أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   حوارات عامة (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   أركان الدولة الإسلامية (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=37733)

الدكتورة زينب السعيد 2012-11-15 10:49 PM

أركان الدولة الإسلامية
 
أركان الدولة الإسلامية
بسم الله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه ثم أما بعد
فنظرا لما يجرى على الساحة العربية والمصرية بصفة خاصة حول الحكم بشريعة الله, والحرب العلمانية على الإسلام, فقد فضلت أن يكون موضوع محاضرة اليوم عن أركان الدولة الإسلامية.
أولا:معنى الدولة
الدولة هي:مجموعة كبيرة من الناس تعيش على قطعة من الأرض, ويقوم على تنظيم هذه الجماعة وإدارة شؤونها, في الداخل والخارج, في السلم والحرب هيئة حاكمة, ويطبق عليها نظام معين.
ثانيا:أركان الدولة الإسلامية
1-الحكم بما أنزل الله.
2-الرعية(الشعب).
3- الدار(الإقليم).
4-أولى الأمر.
أولا: الحكم بما أنزل الله
الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى هو الركن المميز للدولة الإسلامية فلقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله(وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق)المائدة48
فقد أمر الله سبحانه وتعالى النبيين من قبل بالحكم بما انزل الله كما فى قوله(إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا)المائدة44
وقوله تعالى(وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه)المائدة 47
وقوله تعالى(بداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله)ص26
وبين الله أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلية
قال تعالى(أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون)المائدة 4,50
وقد بين اللهكفر من لم يحكم بكتابه فقال الله تعالى:
(ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون)المائدة44
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)المائدة45
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)47
حكم المسلم الذي لايحكم بما انزل الله
قال تعالى(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)المائدة44
قال بن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق.
وفصل ابن القيم أحوال الحكم بغير الله فقال:
والصحيح أن الحكم بغير ما أنزال الله يتناول الكفرين .
الأصغر:إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله, وعدل عنها فهذا كفر أصغر.
والكفر الأكبر:من يعتقد أنه غير واجب أو أنه مخير مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر اكبر.
وقال الشيخ بن باز :
من اعتقد أن أنظمة وقوانين الناس أفضل من شريعة الإسلام, أو أنها مساوية لها ,أو أنه يجوز التحاكم إليها,أو اعتقد إن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين ,أو أنه سببا في تخلف المسلمين ,أو أنه ينحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى,أو يعتقد أن تنفيذ حكم الله في قطع يد السارق,أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحالي,وكذلك من يعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود وغيرها وكل من استباح ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين.
الركن الثاني:الرعية(الشعب)
لا يمكن إن تقوم دولة من الدول بدون رعية يطبق عليهم نظام الدولة,والرعية فى الدول الإسلامية من المسلمين وهو الأصل –وقد يكون منهم غير المسلمن,
, وغير المسلمين الذين يعيشون في بلد إسلامي إما مستأمنون أو أهل ذمه.
والمستأمنون
:هم من دخلوا دار الإسلام بأمان طلبه (والأمان هو رفع استباحة دم الحربي وماله حين قتاله أو العزم عليه) مع استقراره تحت حكم الإسلام فتره.
فهو ليس من رعايا الدولة الإسلامية الدائمين.بل يقيم فيها إقامة مؤقتة .
يقول ابن القيم(المستأمن هو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها وهؤلاء أربعة أقسام :رسل,وتجار ومستجيرون ويعرض عليهم الإسلام عن شاءوا دخلوا فيه وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم.
أهل الذمة:
وهو المعاهد الذي أعطى عهدا يأمن به على ماله ودينه.
قال بن قدامه:لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه
وهو عقد لازم مؤبد عند عامة العلماء.
من أجل ذلك أصبح الذمي احد رعايا الدولة الإسلامية
ولا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين:
1-أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل الأحوال.
2-التزام أحكام الإسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم.

واجبات أهل الذمة:
1-الالتزام بدفع الجزية.
2-عدم إحداث دور للعبادة في بلاد المسلمين ولا يجددون ما خرب منها.
3-عدم إيواء الجواسيس.
4-عدم التعرض للمسلمين بالإيذاء ,أو الاستهزاء بالدين.
5-ألا يمنعوا أحد من أقربائهم من الدخول فى الإسلام.
6-أن يوقروا المسلمين ولا يتشبهوا بهم فى ملابسهم.
7- ألا يظهروا شيئا من عباداتهم أو شعاراتهم كالصلبان ونحوها.
8-أن لايبيعوا شيئا محرما في الإسلام كالخمر ونحوها.

حقوق أهل الذمة
1- عصمة أموالهم ودمائهم و قد جاءت النصوص الشرعية بالتحذير الشديد من قتلهم: فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم(من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما)رواه البخاري فى صحيحة رقم 3166.
2- الانتفاع بالمرافق العامة للمسلمين.
3- مزاولة بعض الأعمال كالتجارة ونحوها,بشرط عدم الإضرار بالمسلمين.
4- حرية الاعتقاد وإجراء أحكام الأحوال الشخصية فيما بينهم.
5- الدفاع عنهم ضد من قصدهم بأذى.
حكم معاملتهم
تجوز معاملة أهل الذمة فيما لم يتحقق تحريم المتعامل فيه مع عدم مودتهم والركون إليهم.

