
ثم إنني بحثت زيادة فوجدت أن مؤلف أسنى المطالب هو زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، وأن مؤلف روض الطالب (كما ذكر في مقدمة أسنى المطالب) هو شرف الدين إسماعيل بن المقري اليمني، فما علاقة الإمام النووي بالموضوع؟ واضح أن الكتاب خلط بين روض الطالب للمقري وبين روضة الطالبين للنووي، ولا أدري ما الوصف المناسب لحالة كهذه، فرجاء صفها لي، ما الوصف المناسب لمن لم يقرأ مقدمة كتاب وخلط بين كتابين؟ أما الخلط فهذا ممكن لكن يعاب على من خلط أنه لم يراجع ما كتبه، وأما عدم قراءة المقدمة فهذا من الجهل الذي لا يعذر به أحد، فحال الرجل كمن اعتقد عقيدة ثم ذهب ليبحث لها عما يساندها، وكونه عامي مثلي بحث -والله أعلم- عن " بغير إذن الإمام " في كل كتب الشاملة فوصل إلى نتائج معينة وصار يعلق عليها ليناصر بها مذهبه، فتأمل رعاك الله.
أما ما قاله الإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين فهو ((يُكْرَهُ الْغَزْوُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ أَوِ الْأَمِيرِ الْمَنْصُوبِ مِنْ جِهَتِهِ، وَلَا يَحْرُمُ)) روضة الطالبين 10 / 238 نسخة الشاملة.
لتتأكد إليك روابط التحميل:
أسنى المطالب في شرح روض الطالب http://shamela.ws/index.php/book/11468
روضة الطالبين وعمدة المفتين http://shamela.ws/index.php/book/499

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
أولا: الفعل المجرد عن القرائن لا يدل على الوجوب، قال ابن عثيمين: ( أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، ولكن على أي شيء يدل؟ يحتاج إلى أقسام، لابد أن نعرف أقسام فعل الرسول عليه الصلاة والسلام:
القسم الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة، فهذا في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، مثاله: الأكل، الشرب ...
القسم الثاني: ما فعله على وجه العادة، فهذا مباح، يعني: نصفه بأنه مباح، ولكن: هل هو سنة؟ نقول: لا، ليس بسنة...
القسم الثالث: ... ما فعله امتثالا لأمر الله عز وجل ... فحكمه حكم ذلك الأمر، إن كان الأمر ندبا فالفعل ندبا، وإن كان الأمر واجبا فالفعل واجبا.
الرابع: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا يظهر فيه التعبد، فعلا مجردا يعني بدون أمر، يظهر فيه العبد لله عز وجل فهذا يكون للاستحباب...
الأمر الخامس: من أفعال الرسول ما كان مترددا بين العادة والعبادة، يعني أننا لا ندري هل فعله على سبيل التعبد أو فعله على سبيل العادة، أو فعله لسبب آخر بيس تعبديا ...
الحمد لله أني كنت مخطئاً في فهمي، وجزاك الله خيراً على ما علمتني إياه فيما نقلته لنا.
ما تحدث عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان في كل الأفعال، العادات والعبادات، لكن انظر إلى قوله في شرط إذن ولي الأمر إذ قال ((لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر ، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمر وليس أفراد الناس))، وقد ذكر أن في الأمر مفسدة عظيمة لو كان الخروج للجهاد دون إذن ولي الأمر، وهذا يدل على أن إذن ولي الأمر -عند الشيخ- يقع تحت باب الوجوب.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
هذه لا يخالف فيها أحد من أهل السنة بل لها أحكام الرفع، لكن : هل تفيد الوجوب أم تفيد الاستحباب؟ فإن كانت مجردة عن القرائن فهي للاستحباب، وارجع إلى كتب الشيخ الألباني وغيره. لأنك حدت عن النقاش، فمسألتنا: هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب أم الاستحباب.
أكرر الدعاء لك بالتوفيق لأنك علمتني ما كنت أجهل، فجزاك الله خيراً.
وجدت أن الأمر عند الأصوليين يقع بين الوجوب والاستحباب، وانظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...13&postcount=2
وفيه:
قال العمريطي:
وحيث لم يقم دليلها وجب...قيل موقوف وقيل مستحب
والصحيح أنها تدل على الاستحباب ما لم تكن بيانا للواجبات كالصلاة والصوم فإنها تفيد الوجوب
-انتهى-
وهنا أسأل هل الجهاد إلا واحد من هذه الواجبات؟
على كل حال، الأمر هنا يقع بين ثلاث:
1- حرمة الجهاد دون إذن ولي الأمر بدليل قول جمهور العلماء.
2- كراهة الجهاد دون إذن ولي الأمر بدليل ما ادعى الكاتب عن الشافعي هذا إن صح أن مقصد الشافعي هو الكراهة وليس التحريم.
3- حلية الجهاد دون إذن ولي الأمر بدليل ما ادعى الكاتب عن الظاهرية.
فأما الظاهرية فلهم مخالفات كثيرة لا يتابعون عليها، فيبقى لدينا الأمر واقع بين اثنين، إما الحرمة وإما الكراهة، وفي خلاف كهذا هل نقول بالحلية؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
الأصل في تقرير النبي عليه السلام هو الجواز أو الاستحباب.
قال ابن عثيمين: ( وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا أو فعلا).
فتقريرات النبي عليه السلام في باب الإخبار وجب تصديقها كحديث الجارية، وأما تقريره على شيء واجب فهو واجب، وعلى مستحب فهو مستحب، وعلى مباح فهو مباح [انظر شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين، ص 450]، أما التقريرات المجردة عن القرائن فلا تفيد إلا الاستحباب.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
هذا فعل لبيان واجب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، فإن جرّد الفعل عن القرينة رجع إلى الاستحباب.
أريد دليل هذا الحصر بارك الله بك.
أنا لا أنكر أن تقرير النبي قد يكون في باب الجواز كأكل العنب، فالعنب من المأكولات، والمأكولات من العادات، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ذكر منعه، لكنا هنا لا نتحدث عن العادات وإنما عن العبادات.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
هل قوله عليه السلام (إذا استنفرتم فانفروا) يفيد وجوب استئذان الحاكم؟
نعم، وليس هذا الدليل وحده هو الحجة في هذا الباب، فرسول الله قال ((الإمام جُنَّة ، يُقاتَل من ورائه))، فإن كان إذنه تحصيل حاصل، فلماذا قال رسول الله هذا القول؟
أيضاً ففي الباب أقوال لأئمة كثر منها:
قال الحسن البصري ((أربع من أمر الإسلام إلى السلطان : الحكم و الفيء و الجهاد و الجمعة))
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ((الجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور))
قال ابن قدامة ((أمر الجهاد موكول للإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك))

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
لأنه لا وجوب إلا بدليل صحيح صريح.
ما الدليل على هذه القاعدة بارك الله بك؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
لا أحد ينكر السنة الفعلية أو التقريرية أو الأحاديث الموقوفة، إنما نقاشنا حول الفعل والتقرير المجردين عن القرائن هل يفيد الوجوب أم الاستحباب؟
الحمد لله أن فهمي كان خاطئاً.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
وأخيرا ... أنت مطالب بذكر عالم يقول: إن فعل الرسول عليه السلام وتقريره يفيد الوجوب، ولا يقول بذلك على حسب علمي إلا بعض الأشاعرة كابن القصار المالكي.
هذا دليلي:
http://islamqa.info/ar/72242
إضافة إلى ما ذكرته لك سابقاً في النقل من موقع أهل الحديث، وأعيده للتذكير:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...13&postcount=2
الآن ما دليلك على أن فعل النبي يفيد الاستحباب فقط دون الوجوب؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هشام الجزائري مشاهدة المشاركة
والسلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 2013-10-13, 07:44 PM
أبو هشام الجزائري أبو هشام الجزائري غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-23
المكان: الحمامات ولاية تبسة، الجزائر
المشاركات: 20
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته غريب مسلم
قولك: ( ... فمع كل مراجعة أرى مصائب في الرسالة الأصلية، ولعلي إن بحثت أكثر لوجدت مصائب أكثر)
قولك: ( أنا ما قلت ذلك، وإنما قلت أن الكاتب عاب على غيره عدم الاستدلال بالكتاب والسنة، إن كان هذا عيباً فلماذا لم يتجاوز هو هذا العيب؟) أولا: قلنا : لابد من ربط الشباب بالكتاب والسنة.
ثانيا: الاستدلال ظاهر في قول الإمام الشافعي، حيث ذكر مجموعة من الأحاديث تدل على اتجاهه.
