مشاهدة النسخة كاملة : ما الفرق بين الزنى وزواج المتعة؟
BARBAROSA
2012-04-21, 01:40 AM
لماذا لا يرضى الرافضة أن نناديهم بأولاد المتعة ؟ما العيب في ذلك ان كان ذلك مباحا في دينكم؟فنعتي لكم بأيناء المتعة مثل نعتي بابن أبي وأمي هل هذا واضح؟
وفي المقابل ما تعريف الزنى عندكم ومتى يقع؟أرجو ردا مقنعا وشكرا.
غرد الطير
2012-04-21, 04:14 PM
ممكن نرى مفهومك عن الزنا؟
ثم نرد عليك عن مفهومنا...
BARBAROSA
2012-04-21, 08:13 PM
كل ماذكرتموه ان حصل فعلا فهو زنى ولا يهم ان كان شيخا أو معمما أو أي أحد وكل علاقة خارج محيط الزواج الشرعي بين رجل وامرأة فهو زنى ,في دينكم يستطيع أي أحد أن يتمتع بأمرأة ولو لساعة وما عليها الا أن تقول له أنها تمتعه نفسها وهذا بالنسبة لنا نحن المسلمون هو عين الزنى فما تعريفكم يا رافضة؟
غرد الطير
2012-04-21, 10:40 PM
الزنا :هواجتماع رجل وامراه سراً دون عقد ودون علم ايا كان ...
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الزنا في محكم كتابه حيث قال
(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا)الإسراء 32
وقال عليه الصلاة والسلام :{ما من ذنب بعد الشرك أعظم عندالله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له}.
والزنا يعتبر من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل، وهو رجس وفاحشة مهلكة وجريمة موبقة تنفر منها الطبائع السليمة، وهو فساد لا تقف جرائمه عند حد ولا تنتهي آثاره ونتائجه إلى غاية، وهو ضلال في الدين وفساد في الأخلاق، وانتهاك للحرمات والأعراض وإستهتار بالشرف والمروءة، وداعية للبغضاء والعداوة.
وابن الزنا يضيع نسبه وتضيع حقوقه ويعيش كاليتيم وربما تتخلص امه منه عند ولادته فترميه في الطرقات لياتقطه احد الماره ...
اماالمتعه :فهو زواج احله رسول الله لاصحابه في الحروب ثم حرمه يوم خيبر ثم احله يوم فتح مكه على حسب قول بعض الصحابه لم ينهى عنه حتى مات ...
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهَا , وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ . قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ . ..قَالَ الْبُخَارِيُّ : يُقَالُ : إنَّهُ عُمَرُ .
والمتعه يتم بعقد وصيغه واذن ولي البنت البكر واذنه يجعله شاهداً على الزواج فيكفي شاهد واحد للاعلام بالزواج ,بخلاف الزنا الذي يكون سراً حتى عن الولي..
والابن من المتعه ينسب لاباه وينفق عليه وان شاء ضمه لابنائه الاخرين ...
والمتمتعه تعتد بعد انتهاء عقد المدة بخلاف الزانيه التي لاتعتد وتجامع اكثر من شخص بنفس الوقت..
الخلاصه:
لاتوجد وجه للمقارنه بين المتعه والزنا ولايقارن بينهما الا معترض على احكام الاسلام..
سؤال لك:
اذاكنت تقارن المتعه بالزنا وتقول انه زنا هل بقولك هذا ان رسول الله امر اصحابه بالزنا ؟
BARBAROSA
2012-04-22, 01:01 AM
الزنا :هواجتماع رجل وامراه سراً دون عقد ودون علم ايا كان ...
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الزنا في محكم كتابه حيث قال
(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا)الإسراء 32
وقال عليه الصلاة والسلام :{ما من ذنب بعد الشرك أعظم عندالله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له}.
