جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
إذا أكل أحدكم طعاما، فلا يمسح يده حتى يَلعقها
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :- حديث: (( إذا أكل أحدكم طعاما، فلا يمسح يده حتى يَلعقها أو يُلعقها )) الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: "إذا أكل أحدكم طعامًا، فلا يمسح يده حتى يَلعقها أو يُلعقها". قوله: (فلا يمسح يدَه حتى يلعَقها أو يلعقها)، ولمسلمٍ عن جابر: فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعَه، ولابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عنه بلفظ: إذا طَعِمَ أحدُكم فلا يمسح يده حتى يَمصَّها، وعند مسلم في حديث كعب بن مالك: كان رسول الله - صل الله عليه وسلم - يأكل بثلاث أصابع فإذا فرِغ لعقها. قال الحافظ: ويؤخَذ من حديث كعب بن مالك أن السنة الأكل بثلاث أصابع، وإن كان الأكل بأكثر منها جائزًا؛ انتهى. وقال ابن العربي: يدل على الأكل بالكف كلها أنه - صل الله عليه وسلم - كان يتعرق العظم، وينهش اللحم، ولا يُمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها. قوله: (حتى يلعقها أو يلعقها)؛ أي يلعقها هو أو يلعقها غيره، ولمسلم عن جابر: "إذا سقطت لقمة أحدكم فليُمط ما أصابها من أذى وليأكلها، ولا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها؟ فإنه لا يدري في أي طعامه البركة". قال النووي: المراد إلعاق غيره ممن لا يتعذَّر ذلك من زوجة وجارية وخادم وولد، وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد البركة بلعقها، وكذا لو ألعقها شاةً ونحوها. قال ابن دقيق العيد: جاءت علة هذا مبيَّنةً في بعض الروايات، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق، لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه؛ قال ابن دقيق العيد: جاءت علة هذا مبينة في بعض الروايات، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق، لكن إذا صحَّ الحديث بالتعليل لم يعدل عنه قد يكون للحكم علتان فأكثر، والتنصيص على واحدة لا ينفي غيرها؛ قال النووي: والمراد بالبركة ما تحصل به التغذية وتسلَم عاقبته من الأذى، ويقوِّي على الطاعة، والعلم عند الله. قال الحافظ: وفي الحديث ردٌّ على مَن كَرِهَ لعق الأصابع استقذارًا، نعم يحصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل؛ لأنه يعيد أصابعه في الطعام، وعليها أثر ريقه؛ قال الخطابي عاب قوم أفسد عقلهم الترفه، فزعموا أن لعق الأصابع مستقبحٌ، وأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحية جزءٌ من أجزاء ما أكلوه، وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرًا، لم يكن الجزء اليسير منه مستقذرًا، وليس في ذلك أكبر من مصِّه أصابعَه بباطن شفتيه، ولا يشك عاقل في أنه لا بأس بذلك، فقد يُمضمض الإنسان فيُدخل أصبعه في فيه، فيُدلك أسنانه وباطن فمه، ثم لم يقل أحد: إن ذلك قذارة أو سوء أدب، وفيه استحباب مسح اليد بعد الطعام، قال عياض: محله فيما لم يحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غمر ولِزُوجةٍ مما لا يذهبه إلا الغسل، لما جاء في الحديث من الترغيب في غسله والحذر من تركه كذا قال، وحديث الباب يقتضي من الغسل والمسح بغير لعق؛ لأنه صريح في الأمر باللعق دونهما تحصيلًا للبركة، نعم قد يتعيَّن الندب إلى الغسل بعد اللعق لإزالة الرائحة، وعليه يحمل الحديث الذي أشار إليه، وقد أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رفعه: مَن بات وفي يده غمر ولم يغسله، فأصابه شيء، فلا يلومَنَّ إلا نفسَه؛ أخرجه الترمذي دون قوله: ولم يغسله، وفيه المحافظة على عدم إهمال شيء من فضل الله كالمأكول أو المشروب، وإن كان تافهًا حقيرًا في العرف[1]؛ انتهى والله أعلم. تتمة: قال في الاختيارات: والأصل فيها الحل لمسلم يعمل صالِحًا؛ لأن الله تعالى إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا معصيته؛ لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا ﴾ [المائدة: 93]، ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية كمن يعطي اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر، ويستعين به على الفواحش، ومن أكل من الطيبات ولم يشكر فهو مذموم؛ قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: 8] أي عن الشكر عليه. وما يأكل الجيف فيه روايتان الجلالة، وعامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم ولا أثر لاستخباث، فما لم يحرمه الشرع، فهو حلٌّ، وهو قول أحمد وقدماء أصحابه، ويحرم متولد من مأكول وغيره ولو تغيَّر كحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب، والمضطر يجب عليه أكل الميتة في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم لا السؤال؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ﴾ [البقرة: 173]. وقيل: إنهما صفة للشخص مطلقًا، فالبغي كالباغي على إمام المسلمين وأهل العدل منهم؛ كما قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الحجرات: 9]، والعادي كالسائل قاطع الطريق الذي يريد النفس والمال، وقد قيل: إنهما صفة لضرورته، فالباغي الذي يبغي المحرم مع قدرته على الحلال والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة؛ كما قال: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ﴾ [المائدة: 3]. وهذا قول أكثر السلف وهو الصواب بلا ريبٍ، وليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر، بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة، كما هو مذهب كثير من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وهو الصحيح، والمضطر إلى طعام الغير إن كان فقيرًا فلا يلزَمه عوض؛ إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرضُ كفاية ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره، وإن لم يكن بيده إلا مال لغيره كوقف ومال يتيم ووصية ونحو ذلك، فهل يجب أن يجوز صرفه في ذلك أو يفرق بين ما يكون من جنس الجهة فيصرف، وبين ما يكون من غير جنسها فلا، تردد نظر أبي العباس في ذلك كله وإن كان غنيًّا لزمه العوض؛ إذ الواجب معاوضته، وإذا وجد المضطر طعامًا لا يعرف مالكه وميتة، فإنه يأكل الميتة إذا لم يعرف مالك الطعام، وأمكن ردُّه إليه بعينه، أما إذا تعذر ردُّه إلى مالكه، بحيث يجب أن يصرف إلى الفقراء كالمغصوب والأمانات التي لا يُعرف مالكُها، فإنه يقدم ذلك على الميتة، وإذا كانت الحاجة إلى عين قد بيعت ولم يتمكن المشتري من قبضها، فينبغي أن يخيَّر المشتري بين الأعضاء والفسخ كما لو غصبها غاصبٌ؛ لأنها في كلا الموضعين أُخذت بغير اختياره على وجه يتمكن من أخذ عوضها، إلا أن الأخذ كان في أحد الموضعين بحق وفي الآخر بباطل، وهذا إنما تأثيره في الأخذ لا في المأخوذ منه، لكن يحتاج إلى الفرق بين ذلك وبين استحقاق أخذ التنقيص بالشفعة، فيقال: الفرق بينهما أن المشتري هناك يعلم أن الشريك يستحق الانتزاع، فقد رضي بهذا الاستحقاق بخلاف المشتري لغير اضطرار، ثم يحدث اضطرارٌ إليها، ولو كانت الضرورة إلى منافع مؤجرة، ثم ظهرت دابة أو سكنى، أو دار، أو نحو ذلك مما يحتاج إليه المؤجر أو المستأجر، فإن قلنا بوجوب القيمة فهي كالأعيان وإن قلنا تؤخذ مجانًا، فإنها تكون من ضمان المؤجر لا المستأجر؛ لأنه لما استحق أخذها بغير عوض كان ذلك بمنزلة تلفها بأمر سماوي ولو تلفت بأمر سماوي كانت من ضمان المؤجر، وحيث أوجبنا الضمان، فالواجب المعروف عادة كالزوجة والقريب والرقيق، ومن امتنع من أكل الطيبات بلا سببٍ شرعي، فمبتدع مذموم، وما نُقل عن الإمام أحمد أنه امتد من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي - صل الله عليه وسلم -فكذَّب، ويُكره ذبح الفرس الذي يُنتفع به في الجهاد بلا نزاع[2]؛ انتهى والله أعلم. §§§§§§§§ [1] فتح الباري: (9/ 578). [2] الفتاوى الكبرى: (5/ 547). §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
((( تعالوا لنكتب 1000 حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم )) | نورالاسلام | حوارات عامة | 1572 | 2024-02-12 05:19 PM |
والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي علي بطنه ومنهم من يمشي علي رجلين ومنهم من يمشي علي أربع يخلق الله ما يشاء إن الله علي كل شيء قدير. | طالب عفو ربي | الإعجاز فى القرآن والسنة | 5 | 2022-11-20 11:33 PM |
شرح حديث أنس: إن أحدكم إذا قام في صلاته | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | السنة ومصطلح الحديث | 0 | 2021-09-20 11:13 AM |
لا يتمنين أحدكم الموت | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | السنة ومصطلح الحديث | 0 | 2020-11-19 05:45 PM |
مبحث الشيطان والكهرباء | سراج منير | حوارات عامة | 0 | 2014-10-06 02:18 PM |