قولك: ( ما الدليل على أنه يفيد الاستحباب؟ من قال بذلك من السلف؟ ...) فالرد عليه كالتالي:
قال الشوكاني في إرشاد الفحول: (ارشاد الفحول :1/104
(الفعل المجرد عما سبق، فإن ورد بيانًا كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلوا كما رأيتموني أصلي....
وإن لم تعلم صفته في حقه، وظهر فيه قصد القربة فاختلفوا فيه على أقوال:
الأول: أنه للوجوب
وبه قال جماعة من المعتزلة، وابن شريج، وأبو سعيد الأصطخري وابن خيران، وابن أبي هريرة
...............
القول الثاني: أنه للندب
وقد حكاه الجويني في "البرهان" عن الشافعي فقال: وفي كلام الشافعي ما يدل عليه، وقال الرازي في "المحصول": إن هذا القول نسب إلى الشافعي، وذكر الزركشي في "البحر": أنه حكاه عن القفال وأبي حامد المروزي واستدلوا بالقرآن والإجماع والمعقول.
أما القرآن فقوله تعالى: {لقَدْ كَانَتْ لَكُم في رسول اللهْ أُسْوَةٌ حَسَنَة} ، ولو كان التأسي واجبًا لقال عليكم، فلما قال {لَكُمْ} دل على عدم الوجوب ولما "أثبت"* الأسوة دل على رجحان جانب الفعل على الترك، وإن يكن مباحًا.
وأما الإجماع: فهو أنا رأينا أهل الأعصار متطابقين على الاقتداء بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذلك يدل على انعقاد الإجماع على أنه يفيد الندب؛ لأنه أقل ما يفيده جانب الرجحان.
وأما المعقول: فهو أن فعله إما أن يكون راجحًا على العدم أو مساويًا له أو دونه، والأول متعين؛ لأن الثاني والثالث مستلزمان أن يكون فعله عبثًا وهو باطل وإذا تعين أنه راجح على العدم فالراجح على العدم قد يكون واجبًا وقد يكون مندوبًا، والمتيقن هو الندب.
..................
وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة، بل كان مجردًا مطلقًا فقد اختلفوا فيه بالنسبة إلينا على أقوال:
.............
القول الثاني: أنه مندوب
قال الزركشي في"البحر": وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة ونقله القاضي وابن الصباغ عن الصيرفي والقفال الكبير، قال الروياني: هو قول الأكثرين. وقال ابن القشيري: في كلام الشافعي ما يدل عليه.
قلت: هو الحق؛ لأن فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإن لم يظهر فيه قصد القربة فهو لا بد أن يكون لقربة، وأقل ما يتقرب به هو المندوب، ولا دليل يدل على زيادة على الندب، فوجب القول به ولا يجوز القول بأنه يفيد الإباحة فإن الإباحة الشيء بمعنى استواء طرفيه موجودة قبل ورود الشرع به. فالقول بها إهمال للفعل الصادر منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو تفريط كما أن حمل فعله المجرد على الوجوب إفراط الحق بين المقصر والغالي.
وقال عبد الكريم الخضير شرح متن الورقات :
اختلف العلماء في مقتضى الفعل المجرد عن القول: مقتضى الفعل، النبي -عليه الصلاة والسلام- عمل عملاً -فعل فعلاً- على وجه القربة والطاعة، وقلنا: إن هذا يقتدى به -عليه الصلاة والسلام- في هذا الفعل، يقتدى به لكن على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟
إذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فعلاً على سبيل التقرب إلى الله -عز وجل- والطاعة عرفنا أنه يُقتدى به؛ لقول الله -جل وعلا-: ? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ? : أما إذا فعل الفعل لا على وجه القربة والطاعة فلا يقتدى به فيه -عليه الصلاة والسلام- على ما سيأتي تفصيله في كلام الشوكاني، وإن عمله ابن عمر رضي الله تعالى عنه.
ابن عمر -رضي الله عنهما- في هذا الباب لم يتابع عليه، على فعله، فعل أفعالاً اقتدى بها في النبي -عليه الصلاة والسلام- وهي مجرد أفعال عادية، يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام- لا على سبيل التقرب، وذكر ابن عبد البر وغيره عنه أنه كان يكفكف دابته من أجل أيش؟
طالب:.......
الشَّيْخ عَبْد الكَرِيْم الخُضَيْر: نعم؛ أن تطأ أقدامها على موطئ أقدام دابة النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا من شدة اقتدائه وائتسائه بالنبي -عليه الصلاة والسلام- لكنه لم يوافق على ذلك، لم يوافق على ذلك، أي مكان يبيت فيه أو يجلس فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- يذهب إليه ويجلس فيه، وكبار الصحابة -علماؤهم فقهاؤهم سلف الأمة قاطبة- لم يفعلوا مثل هذا الفعل، فدل على أنه ليس بمحلٍ للائتساء ولا للاقتداء.
على كل حال إذا كان فعله -عليه الصلاة والسلام- على سبيل القربة والطاعة -وهو الذي يهمنا- هل اقتداؤنا به على سبيل الوجوب واللزوم، أو على سبيل الاستحباب؟
العلماء اختلفوا في مقتضى الفعل المجرد عن القول، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يحمل على الوجوب في حقه -صلى الله عليه وسلم- وفي حقنا؛ لأنه الأحوط.
فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فعلاً متقرباً به إلى الله -عز وجل- لا بد أن تفعل، إن لم تفعل أثمت، قالوا: هذا هو الأحوط في حقنا، وبذلك قال مالك وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- دليلهم قوله تعالى: ? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ? [ سورة الحشر، الآية : 7 ].
واستبعد إمام الحرمين هذا القول في البرهان وحملوا الآية: ? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ? على الأمر، يعني ما أمركم به النبي -عليه الصلاة والسلام- فخذوه؛ بدليل: ? وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ? [ سورة الحشر، الآية : 7 ]، ? مَا آتَاكُمُ ? : يعني أمركم به، ما أمركم به؛ بدليل المقابل، ? وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ?.
ذهب بعض العلماء إلى أنه يحمل على الندب، وهو قول أكثر الحنفية والظاهرية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد، ورجحه إمام الحرمين في البرهان، والغزالي في المنخول، والشوكاني في إرشاد الفحول.
وذهب جمع من أهل العلم إلى التوقف؛ لعدم معرفة المراد ولتعارض الأدلة، لعدم معرفة المراد حينما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا الفعل متقرباً به إلى الله -عز وجل- ولم يأمر به، لم يأمر به، ولم يثبت لنا دليل يدل على أنه من خصائصه -عليه الصلاة والسلام- بل فعله على سبيل القربة والطاعة، وقلنا: إن هذا هو محل اقتداء وائتساء، لكن ليس فيه أمر، ولو كان واجباً لطلبه النبي -عليه الصلاة والسلام- ما اكتفى بفعله، وهذه حجة من يقول بأنه..، بأن الفعل المجرد عن القول إنما هو للندب.
وذهب بعض أهل العلم إلى التوقف؛ لعدم معرفة المراد، بعض أهل العلم يقول: نتوقف؛ لأننا لا ندري هل هو للوجوب أو للندب، وصرنا لا ندري نفعل وإلا ما نفعل، يقول: نتوقف حتى نجد دليلاً يدل أنه للوجوب، أو يدل على أنه للندب.
لكن أقل الاحتمالات أنه على الندب، والندب مطلوب الفعل أو مطلوب الترك؟
مطلوب الفعل، إذن لا وجه للتوقف هنا، ولذا يقول الشوكاني: وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة؛ فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها والمتيقن مما فوقها الندب.)
قولك: ( إذن الموضوع يدور بين الإمام الشافعي والإمام أحمد، فأما المعتمد من مذهب أحمد فهو وجوب الاستئذان، وكلاهما (أي الشافعي وأحمد) قالا إذا صح الحديث فهو مذهبهم، وعندنا حديث في الصحيحين، وقولهما خالف هذا الحديث، فماذا نحن فاعلين؟ أنترك الحديث لقول أحد من الناس؟)
أما الإمام الشافعي فقد استدل بأحاديث موجودة في البحث، كما لا تُهمل رواية عن الإمام أحمد، و ذكر العلامة المهدي الوزاني رحمه الله في النوازل الكبرى الجزء الثالث ص 11 عن الإمام أبي عبدالله سيدي العربي الفاسي رحمه الله : (وما تهذي به بعض الألسنة في هذه الأزمنة من أنه لا يجوز الجهاد لفقد الإمام وإذنه ، فكلمة أوحاها شيطان الجن إلى شيطان الإنس ، فقرها في إذنه ثم ألقاها على لسانه في زخارف هذيانه ، إغواء للعباد وتثبيطا عن الجهاد....
