موحد مسلم
2020-05-27, 09:23 AM
https://youtu.be/C-GjUWjF3bc
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٧
(مسألة 7) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها (1).
____________________
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٧
(مسألة 7) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها (1).
____________________