حسين شوشة
2019-02-08, 11:51 AM
(((الاغتسال لصلاة الجمعة )))
=================
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
اختلف العلماء في ابتداء وقت غسل الجمعة ، فذهب جمهورهم (منهم الشافعية والحنابلة والظاهرية) إلى أنه من فجر يوم الجمعة ، وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما .
قال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله عن وقت غسل الجمعة :
" ووقته من الفجر الصادق ؛ لأن الأخبار علَّقته باليوم , كقوله صلى الله عليه وسلم : (من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى ) الحديث , فلا يجزئ قبله .
وقيل : وقته من نصف الليل كالعيد ....
وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل ؛ لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة , ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى ، كما قاله الزركشي ; لأنه مختلف في وجوبه " انتهى باختصار.
" مغني المحتاج " (1/558) .
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :
" وأوله : من طلوع الفجر , فلا يجزئ الاغتسال قبله .... والأفضل أن يغتسل عند مضيه إلى الجمعة ؛ لأنه أبلغ في المقصود " انتهى باختصار .
" كشاف القناع " (1/150) .
وقال ابن حزم رحمه الله :
" أول أوقات الغسل المذكور إثر طلوع الفجر من يوم الجمعة ...وروينا عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة فيجتزئ به من غسل الجمعة . وعن مجاهد والحسن وإبراهيم النخعي أنهم قالوا : إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه " انتهى باختصار.
" المحلى " (1/266) .
وعند الإمام مالك : يبدأ وقت غسل الجمعة قبيل الذهاب إليها ، فلا يجزئه إلا عند الذهاب إليها، فلو اغتسل بعد الفجر ولم يذهب مباشرة للمسجد لم يجزئه ويندب له إعادته .
قال النووي رحمه الله :
" لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم تجزئه على الصحيح من مذهبنا , وبه قال جماهير العلماء . وقال الأوزاعي : يجزئه .
ولو اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند الجمهور ، حكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور .
وقال مالك : لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة .
وكلهم يقولون : لا يجزئه قبل الفجر إلا الأوزاعي فقال : يجزئه الاغتسال قبل طلوع الفجر للجنابة والجمعة " انتهى.
" المجموع " (4/408)، وانظر : " حاشية العدوي " (1/379)، " التاج والإكليل " (2/543). وقد اختار القول الأول (أن أول وقته يبدأ من طلوع الفجر) الشيخ ابن باز رحمه الله ، وقد نقلنا فتواه في ذلك في جواب السؤال رقم (14073) وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، لكن الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس؛ لأن النهار المتيقن من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس من وقت صلاة الفجر، فوقت صلاة الفجر لم ينقطع بعد، فالأفضل أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس، ثم الأفضل أن لا يغتسل إلا عند الذهاب إلى الجمعة فيكون ذهابه إلى الجمعة بعد الطهارة مباشرة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/142) .
ثانيا :
أما وقت استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ، فهو من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة ، لأن الأحاديث جاءت بالترغيب في قراءتها (يوم الجمعة) و (ليلة الجمعة) ،
=================
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
اختلف العلماء في ابتداء وقت غسل الجمعة ، فذهب جمهورهم (منهم الشافعية والحنابلة والظاهرية) إلى أنه من فجر يوم الجمعة ، وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما .
قال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله عن وقت غسل الجمعة :
" ووقته من الفجر الصادق ؛ لأن الأخبار علَّقته باليوم , كقوله صلى الله عليه وسلم : (من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى ) الحديث , فلا يجزئ قبله .
وقيل : وقته من نصف الليل كالعيد ....
وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل ؛ لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة , ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى ، كما قاله الزركشي ; لأنه مختلف في وجوبه " انتهى باختصار.
" مغني المحتاج " (1/558) .
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :
" وأوله : من طلوع الفجر , فلا يجزئ الاغتسال قبله .... والأفضل أن يغتسل عند مضيه إلى الجمعة ؛ لأنه أبلغ في المقصود " انتهى باختصار .
" كشاف القناع " (1/150) .
وقال ابن حزم رحمه الله :
" أول أوقات الغسل المذكور إثر طلوع الفجر من يوم الجمعة ...وروينا عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة فيجتزئ به من غسل الجمعة . وعن مجاهد والحسن وإبراهيم النخعي أنهم قالوا : إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه " انتهى باختصار.
" المحلى " (1/266) .
وعند الإمام مالك : يبدأ وقت غسل الجمعة قبيل الذهاب إليها ، فلا يجزئه إلا عند الذهاب إليها، فلو اغتسل بعد الفجر ولم يذهب مباشرة للمسجد لم يجزئه ويندب له إعادته .
قال النووي رحمه الله :
" لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم تجزئه على الصحيح من مذهبنا , وبه قال جماهير العلماء . وقال الأوزاعي : يجزئه .
ولو اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند الجمهور ، حكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور .
وقال مالك : لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة .
وكلهم يقولون : لا يجزئه قبل الفجر إلا الأوزاعي فقال : يجزئه الاغتسال قبل طلوع الفجر للجنابة والجمعة " انتهى.
" المجموع " (4/408)، وانظر : " حاشية العدوي " (1/379)، " التاج والإكليل " (2/543). وقد اختار القول الأول (أن أول وقته يبدأ من طلوع الفجر) الشيخ ابن باز رحمه الله ، وقد نقلنا فتواه في ذلك في جواب السؤال رقم (14073) وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، لكن الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس؛ لأن النهار المتيقن من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس من وقت صلاة الفجر، فوقت صلاة الفجر لم ينقطع بعد، فالأفضل أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس، ثم الأفضل أن لا يغتسل إلا عند الذهاب إلى الجمعة فيكون ذهابه إلى الجمعة بعد الطهارة مباشرة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/142) .
ثانيا :
أما وقت استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ، فهو من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة ، لأن الأحاديث جاءت بالترغيب في قراءتها (يوم الجمعة) و (ليلة الجمعة) ،