والزنا يعتبر من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل، وهو رجس وفاحشة مهلكة وجريمة موبقة تنفر منها الطبائع السليمة، وهو فساد لا تقف جرائمه عند حد ولا تنتهي آثاره ونتائجه إلى غاية، وهو ضلال في الدين وفساد في الأخلاق، وانتهاك للحرمات والأعراض وإستهتار بالشرف والمروءة، وداعية للبغضاء والعداوة.
وابن الزنا يضيع نسبه وتضيع حقوقه ويعيش كاليتيم وربما تتخلص امه منه عند ولادته فترميه في الطرقات لياتقطه احد الماره ...
اماالمتعه :فهو زواج احله رسول الله لاصحابه في الحروب ثم حرمه يوم خيبر ثم احله يوم فتح مكه على حسب قول بعض الصحابه لم ينهى عنه حتى مات ...
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهَا , وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ . قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ . ..قَالَ الْبُخَارِيُّ : يُقَالُ : إنَّهُ عُمَرُ .
والمتعه يتم بعقد وصيغه واذن ولي البنت البكر واذنه يجعله شاهداً على الزواج فيكفي شاهد واحد للاعلام بالزواج ,بخلاف الزنا الذي يكون سراً حتى عن الولي..
والابن من المتعه ينسب لاباه وينفق عليه وان شاء ضمه لابنائه الاخرين ...
والمتمتعه تعتد بعد انتهاء عقد المدة بخلاف الزانيه التي لاتعتد وتجامع اكثر من شخص بنفس الوقت..
الخلاصه:
لاتوجد وجه للمقارنه بين المتعه والزنا ولايقارن بينهما الا معترض على احكام الاسلام..
سؤال لك:
اذاكنت تقارن المتعه بالزنا وتقول انه زنا هل بقولك هذا ان رسول الله امر اصحابه بالزنا ؟
تقول أن والمتعه يتم بعقد وصيغه واذن ولي البنت البكر واذنه يجعله شاهداً على الزواج فيكفي شاهد واحد للاعلام بالزواج ,بخلاف الزنا الذي يكون سراً حتى عن الولي..
ولكن واقعكم يشهد على عكس ما تقول وما عليك سوى سماع ما يقوله هذا البغل لتعرف أنك على خطأ وأنه يمكن لاي شخص التقى فتاة فاعجبته واعجبت به فتستطيع تمكينها من نفسها بمجرد قولها متعتك نفسي بدون عقد ولا شاهد وحتى لساعة واحدة:
http://www.youtube.com/watch?v=raI68wWonWE
هذا بغض النظر عن ضياع الانساب وغيره من مضار المتعة،أما تحليله في البدايةفحتى الخمر كان حلالا وحرم الى يوم القيامة ما هو خال المتعة,
غرد الطير
2012-04-22, 01:15 AM
وهل المقطع دليل على كلامك
احتج بروايات صحيحة السند وليس مقاطع فديو مجهوله؟
غرد الطير
2012-04-22, 01:34 AM
اليك الفتوى من كتاب المسائل المنتخبه للسيستاني:
النكاح » صيغة العقد غير الدائم
( مسألة 974 ) : اذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر فقالت المرأة ( زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد ولو وكلا غيرهما فقال وكيل المرأة: ( زوجت موكلك موكلتي أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج لموكلي هكذا ) صح أيضاً.
(مسألة 955): إذا وكلا الغير في اجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا باجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي مجرد الظن،
(مسألة 987): يحرم تزويج المرأة دواما ومتعة في عدتها من الغير رجعية كانت أو غير رجعية، فلو علم الرجل أو المرأة بانها في العدة وبحرمة التزويج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبدا وان لم يدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين بانها في العدة أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد، فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبدا أيضا والا جاز التزويج بها بعد تمام العدة
الدوسري الازدي
2012-04-22, 01:33 PM
اليك الفتوى من كتاب المسائل المنتخبه للسيستاني:
النكاح » صيغة العقد غير الدائم
( مسألة 974 ) : اذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر فقالت المرأة ( زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد ولو وكلا غيرهما فقال وكيل المرأة: ( زوجت موكلك موكلتي أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج لموكلي هكذا ) صح أيضاً.
(مسألة 955): إذا وكلا الغير في اجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا باجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي مجرد الظن،
(مسألة 987): يحرم تزويج المرأة دواما ومتعة في عدتها من الغير رجعية كانت أو غير رجعية، فلو علم الرجل أو المرأة بانها في العدة وبحرمة التزويج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبدا وان لم يدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين بانها في العدة أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد، فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبدا أيضا والا جاز التزويج بها بعد تمام العدة
فتوى بطيخيه ..
هل تعلم ان كان هناك عقل يفهم اصلآ ان بااستطاعه (العاهرة بالفندق و السائح بالفندق ) ان يجعلوا (الزنا) المتعه في نظركم مباحآ حسب طريقتكم .. الخطوات كتالي :
1_ ورقه من مطبوعات الفندق او ورقه بيضاء
2_ كتابه اسماء المتمتعين (الرجل/المراءه)
3_ تحديد المده والمهر ملاحظه :(المده معترف بها في الدعارة ساعه او اكثر او ايام حسب الاقامه _ المهر السعر الذي اتت من اجله حسب سعر برميل البترول .
4_ الشهود با الامكان اخذ اسماء المرافقين بنفس الفندق او من يمكن ان يكتموا السر لكي لا تكون فضيحه .
جميع ما سبق ذكرة باامكان اي زاني وزانيه فعله ..
هذا غير تطور الطب وتسهيل باقي التفاصيل ... وباقي تقول شرعي !!
BARBAROSA
2012-04-22, 02:00 PM
وهل المقطع دليل على كلامك
احتج بروايات صحيحة السند وليس مقاطع فديو مجهوله؟
العديد منكم يعيشون على شاكلته وتجد ذلك جليا على اليوتوب فاحدى الفتيات الشيعيات شكلها =أستغفر الله= تأكد الشيء نفسه ،المهم جاوبني جوابا صريحا:هل هذا البغل ومن على شاكلته هم زناة أم ما يقومون به شرعي؟
غرد الطير
2012-04-22, 02:49 PM
فتوى بطيخيه ..
هل تعلم ان كان هناك عقل يفهم اصلآ ان بااستطاعه (العاهرة بالفندق و السائح بالفندق ) ان يجعلوا (الزنا) المتعه في نظركم مباحآ حسب طريقتكم .. الخطوات كتالي :
1_ ورقه من مطبوعات الفندق او ورقه بيضاء
2_ كتابه اسماء المتمتعين (الرجل/المراءه)
3_ تحديد المده والمهر ملاحظه :(المده معترف بها في الدعارة ساعه او اكثر او ايام حسب الاقامه _ المهر السعر الذي اتت من اجله حسب سعر برميل البترول .
4_ الشهود با الامكان اخذ اسماء المرافقين بنفس الفندق او من يمكن ان يكتموا السر لكي لا تكون فضيحه .
جميع ما سبق ذكرة باامكان اي زاني وزانيه فعله ..
هذا غير تطور الطب وتسهيل باقي التفاصيل ... وباقي تقول شرعي !!
انت تتحدث عن الزواج العرفي عندكم يابطل؟
غرد الطير
2012-04-22, 02:54 PM
العديد منكم يعيشون على شاكلته وتجد ذلك جليا على اليوتوب فاحدى الفتيات الشيعيات شكلها =أستغفر الله= تأكد الشيء نفسه ،المهم جاوبني جوابا صريحا:هل هذا البغل ومن على شاكلته هم زناة أم ما يقومون به شرعي؟
سوء استخدام البعض لزواج المتعه لايعني ان زواج المتعه بالصورة السيئه كمااستخدموها ...
فالزواج الدائم قد يساء استخدامه من قبل البعض فهل هذا يعني ان الزواج الدائم باطل ؟
وانتظر ردك على فتاوى السيستاني التي هي مرجع لنا وليس المقطع فالمقطع يعبر عن اصحابه؟
ابوصهيب الشمري
2012-04-22, 05:10 PM
وانتظر ردك على فتاوى السيستاني التي هي مرجع لنا وليس المقطع فالمقطع يعبر عن اصحابه؟
من مصادر الرافضة ان الامام جعفر الصادق قال عن المتعه لما سئل عنها
(ماتفعله عندنا الا الفواجر) بحار الانوار 100/318
فالمعصوم يحرم ومرجعك السكستاني يبيح
فبقول من ياخذ الرافضي ؟
غرد الطير
2012-04-22, 08:57 PM
من مصادر الرافضة ان الامام جعفر الصادق قال عن المتعه لما سئل عنها
(ماتفعله عندنا الا الفواجر) بحار الانوار 100/318
فالمعصوم يحرم ومرجعك السكستاني يبيح
فبقول من ياخذ الرافضي ؟
قال الامام الصادق عليه السلام ذلك لاصحابه تنزيها لهم واليك السبب من اهل البيت :
عن عمار الساباطي قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لي ولسليمان بن خالد:
قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة،
لأنكما تكثران الدخول علي، وأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر»
فالتحريم هنا تنزيهيا لمصلحة راها الامام وهو عين ما فعله عمر عند تحريمه لها
وهذا هوراي الامام الصادق في المتعه بشكل عام:
وعن علي بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: جاء عبد الله بن عمرة الليثي إلى أبي جعفر، فقال: ما تقول في متعة النساء: قال: أحلها في كتابه، وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله)، فهي حلال إلى يوم القيامة.
فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا، وقد حرمها عمر، ونهى عنها؟!.
فقال: وإن كان فعل؟!.
فقال: فإني أعيذك بالله من ذلك، أن تُحِلَّ شيئاً حرمه عمر!.
فقال له: أنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهلم ألاعنك: أن الحق ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأن الباطل ما قال صاحبك
عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن الحسين [الحسن] بن زيد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «تحل الفروج بثلاث: نكاح الميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك يمين»
ابوصهيب الشمري
2012-04-23, 03:27 AM
قال الامام الصادق عليه السلام ذلك لاصحابه تنزيها لهم واليك السبب من اهل البيت :
عن عمار الساباطي قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لي ولسليمان بن خالد:
قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة،
لأنكما تكثران الدخول علي، وأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر»
فالتحريم هنا تنزيهيا لمصلحة راها الامام وهو عين ما فعله عمر عند تحريمه لها
وهذا هوراي الامام الصادق في المتعه بشكل عام:
وعن علي بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: جاء عبد الله بن عمرة الليثي إلى أبي جعفر، فقال: ما تقول في متعة النساء: قال: أحلها في كتابه، وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله)، فهي حلال إلى يوم القيامة.
فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا، وقد حرمها عمر، ونهى عنها؟!.
فقال: وإن كان فعل؟!.
فقال: فإني أعيذك بالله من ذلك، أن تُحِلَّ شيئاً حرمه عمر!.
فقال له: أنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهلم ألاعنك: أن الحق ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأن الباطل ما قال صاحبك
عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن الحسين [الحسن] بن زيد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «تحل الفروج بثلاث: نكاح الميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك يمين»
دعك من الافتراء علئ عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وخليلك في قول الامام جعفر الصادق
النبي :ص: يحلل بحسب اعتقادكم والامام جعفر الصادق يحرم لكن تحريم تنزيه كما تدعي ؟
فكيف تكون محللة من قبل الرسول :ص: ثم يفتي الامام بحرمتها ؟
فلايمكن للشيء ان يكون محلل ومحرم في نفس الوقت !
وينبي علئ كلامك هذا واحدة من اثنتين اما ان الامام عصئ الرسول :ص: او ان الرسول :ص: عصئ امامكم ؟
وكيف يريد التنزيه ثم يقول علئ من تفعلها فاجرة ؟
هل هناك شيء في اللغة اسمه الفجور التنزيهي ؟
غرد الطير
2012-04-23, 10:45 PM
دعك من الافتراء علئ عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وخليلك في قول الامام جعفر الصادق
النبي :ص: يحلل بحسب اعتقادكم والامام جعفر الصادق يحرم لكن تحريم تنزيه كما تدعي ؟
فكيف تكون محللة من قبل الرسول :ص: ثم يفتي الامام بحرمتها ؟
فلايمكن للشيء ان يكون محلل ومحرم في نفس الوقت !
وينبي علئ كلامك هذا واحدة من اثنتين اما ان الامام عصئ الرسول :ص: او ان الرسول :ص: عصئ امامكم ؟
وكيف يريد التنزيه ثم يقول علئ من تفعلها فاجرة ؟
هل هناك شيء في اللغة اسمه الفجور التنزيهي ؟
الامام الصادق لم يحرم المتعه بل منع اصحابه منها وذلك كماقال رسول الله يوم خيبر بتحريمها حتى لاينشغل الصحابه بالنساء عن الجهاد...
بدليل قوله ماتفعله عندنا!يقصد هوواصحابه ..
غرد الطير
2012-04-23, 10:49 PM
وهذه الروايه اكبر دليل على اباحة المتعه عند الامام الصادق(عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن الحسين [الحسن] بن زيد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «تحل الفروج بثلاث: نكاح الميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك يمين» )
ولم يقل بتحريم المتعه الا عمر ,فعلى كلامك هل عمر عصى رسول الله بتحريمه لشيء احله الرسول؟
BARBAROSA
2012-04-23, 11:10 PM
سوء استخدام البعض لزواج المتعه لايعني ان زواج المتعه بالصورة السيئه كمااستخدموها ...
فالزواج الدائم قد يساء استخدامه من قبل البعض فهل هذا يعني ان الزواج الدائم باطل ؟
وانتظر ردك على فتاوى السيستاني التي هي مرجع لنا وليس المقطع فالمقطع يعبر عن اصحابه؟
لماذا تراوغ يا رجل ؟أجب على قدر السؤال وبصراحة: من يتمتع بغير عقد هو زان أم لا؟
BARBAROSA
2012-04-23, 11:13 PM
وهذه الروايه اكبر دليل على اباحة المتعه عند الامام الصادق(عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن الحسين [الحسن] بن زيد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «تحل الفروج بثلاث: نكاح الميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك يمين» )
ولم يقل بتحريم المتعه الا عمر ,فعلى كلامك هل عمر عصى رسول الله بتحريمه لشيء احله الرسول؟
أنت تكذب على عادتكم وسأبين لك ذلك بعد أن تجيب على سؤالي الفارط: من يتمتع بغير عقد هو زان أم لا؟
آل البيت
2012-04-24, 01:31 AM
أإلى هذه الدرجة سؤالي صعب يا غرد الطير؟لقد ظللت كثيرا وأنت تنظر إليه وأعيده مرة أخرى :هل المتمتع بغير عقد ولا شهود هو زان أم لا؟
غرد الطير
2012-04-24, 06:47 AM
أإلى هذه الدرجة سؤالي صعب يا غرد الطير؟لقد ظللت كثيرا وأنت تنظر إليه وأعيده مرة أخرى :هل المتمتع بغير عقد ولا شهود هو زان أم لا؟
الزنا هو الذي يكون دون عقد ولاشهود..
لكن المتعه تتم بعقد وشهود..بدليل الفتاوى التي قلت عنها سابقاً..انظر اليها؟
vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd , Copyright ©2000-2024