حكم بر أهل الذمة مباح
لقوله تعالى(لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين(الممتحنة 8
أما التودد إليهم فمنهي عنه لقوله تعالى(ياايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة)الممتحنة الايه1

الركن الثالث:الدار (الإقليم)
الدار:هي الوطن الذي يعيش عليه الشعب,وتطبق عليه أنظمة الدولة.
وتنقسم الدار عند الفقهاء الى قسمين:
1-دار الإسلام
2-دار الكفر وهى تنقسم إلى قسمين:دار الحرب دار العهد
دار الإسلام:هي كل بقعة تكون أحكام الإسلام فيها ظاهرة وهى تنقسم ثلاثة أقسام:
1- الحرم:حرم مكة والمدينة.
2- الحجاز وسميت بذلك لأنها حاجز بين تهامة ونجد ومما تختص به لا يستوطنها ذمي ولا معاهد لقوله صلى الله عليه وسلم(أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)وخص الشافعي الحجاز ببعض جزيرة العرب وهى عنده مكة والمدينة واليمامة دون اليمن وغيرها وقال بعض الفقهاء هى ارض الحجاز كلها.
3- ما عداها من بلاد المسلمين
ثانيا دار الكفر وتنقسم إلى
1-دار الحرب:وهى التي يظهر فيها أحكام الكفر
4- درا العهد:وهى التي ترتبط مع دار الإسلام بعهود ومواثيق إما مهادنه أو مصالحة على البقاء على الأرض بعد فتحها ويدفعون مقابل ذلك خرجا.

الركن الرابع:أولو الأمر
عرف ولى الأمر في الدولة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة ألقاب هي
الخليفة:أول من لقب بالخليفة هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه فكانوا يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمير المؤمنين:أول من دعي به عمر بن الخطاب رضى الله عنه وذلك انه بعد وفاة أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يسمونه خليفة رسول الله فاستثقل المسلمون ذلك اللقب بكثرته وطول إضافته ودعاه احد المسلمين عمر بأمير المؤمنين فاستحسنه الناس ودعوه به
الإمام:أول من اشتهر بهذا اللقب هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه
ولقب الإمام يطلق على ا لقائم على أمور المسلمين وهو: من يؤم المسلمين في صلاتهم ,وفى تدبير شئونهم ورعاية مصالحهم ويطلق عليها الإمامة الكبرى تفريقا بينها وبين الإمامة الصغرى وهى إمامة الصلاة.
ولقد ذكر الله تعالى ولى الأمر في قوله تعالى
(ياايها الذين امنوا أطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم)النساء 59
واختلف المفسرون في معنى أولى الأمر فى الايه إلى عدة أقوال :
الأول:هم الذين يعلمون الناس معالم دينهم.
الثاني"هم الأمراء والولاة.
الثالث:أبو بكر وعمر.
الرابع:المهاجرون والأنصار.
عامة فى كل من أولى الأمر من الأمراء والعلماء.
والقول الأخير هو الراجح وهو اختيار بن القيم.

شروط الإمام:
هناك شروط متفق عليها وشروط مخلف فيها
أما المتفق عليها فهى:
1-الإسلام:لقوله تعالى(ولن يجعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلا)النساء 141
ولقوله تعالى(وأولى الأمر منكم)النساء 59
2-التكليف
وهو البلوغ والعقل لقوله تعالى(رفع القلم عن ثلاثة(عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبتلى حتى يعقل)رواه احمد- وإسناده صحيح.
3- الذكورة
فقد اتفق الفقهاء على عدم تولى المرأة القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)رواه البخارى
ومن قال إن الحديث خاص بالفرس حينما ولوا عليهم بنت كسرى فهذا باطل لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
والسبب في منع المرأة من تولى القضاء عدة أسباب:
1-أن المرأة أقل كفاءة من الرجل فى إدارة شئون الدوله فى الحرب والسلم قال تعالى(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض)النساء 34
2- تولى المرأة القضاء يقضى بمخالطتها بالرجال .وكثرة السفر .وهذا يتنافى مع ضوابط عمل المرأة في الإسلام.
وهذا ليس تقليلا من شأن المرأة ولكنها حكمة الله الذي أعطى كل ذي حق حقه وهو أعلم بخلقه.وأحكم لشرعه.
الشرط الرابع من شروط الإمام العدالة:وهى الاستقامة
وعرفها الفقهاء:بأنه من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر.
وليس معنى ذلك إن يكون معصوما فهذه منزلة الأنبياء ,فالمسلم العادل قد يقع في بعض الأخطاء وهذا لا يوجب الخروج عليه
الشرط الخامس:الكفاءة
وهى القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في أوقاتها .مع الحزم في إدارة شئون البلاد,ويعرف ذلك من خلال الأعمال التي تولاها قبل الإمارة العظمى فتكون خبراته وتجاربه السابقة دليلا على أهليته لهذا المنصب
هذه شروط متفق عليها بين الفقهاء ,وهناك شروط أخرى مختلف فيها وهى:
بلوغ مرتبة الاجتهاد
الإمام كفيل بتنفيذ الأحكام الشرعية فى البلد وحمل الناس عليها,وهذا يتطلب من الإمام أن يكون عالما بهذه الأحكام ولكن هل يلزم أن يبلغ العلم لدرجة الإجهاد؟فقد اشترط بعض الفقهاء هذا الشرط ولم يشترطه البعض ,
واشتراط هذا الشرط قد يكون متيسرا في العصور المتقدمة ,أما في هذا العصر فيصعب هذا الشرط لقلة المجتهدين.
2-سلامة الحواس والأعضاء
وقد اشترطه البعض ,ولم يشترطه البعض الأخر
3- النسب القرشي
فقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط قديما وحديثا.
واجبات الإمام في الدولة الإسلامية
1-حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة.
2-نشرا لعلم والمعرفة بكل سبيل لأن أساس تقدم الأمة تقدمها فى العلم.
3-العمل على توفير الحياة الكريمة لأبناء الدولة.
4-إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى على الانتهاك,وتحفظ حقوق عباده عن الانتهاك.
5-تحصين الثغور بالعدة المانعة ,والقوة الدافعة.
6-جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة إليه ومنع الناس من الدخول فيه لان نشر الإسلام من واجبات الدولة الإسلامية.
7-جباية الصدقات على ما أوجبه الشرع نصا.
8-تقديم العطايا من بيت المال.
-9اختيار الأكفاء لوظائف الدولة.
حقوق الإمام فى الدولة الإسلامية

الطاعة
لقوله تعالى(ياايها الذين امنوا أطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم)النساء 59
وقال صلى الله عليه وسلم(من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصى الأمير فقد عصاني)
النصرة
لابد للإمام أن يقوم بواجبه من نصرة رعيته له ,كتأديب البغاة ,ومكافحة أعداء الدين فلابد من نصرة رعيته له.
ويرى شيخ الإسلام بن تيمية (أن من واجب المسلمين أن ينصروا السلطان .إذا تصدى للمحاربين وقطاع الطريق حتى يقدر عليهم.
3- النصيحة هي الإخلاص وهو مشتقه من نصحت العسل أي صفيته
يقال نصح له القول إذا أخلصه له.
ومما يدل وجوب النصيحة لولاة الأمر ما ورد في صحيح مسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(الدين النصيحة:قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم)
وأخير أدعوا المسلمون فى كل بقاع الأرض الى نصرة شرع الله والعمل به.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
د.زينب احمد السعيد
الاستاذ المساعد بجامعة سلمان بن عبد العزير
بالمملكة العربية السعودية
ومدرس الفقه بجامعة الأزهر بمصر

أبو جهاد الأنصاري 2012-11-16 12:12 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع دسم جدا ومهم جدا وكبير جدا. ونحن فى امس الحاجة اليه هذه الأيام وهو يقع تحت نطاق السياسية الشرعية.
درسنا سابقا فى العلوم السياسية ان مقومات الدولة : الشعب ، الأرض ، الحكومة. وهناك من زاد عنصرا رابعا الا وهو السيادة. فدولة بلا سيادة تعتبر دولة منقوصة الكيان كالدول المحتلة. ولكنك هنا لم تنقى عنهم ولكنك ابتكرت ، فذكرت أن أول ركن من أركان الدولة افسلامية ( الحكم بما أنزل الله ) وقد اثار هذا عجبى جداً. لماذا؟ لأن يعبر عن السيادة التى سبق وأن ذكرناها فلا يمكن لدولة الإسلام ان تحكم شرع الله إلا بعد أن يكون لها كامل السيادة على أرضها وشعبها. الأمر الآخر أن هذا العنصر ( تحكيم شرع الله ) يشير إلى أمر مهم ألا وهو النظام المتبع والصبغة الاجتماعية السائدة.
أمر آخر بخصوص أحكام أهل الذمة فهذا لن يكون إلا فى حالة قوة الدولة الإسلامية وتحقيقها لكامل سيادتها.
وأريد أن أؤكد على أهمية الموضوع فيجب أن يقرأه الجميع وكذلك أؤكد على أن هذا المقال يستحق أن يفرد فى كتاب كامل. نعم كتاب وليس اقل من هذا. وأنا ألزم الكاتبة بتقديم مزيد من التفاصيل لكل بند من بنوده. كذلك أدعوها لكتابة عنصر مهم يتعلق بالأمر ألا وهو مصادر التمويل فى الدولة والاقتصاد الاسلامى.
خالص تقديرى.


الساعة الآن »09:52 AM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة