جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#81
|
|||
|
|||
اقتباس:
لترى ما مضمونه ان ابن عباس كان يقول كنا نجمع بين الصلاتين بين الصلاتين وهم كانوا يجمعون ايضا ابو احمد انا اتكلم العربي لكن انك اما لا تفهم اولا تريد ان تفهم
__________________
سوف اثبت قريبا ان القران الكريم محرف عند علماء اهل السنة وسوف اكشف ان علماء اهل السنة هم من شوه سمعة الاسلام و الرسول محمد(صل الله عليه واله) واصحابه وسوف اثبت ان علماء السنة هم من شوه سمعة السيدة عائشة(رضي الله عنها) |
#82
|
|||
|
|||
اقتباس:
الحمد لله .
لنرى جواز ومشروعية الجمع بين الصلوات هل هي من إختراع الشيعة أم لها أصل !! يقول تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرءان الفجر ان قرءان الفجر كان مشهودا الاسراء78 فلاحظ القرآن تكلم عن ثلاث أوقات وليس خمسة !! ودليلنا من كتب السنة : قال البخاري: 537 حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن بن عباس قال صلى النبي ص سبعا جميعا وثمانيا جميعا . صحيح البخاري ج:1 ص:206 وقال مسلم: 705 وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس أن رسول الله ص صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء . صحيح مسلم ج:1 ص:491 705 وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا بن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال بن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله ص جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته . صحيح مسلم ج:1 ص:491 705 وحدثنا بن أبي عمر حدثنا وكيع حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ص . صحيح مسلم ج:1 ص:492 وقال في نيل الاوطار: عن بن عباس رضي الله عنه أن النبي ص صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء متفق عليه نيل الأوطار ج:3 ص:264 وقال صاحب ناسخ الحديث ومنسوخه: عن ابن عباس ان رسول الله صلع جمع بين المغرب والعشاء وما بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:230 فتبين لنا من هذه الطائفة أنها مطلقة وليس عليها أي تعليق من احد ولم يبين السبب الذي جعل رسول الله ص يجمع بسببه فلا بد من حمل هذا العمل على الجواز من دون قيد او شرط واما الآن فاليك السبب الذي جعل النبي يجمع بين الصلاتين كما هو مروي عن النبي وابن عباس وابن مسعود قال مسلم : 705 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قالا حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جمع رسول الله ص بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته . صحيح مسلم ج:1 ص:490 ففي الترمذي : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جمع رسول الله <ص>بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ,فقال : فقيل لابن عباس مأراد بذلك ؟قال : اراد أن لايحرج امته المصدر الترمذي باب الجمع بين الصلاتين . وففي مجمع الزوائد : عن عبد الله بن مسعود قال جمع رسول الله ص بين الأولي والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لكي لا تعرج أمتي رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان وقال البخاري صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء قلت وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة . مجمع الزوائد ج:2 ص:161 وقال صاحب نيل الاوطار: وفي لفظه للجماعة إلا البخاري وبن ماجة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته . نيل الأوطار ج:3 ص:264 واضاف ايضا : قوله سبعا وثمانيا أي سبعا جميعا وثمانيا جميعا كما صرح به البخاري في رواية له ذكرها في باب وقت المغرب قوله أراد أن لا يحرج أمته قال بن سيد الناس قد اختلف في تقييده فروي يحرج بالياء المضمومة آخر الحروف وأمته منصوب على أنه مفعوله وروي تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة وضم أمته على أنها فاعله ومعناه إنما فعل تلك لئلا يشق عليهم ويثقل فقصد إلى التخفيف عنهم وقد أخرج ذلك الطبراني في الأوسط والكبير ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن بن مسعود بلفظ جمع رسول الله ص بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي وقد ضعف بأن فيه بن عبد القدوس وهو مندفع لأنه لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء وتشيعه والأول غير قادح باعتبار ما نحن فيه إذ لم يروه عن ضعيف بل رواه عن الأعمش كما قال الهيثمي والثاني ليس بقدح معتد به ما لم يجاوز الحد المعتبر ولم ينقل عنه ذلك على أنه قد قال البخاري أنه صدوق وقال أبو حاتم لا بأس به وقد استدل بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقا بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقا وعادة قال في الفتح وممن قال به بن سيرين وربيعة وبن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث . نيل الأوطار ج:3 ص:264 وفي النووي : قوله في حديث بن عباس صلى رسول الله ص الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر وقال بن عباس حين سئل لم فعل ذلك أراد أن لا يحرج أحدا من أمته . شرح النووي على صحيح مسلم ج:5 ص:215 وفي الرواية الأخرى عن بن عباس أن رسول الله ص جمع بين الصلاة في سفره سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وفي رواية معاذ بن جبل مثله . شرح النووي على صحيح مسلم ج:5 ص:216 وقال في ناسخ الحديث ومنسوخه: 241 حدثنا احمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غالب قال حدثنا الحسن بن علي بن سيف قال حدثنا اشعث بن سوار قال حدثنا عكرمة 0 عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر 0فقلت لابن عباس ولم فعل ذلك رسول الله صلع قال اراد التخفيف عن امته ان لا يحرج امته 0 ففعل هذا رسول الله صلع في الحضر وهو في السفر اوجب0 ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:229 واضاف ايضا : 243 وحدثني عبد الباقي بن قانع حدثنا اسماعيل بن الفضل حدثنا احمد بن ميمون القواس حدثنا مسلم بن خالد عن داود بن ابي هند عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلع جمع بين المغرب والعشاء وما بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر قلت ما اراد بذلك قال ان لا يحرج امته 0 ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:230 وقال في تاريخ اصبهان: حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر ثنا أبي ثنا محمد بن العباس ثنا أبو سفيان صالح بن مهران ثنا النعمان عن سفيان عن داود بن قيس قال النعمان وقد سمعناه من داود عن صالح مولى التومة عن ابن عباس قال جمع رسول الله ص بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر ولا مطر فسألنا ابن عباس ماذا أراد بذلك قال أراد التوسعة على أمته .تاريخ أصبهان ج:2 ص:166 وقال ابن قدامه في المغني: فصل ولا يجوز الجمع لغير ما ذكرنا وقال ابن شبرمة يجوز إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة لحديث ابن عباس أن النبي ص جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته . ارى نجاساتك تتنائر يانجس ... الله المستعان
__________________
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً |
#83
|
|||
|
|||
الادارة المحترمة فضلا لا أمرا غلق الموضوع .
وذلك لعجز صاحب الموضوع عن الرد على الاسئلة وكثرة مراوغته وتكراره نفس الكلام ولا يوجد عندنا وقت نضيعه معه . وشكرا لكم ياأهل السنة والجماعة أهل الدين الاسلامي الصحيح أهل التوحيد أهل الدين الحق . |
#84
|
|||
|
|||
يستدل علماء الشيعة للجمع بين الصلوات قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر والدلوك هو الزوال وغسق الليل هو اجتماع ظلمة الليل وهذا يكون بعد مغيب الشفق.
نقول: هذه حجة عليكم وليست لكم فهذه واضحة بيّنة... لم يقل الله سبحانه أقم الصلاة في دلوك الشمس و غسق الليل و قرآن الفجر! بل قال لدلوك الشمس إلى غسق الليل! فيقول صلى من الظهر إلى العشاء ... والفجر... وهذا مصداقية لتتالي الصلوات وتعاقبها فبعد الظهر العصر وبعدها المغرب وبعدها مباشرة العشاء... ثم ينام العباد وينقطعوا عنها ... حتى الفجر , فهناك مدة زمنية كبيرة تفصل بين صلاة الفجر وبقية الصلوات... فسبحان الله على هذا الكتاب المبين الواضح! كما جاء تخصيص صلاة الفجر لعظم قدره وحضور الملائكة فيه. وقال تعالى وقرآن لأن الفجر خصت بطول القراءة فيها ولهذا جعلت ركعتين في الحضر والسفر فلا تقصر ولا تجمع إلى غيرها فإنه عوض بطول القراءة فيها عن كثرة العدد. فهذه واضحة بيّنة... لم يقل الله سبحانه أقم الصلاة في دلوك الشمس و غسق الليل و قرآن الفجر.. وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به ، بل لهم أقوال . منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر ، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين ، وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر . ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم ، فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها ، وهذا أيضا باطل ؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء . ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه ، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها . فصارت صلاته صورة جمع . وهذا أيضا ضعيف أو باطل ؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب ، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله ، وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل ، ومنهم من قال : هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار ، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا ، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا ، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة ، ولأن المشقة فيه أشد من المطر ، وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة ، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته ، فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم . انتهى من شرح الإمام النووي على صحيح مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا مطر، وقد استدل بما رواه على ما فعله، فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطر، ولكن كان ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته، ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته، فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطر، بل للحاجة تعرض له، كما قال: "أراد أن لا يحرج أمته"، ومعلوم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة لم يكن لخوف ولا مطر ولا لسفر أيضاً، فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق، ولجمع بمكة كما كان يقصر بها، ولجمع لمَّا خرج من مكة إلى منى وصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر، فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا خوف، ولا لخصوص النسك، ولا لمجرد السفر، فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس، وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن أمته، فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا. وهذا فى معنى الضرورة فى غير الخوف و المطر مثل المرض و المستحاضة كما جاء فى بعض الطرق الأخرى و كلمة الجمع أيضا تطلق على غير جمع الصلوات معا بل تطلق أيضا على تأخير الصلاة حتى قبل وقت الصلاة التى تليها بزمن يسير ثم يصليها و ينتظر قليلا حتى يؤذن للصلاة التالية فيصليهاو هذا ورد فى حديث حمنة بنت جحش رضى الله عنها عندما كانت تستحاض حيضة شديدة فدلها رسول اللهعلى ان تؤخر الظهر حتى قبل العصر بقليل ثم تتوضأ و تصلى الظهر و تنتظر العصر حتى يؤذن له فتصليهوهذا سماه الرسولجمعا, ومن هذا نخلص أننا حتى يتحصل لنا مقصود الشارع لابد من جمع النصوص بعضها مع بعض ، لا أن نفهم نصا فى غياب نص أخر وإلا هذا فيه من الشر العظيم و فيه من رد الشرع و القرآن قال "كل من عند ربنا " لذا وجب المصير إلا الجمع ما أمكن ذلك و عدم إبطال نص والعمل بآخر مع إمكانية الجمع كما سبق وكما ذكر أخونا المفضال من شرطية الوقت فى الصلاة.. لذا نحمل حديث البخارى على الصفة الواردة من كون المرأة مستحاضة أو كون المرء مريض أو ماشابه ذلكو هذه الصور بلا شك يصدق عليها الحديث من كونها فى غير سفر و لا خوف والله تعالى أعلم وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أبو الزبيرفسألت سعيدا لم فعل ذلك فقال سألت بن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته وكما هو مبين باللون الأحمر فسعيد استنكر الفعل لندرته في زمنه وهذا دليلعلى فعله أحيانا وليس هو المشروع في الصلاة فتنبه ولو كانت المشروعية في الحضر هو الجمع لما ذكر الخوف والمطر في الروايات ولذكر الجمع صريحا بدون مقدماتفالرواة هنا ذكروا أن الرسول جمع بدون خوف ولا مطر مع معرفتهم هو الصلاة لكل وقت وهذا هو المشروع وكما أجاب ابن عباس أن الرسولفعل ذلك لكي لا يشق على أمته وإلا فإن الفعل المشروع هو الصلاة لوقتها وفعله هذا لم يكن مداوما عليه . الله المستعان
__________________
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً |
#85
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
سؤال جديد للمنكرة | أبو عبيدة أمارة | منكرو السنة | 97 | 2022-10-21 05:15 PM |
ليست شبهة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يقول أن فاطمة خرجت عن حدود الآداب مع زوجها بل حقيقة | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 2 | 2020-04-09 11:36 PM |
سؤال إلى أهل اللغة : ما الفرق بين ( دّمّر ) و ( أَهْلَكَ ) ؟ | أبو جهاد الأنصاري | ملتقى اللغة العربية | 5 | 2020-03-09 07:48 PM |