تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إعارة الفروج


الصفحات : 1 [2]

محب العترة
2012-04-28, 08:13 PM
.ولكن لغباءك لم تلاحظ أن الشخص يعاقب في تلك النصوص التي أتيت بها وبالتالي فهذا العمل غير جائز عند أهل السنة،كما أنني أشكك في الرواية التي رويت عن عمر رضي الله عنه لأن علماء الحديث يؤاخذون على أبي حنيفة النعمان عدم تثبته من صحة الحديث ويأخذ بالضعيف والصحيح ,
أرجو أن تجد لي صحة الحديث من عدمه عند علماء الحديث وشكرا مسبقا,
تفضل ولديك الرابط اقرأه بنفسك

مسألة : المستأجرة للزنى ، أو للخدمة والمخدمة ؟

[ ص: 196 ] قال أبو محمد (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13064): حدثنا حمام نا ابن مفرج (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13542)نا ابن الأعرابي (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585)نا الدبري نا عبد الرزاق (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16360)نا ابن جريج (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036)ني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان : أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ، ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ، ثم أصابني ؟ فقال عمر (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2): ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر بن الخطاب (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)ويشير بيده : مهر مهر مهر - ثم تركها .

وبه - إلى عبد الرزاق (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16360)عن سفيان بن عيينة (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008)عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11871)أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام ؟ فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)، فكبر وقال : مهر مهر مهر - ودرأ عنها الحد ؟

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=2255&bk_no=17&idfrom=2312&idto=2312

ابن ديالى(العراقي)
2012-04-28, 08:18 PM
السام عليكم كنت اظن انك صاحب دليل حتى احاورك ولكن تبين انك من نسل الشجرة الملعون في القران
واخيرا اقول لك كما قال القران الكريم (واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما)

آل البيت
2012-04-29, 01:17 AM
تفضل ولديك الرابط اقرأه بنفسك

مسألة : المستأجرة للزنى ، أو للخدمة والمخدمة ؟
[ ص: 196 ] قال أبو محمد (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13064): حدثنا حمام نا ابن مفرج (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13542)نا ابن الأعرابي (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585)نا الدبري نا عبد الرزاق (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16360)نا ابن جريج (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036)ني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان : أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ، ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ، ثم أصابني ؟ فقال عمر (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2): ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر بن الخطاب (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)ويشير بيده : مهر مهر مهر - ثم تركها .
وبه - إلى عبد الرزاق (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16360)عن سفيان بن عيينة (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008)عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11871)أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام ؟ فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)، فكبر وقال : مهر مهر مهر - ودرأ عنها الحد ؟

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=2255&bk_no=17&idfrom=2312&idto=2312
أشكرك على المصدر وأريد أن أوضح لك أن ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كونه مهرا لها يخصها لوحدها وليس الذي أرغمها على الزنى وقد كان يجب على الرجل أن يبذل الطعام لها ، ولكنها اضطرها إلى الزنا ، فهو مكره لها، فعليه المهر إضافة للحد إن لم يسقط عنه بشبهة أما بالنسبة لها فقد أسقط الحد عنها لكونها مرغمة مثل ما أسقط حد السرقة عام الرمادة والمهر ليس بالضرورة هو مهر الزواج مثل ماجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:قال البخاري في صحيحه حديث رقم 5031 : " باب مهر البغي والنكاح الفاسد وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي "

آل البيت
2012-04-29, 01:24 AM
السام عليكم [/QUOTEوعليكم [QUOTE=ابن ديالى(العراقي);217000] كنت اظن انك صاحب دليل حتى احاورك ولكن تبين انك من نسل الشجرة الملعون في القران
واخيرا اقول لك كما قال القران الكريم (واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما)
أنتم أكذب خلق الله كذبتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأطهار ولا تتجرؤون على الكذب على ذلك الرجل؟سأدعوك الى شيء في موضوعي اللاحق وإن كنت رجلا أجب الدعوة

غرد الطير
2012-04-30, 06:58 AM
المسألة التي ذكرتها في هذه النصوص تعني أن المرأة أو أخت الرجل أو ابنته أهدت جاريتها الىه كما فهلت سارة عليها السلام مع إبراهيم عليه السلام حينما أهدت إليه هاجر عليه السلام هل هذا واضح؟

لكن هذه الروايه تختلف عما قلت
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضـيـفه .
قال أبو محمد –ابن حزم- : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلا

ارايت معنى وليدته :ابنته!

ماذاتقول عن هذاالحديث؟