صهيب
2010-02-23, 10:12 PM
:بس:
9864 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، وعلي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج ألى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي اخت امرأة التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولايقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج امها وهو لايعلم أنها امها؟ قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال: إذا علم أنهاامها فلا يقربها ولايقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة، قلت: فإن جاءت الام بولد؟ قال: هو ولده ويكون ابنه و أخا إمرأته.الكافي ج5 ص 431
9864 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، وعلي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج ألى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي اخت امرأة التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولايقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج امها وهو لايعلم أنها امها؟ قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال: إذا علم أنهاامها فلا يقربها ولايقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة، قلت: فإن جاءت الام بولد؟ قال: هو ولده ويكون ابنه و أخا إمرأته.الكافي ج5 ص 431