" أما المسألة الثالثة فلا يتوقف وجوب الجهاد على وجود الإمام ، وعلى إذنه في الجملة ، ومن المعلوم الواضح أن الجهاد مقصد بالنسبة إلى الإمامة التي هي وسيلة له ، لكونه في الغالب العادة لا يحصل على الكمال إلا بها ، فإذا أمكن حصوله دونها لم يبق معنى لتوقفه عليها ، فكيف تترك المقاصد الممكنة لفقد الوسائل المعتادة ، فلو كان الإمام موجودا ، طلب استئذانه ، محافظة على انتظام الأمر واجتماع الكلمة ولزوم الجماعة ، وقد يعرض ما يرجح عدم استئذانه كخوف فوات فرصة لبعد الإمام ، أو كونه غير عدل يخشى أن يغلبه هواه في تفويتها ، فلو كان غير عدل ومنع من الجهاد لغير نظر لم يمتنع الجهاد إن أمن الضرر من جهته ..
فلا يضيع الجهاد إن ضيعه الولاة ، والنصوص المذهبية شاهدة لذلك كله .
قال إمامنا مالك رضي الله عنه : لله تعالى فروض في أرضه لا يسقطها ، وليها إمام أو لم يلها .
وقال ابن القاسم في سماع أبي زيد في قوم سكنوا قرب العدو فيخرجون إليه بغير إذن الإمام ، فيغيرون عليه : وإن كانوا يطمعون في الفرصة وخشوا إن طلبوا ذلك من إمامهم منعهم ، أو يبعد إذنه لهم حتى يفوتهم ما رجوا ، ذلك واسع لهم) انظر حتى فقهاء المالكية استدلوا بقول الإمام مالك بأن لله فروضا في أرضه لا يسقطها إمام ولا غيره، وذكر هذا القول في باب الجهاد كما هو في هذه الفتوى، كما أن ابن القاسم المحدث أفتى بعدم استئذان الحاكم، بقوله: (ذلك واسع لهم).
قولك: ( ... أنترك الحديث لقول أحد من الناس؟) نحن استدللنا بأحاديث ذكرها الشافعي وهي صحيحة وليس بقوله، وإنما الخلاف في فهم النصوص، وليس في الصحة والضعف.
قولك: (هو معتزلي وليس متهماً بالاعتزال فقط، هكذا قال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال على ما أذكر، إذ قال -والنقل من الذاكرة- ((صدوق في نفسه لكنه معتزلي))) فهو كما قلت أنت.
قولك: ( رأيت بنفسي عند الماوردي أنه ينتقي من روايات الشافعي ما يناسب مذهبه في الاعتزال، وإن كنت لا أظنه فعل ذلك هنا، لكن هنالك أمر آخر، فقد بحثت عما نقله الكاتب عن الماوردي فما وجدته ...) إليك المرجع:
الحاوي الكبير للماوردي الطبعة الثانية ( بيان أصناف المشركين ) .... الشاملة 14/205 الاصدار السادس
أو الحاوي الكبير للماوردي ( مستوى باب جامع السير ) .... الشاملة 14/ 456 الاصدار الثالث
قولك: ( ما دفعني إلى هذا البحث هو معرفتي بأن المتقدمين من السلف كانوا يطلقون لفظ الكراهة على المحرم ... ) ارجع إلى المرجع السالف الذكر، وزيادة على ذلك إليك ما ذكره الإمام الشافعي في كتاب الأم [4/256، الشاملة الإصدار 3.1]: (ولكني أستحب أن لا يخرجوا إلا بإذن الامام لخصال منها أن الامام يغنى عن المسألة ويأتيه من الخبر ما لا تعرفه العامة فيقدم بالسرية حيث يرجو قوتها ويكفها حيث يخاف هلكتها وإن أجمع لامر الناس أن يكون ذلك بأمر الامام وإن ذلك أبعد من الضيعة لانهم قد يسيرون بغير إذن الامام فيرحل ولا يقيم عليهم فيتلفون إذا انفردوا في بلاد العدو ويسيرون ولا يعلم فيرى الامام الغارة في ناحيتهم فلا يعينهم ولو علم مكانهم أعانهم وأما أن يكون ذلك يحرم عليهم فلا أعلمه يحرم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة فقال له رجل من الانصار إن قتلت صابرا محتسبا؟ قال (فلك الجنة) قال فانغمس في جماعة العدو فقتلوه وألقى رجل من الانصار درعا كانت عليه حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ثم انغمس في العدو فقتلوه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رجلا من الانصار تخلف عن أصحابه ببئر معونة فرأى الطير عكوفا على مقتلة أصحابه فقال لعمرو بن أمية سأتقدم إلى هؤلاء العدو فيقتلوني ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابنا ففعل فقتل فرجع عمرو بن أمية فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا حسنا ويقال فقال لعمرو فهلا تقدمت فقاتلت حتى تقتل؟ فإذا حل الرجل المنفرد أن يتقدم على الجماعة الاغلب عنده وعند من رآه أنها ستقتله بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رآه حيث لا يرى ولا يأمن كان هذا أكثر مما في انفراد الرجل والرجال بغير إذن الامام).
قولك: ( ثم إنني بحثت زيادة فوجدت أن مؤلف أسنى المطالب هو زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، وأن مؤلف روض الطالب (كما ذكر في مقدمة أسنى المطالب) هو شرف الدين إسماعيل بن المقري اليمني، فما علاقة الإمام النووي بالموضوع؟ واضح أن الكتاب خلط بين روض الطالب للمقري وبين روضة الطالبين للنووي...) فقد سألت الشيخ أبا عبد القدوس فصوّب كلامك، وقال بأنها زلة قلم، ودعا لك بظهر الغيب بالتسديد.
قولك: ( ولا أدري ما الوصف المناسب لحالة كهذه، فرجاء صفها لي، ما الوصف المناسب لمن لم يقرأ مقدمة كتاب وخلط بين كتابين؟ أما الخلط فهذا ممكن لكن يعاب على من خلط أنه لم يراجع ما كتبه، وأما عدم قراءة المقدمة فهذا من الجهل الذي لا يعذر به أحد، فحال الرجل كمن اعتقد عقيدة ثم ذهب ليبحث لها عما يساندها، وكونه عامي مثلي بحث -والله أعلم- عن " بغير إذن الإمام " في كل كتب الشاملة فوصل إلى نتائج معينة وصار يعلق عليها ليناصر بها مذهبه، فتأمل رعاك الله)
كان من الأولى أن تحسن الظن بأخيك وترشده إلى الصواب بحسن عبارة، أو بهمس إشارة للمحافظة على الود والمحبة والأخوة دون استعمال ألفاظ قاسية.
قولك: ( ... لكن انظر إلى قوله في شرط إذن ولي الأمر إذ قال " لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر ، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمر وليس أفراد الناس " ). هل ابن عثيمين أخذ هذا الحكم من الفعل أم من القول؟
قولك: ( وقد ذكر أن في الأمر مفسدة عظيمة لو كان الخروج للجهاد دون إذن ولي الأمر، وهذا يدل على أن إذن ولي الأمر -عند الشيخ- يقع تحت باب الوجوب) هل هذا الوجوب من فعل النبي عليه السلام أم من قوله؟ كما لا يخفى عليك أن بعض أهل العلم خالفه كعبد الرحمن بن حسن النجدي وابن القاسم...
قولك: ( وجدت أن الأمر عند الأصوليين يقع بين الوجوب والاستحباب، وانظر هنا:http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...13&postcount=2) نحن نتكلم عن الفعل المجرد: هل يفيد الوجوب أم الاستحباب وأنت تتكلم عن الأمر المجرد، فشتان بين المبحثين!
قولك: ( وهنا أسأل هل الجهاد إلا واحد من هذه الواجبات؟
على كل حال، الأمر هنا يقع بين ثلاث:
1- حرمة الجهاد دون إذن ولي الأمر بدليل قول جمهور العلماء.
2- كراهة الجهاد دون إذن ولي الأمر بدليل ما ادعى الكاتب عن الشافعي هذا إن صح أن مقصد الشافعي هو الكراهة وليس التحريم.
3- حلية الجهاد دون إذن ولي الأمر بدليل ما ادعى الكاتب عن الظاهرية.
فأما الظاهرية فلهم مخالفات كثيرة لا يتابعون عليها، فيبقى لدينا الأمر واقع بين اثنين، إما الحرمة وإما الكراهة، وفي خلاف كهذا هل نقول بالحلية؟)
أولا: ( حرمة الجهاد دون إذن ولي الأمر بدليل قول جمهور العلماء ) من من أهل العلم قال: إن هذا قول الجمهور؟
ثانيا: ( ...ما ادعى الكاتب عن الشافعي هذا إن صح ...) بل صح ذلك في كتاب الأم للشافعي والحاوي الكبير للماوردي، تثبت فقط.
ثالثا: ( حلية الجهاد دون إذن ولي الأمر بدليل ما ادعى الكاتب عن الظاهرية) الذي نعلمه أن أهل العلم وخاصة الإمام الألباني يستدلون بأقوال الظاهرية في الأمور العملية دون العلمية، وبالضبط في الأسماء والصفات لظهور التجهم على ابن حزم، السؤال: من قال من العلماء إنه لا يستدل بأقوال الظاهرية في مثل هذه الموضوعات؟
قولك : ( ... فيبقى لدينا الأمر واقع بين اثنين، إما الحرمة وإما الكراهة، وفي خلاف كهذا هل نقول بالحلية؟) بل الأمر بين ثلاثة أضف إلى ذلك أنه لا يوجد دليل فصل، ولو وجد ما أجازها الإمام الشافعي ورواية عن أحمد وابن القاسم وعبد الرحمن بن حسن وابن وهب المحدث المالكي حيث أجاز ذلك في حالة جور الحاكم.
قولك: ( أريد دليل هذا الحصر بارك الله بك) قلنا بالاستحباب لأن هذه عقيدتنا وقد بيناها في الأسطر السابقة، وهو رأي كثير من أهل العلم كما لا يخفى عليك، إلا أنك في ردّك الأول حملت الفعل على الوجوب وكأنه إجماع، لهذا بيّنّا لك خطأك حتى لا يغتر بك الآخرون.
قولك: ( أنا لا أنكر أن تقرير النبي عليه السلام) بل في ردك الأول حاولت أن تقنعنا بأن التقرير يحمل على الوجوب !
قولك: ( نعم، وليس هذا الدليل وحده هو الحجة في هذا الباب، فرسول الله قال ((الإمام جُنَّة ، يُقاتَل من ورائه))، فإن كان إذنه تحصيل حاصل، فلماذا قال رسول الله هذا القول؟) يدل على وجوب النفير لا على وجوب استئذان ولي الأمر، هكذا استدل به أهل العلم في باب الجهاد، ولو كان واجبا ما اختلف أهل العلم وهم عن دراية بهذا الحديث.
قولك: ( ما الدليل على هذه القاعدة بارك الله بك؟) أقوال أهل العلم في باب الأمر الذي يفيد الوجوب جاءت متنوعة في أصول الفقه، وكلّها صريحة كلفظة وجب أو كتب وحرف على ... وما شابه ذاك، فهذه نصوص صريحة في أصول الفقه.
قولك: ( إذا دليلي: http://islamqa.info/ar/72242 ) الرسالة التي وجهتنا إليها تتكلم عن الأمر لا عن الفعل المجرد!
قولك: ( الآن ما دليلك على أن فعل النبي يفيد الاستحباب فقط دون الوجوب؟) قد مضى الجواب.
نرجو أن يكون البحث بيننا مملوءا بالمحبة والأخوة دون تنابز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 2013-10-16, 09:34 PM
غريب مسلم غريب مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-08
المشاركات: 4,040
افتراضي

آسف للتأخر في الرد، فقد استهلكت اليوم للرد على موضوعين آخرين.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 2013-10-17, 04:36 PM
أبو هشام الجزائري أبو هشام الجزائري غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-23
المكان: الحمامات ولاية تبسة، الجزائر
المشاركات: 20
افتراضي

أخوتيالأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحببت أن أنقل لكم هذه الورقات التي كتبها صاحب الرسالة "الأخ بدر الدين الجزائري" لما أطلعته على رد من بعض الإخوة -جزاه الله خيرا- على رسالته المسماه: "هل إذن الحاكم شرط في الخروج للجهاد ؟"، ونظرا لطول الرد أحببت نقله في ملف pdf، وكذلك ملف word.
فإليكم الملف:
بصيغة pdf:


بصيغة word:
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع الأقسام الرئيسية مشاركات المشاركة الاخيرة
هل اتاك حديث ابي الفوارس موحد مسلم الشيعة والروافض 1 2020-07-11 05:28 AM
من اخبر قريش ومواضيع اخرى موحد مسلم الشيعة والروافض 6 2020-06-06 04:31 AM
الدياثة والاستخناث الامامي الاثنى عشري الشيعي عبد الرزاق محسن مشرف موقع شيعة الدياثة العالمية مثال ابو هديل الشيعة والروافض 3 2020-04-24 10:00 PM
أكذوبة الامامية الاثنى عشرية أحد فرق الشيعة الصحابة الاصحاب المنتجبين ابو هديل الشيعة والروافض 3 2019-11-15 04:20 AM
من عقائد الامامية الاثنى عشرية أحد فرق الشيعة من لم يكفر الصحابة ويتهم عرض النبي والقران فهو حمار ابو هديل الشيعة والروافض 0 2019-11-11 09:37 PM

 link 
*** مواقع صديقة ***
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب
 yalla shoot   يلا شوت   يلا شوت   برنامج موارد بشرية   يلا شوت 
 شركة تنظيف بالطائف   سحب مجاري   فني صحي   افضل شركة نقل اثاث بجدة   شراء اثاث مستعمل   شركة تنظيف منازل بالرياض   شركة تنظيف منازل بالرياض   pdf help   كورة لايف   koora live   شركة تنظيف في دبي   شركة تنظيف في رأس الخيمة   شركة تنظيف في دبي 24 ساعة   كحل الاثمد   متاجر السعودية   مأذون شرعي   كحل الاثمد الاصلي   تمور المدينة   شركة عزل خزانات بجدة   شركة تنظيف افران   صيانة غسالات الدمام   صيانة غسالات ال جي   صيانة غسالات بمكة   شركة صيانة غسالات الرياض   صيانة غسالات سامسونج 
شركة صيانة افران بالرياض  سطحة هيدروليك   سطحة بين المدن   سطحة غرب الرياض   سطحة شمال الرياض 
 yalla live   يلا لايف   bein sport 1   كورة لايف   بث مباشر مباريات اليوم   Kora live   yalla shoot 
 translation office near me   كورة سيتي kooracity   مظلات وسواتر   تركيب مظلات سيارات في الرياض   تركيب مظلات في الرياض   مظلات وسواتر   شركة تنظيف منازل بالرياض   شركة تنظيف مكيفات بالرياض   شركه تنظيف بالرياض 
 برنامج ادارة مطاعم فى السعودية   افضل برنامج كاشير سحابي   الفاتورة الإلكترونية فى السعودية   المنيو الالكترونى للمطاعم والكافيهات   افضل برنامج كاشير فى السعودية 
 شركة تنظيف مكيفات بجدة   عزل فوم بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   الحلوى العمانية 
 يلا لايف   يلا شوت 
 Yalla shoot   شركة حور كلين للتنظيف 
 تركيب ساندوتش بانل   تركيب مظلات حدائق 
 موقع الشعاع   بيت المعلومات   موقع فكرة   موقع شامل العرب   صقور الخليج   إنتظر 
 شركة نقل عفش بالرياض   شركة نقل عفش بالرياض 
 كشف تسربات المياه   شركة تنظيف منازل   نقل اثاث بالرياض   شراء اثاث مستعمل بالرياض   نقل اثاث   كشف تسربات المياه   شركة تنظيف بالرياض   شركة عزل اسطح   عزل اسطح بالرياض   شركة عزل اسطح بجدة   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   كشف تسربات المياه بالخرج   تنظيف خزانات بالرياض   مكافحة حشرات بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   كشف تسربات المياه بالدمام   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة عزل فوم   كشف تسربات المياه   عزل خزانات بالاحساء   شركة نقل اثاث بالرياض   نقل عفش بالرياض   عزل اسطح   شركة تنظيف بالرياض   شركات نقل الاثاث   شركة تنظيف منازل بجدة   شركة عزل فوم   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة تنظيف خزانات بالرياض   شركة تخزين اثاث بالرياض   شركة تنظيف مكيفات بخميس مشيط   شركة تنظيف مكيفات بالرياض   شركة عزل اسطح   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة كشف تسربات المياه   شركة نقل اثاث بالرياض   شركة عزل اسطح بجدة   شركة عزل اسطح   عزل خزانات   شركات عزل اسطح بالرياض   شركة عزل خزانات المياه   شركة تنظيف فلل بالرياض   كشف تسربات المياه بالدمام   شركة كشف تسربات المياه بالدمام   عزل خزانات بالاحساء   عزل فوم بالرياض   عزل اسطح بجدة   عزل اسطح بالطائف 
دليل السياح | تقنية تك | بروفيشنال برامج | موقع . كوم | شو ون شو | أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي | المشرق كلين | الضمان | Technology News | خدمات منزلية بالسعودية | فور رياض | الحياة لك | كوبون ملكي | اعرف دوت كوم | طبيبك | شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية

تطوير موقع الموقع لخدمات المواقع الإلكترونية

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd