أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   المجتمع المسلم (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=49)
-   -   فيما يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=113539)

معاوية فهمي إبراهيم مصطفى 2022-04-24 11:34 AM

فيما يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان
 
[center][size="5"] بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-[/size]
[size="6"][color="red"](( الوجيز في أقوال الفقهاء
فيما يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعة أو مكرهة))[/color][/size]
[color="purple"][size="5"]
[i][size="6"][color="darkgreen"]أولًا: إذا كانت طائعة:[/color][/size][/i]

إذا جُومعت المرأة في نهار رمضان طائعة، يلزمها القضاء، والكفارة، وهو مذهب الجمهور: الحنفية؛ ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (1/327)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/98)، وكذلك قول المالكية، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/433)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/268، 285).

وكذلك قول الحنابلة، (كشاف القناع للبهوتي (2/325))، وينظر: ((المغني لابن قدامة (3/137)) ((الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (3/57)).

وقول عند الشافعية ينظر: ((المجموع للنووي (6/331)، وقول ليس عليها كفارة

وعليها القضاء أيضًا لذلك اليوم.

♦ أما القضاء: فلأنه فاتها الصيام بلا عذرٍ، فوجب عليها القضاء؛ ((الكافي لابن قدامة (1/ 444).

ومن أوجب عليها الكفارة استدل بالمعقول كما يلي:

♦ أما الكفارة: فقياسًا على الرجل؛ لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل، ما لم يدل دليل على خلافه، والمرأة هتكت صوم رمضان بالجماع، فوجبت عليها الكفارة كالرجل؛ ((المغني لابن قدامة (3/137)).

♦ ولأن الكفارات لا يتشارك فيها، فكل منهما حصل منه ما ينافي الصيام من الجماع، فكان على كل منهما كفارة.

والنساء شقائقُ الرجال، كما أخرج أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح عن عائشة، قالت: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؟ قال: «يغتسل»، وعن الرجل أنه يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: «لا غسل عليه»، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: «نعم النساء شقائق الرجال».

إن النبي - صل الله عليه وسلم - إذا لم يكن قد نص في حديث السائل عن أمر جماعه في رمضان على إلزام امرأته بالكفارة، إلا أن ذلك في حكم المعروف لاشتراكها معه.

[i][color="darkgreen"][size="6"]المذهب الثاني: [/size][/color][/i]يرى عدم وجوب الكفارة المغلظة على المرأة بمطاوعتها الرجل في الجماع في نهار رمضان عمدًا بغير عذر، وهو الأصح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وإليه ذهب الظاهرية، وحجتهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المرأة بالكفارة في قصة الرجل الذي جاء نادمًا على فعلته معها في نهار رمضان بغير عذرٍ، فلو كانت الكفارة عليها واجبة لبينها - صل الله عليه وسلم - إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأن الكفارة من أمور العبادات التي لا تعرف بالقياس، وإنما تكون بالنص عليها لأنها توقيفية.

أن الكفارة بالجماع في نهار رمضان إنما هي حقٌّ مالي تعلق بالوطء من بين جنسه، فكان على الرجل كالمهر، إن الجماع تحقق به وطء واحد، فكان من المناسب أن تجب فيه كفارة واحدة، فلو أوجبنا الكفارة على المرأة المطاوعة أيضًا، لكان في الفعل الواحد كفارتان.

[color="red"][size="6"]الراجح في المسائلة:[/size][/color]

الراجح وجوب الكفارة على المرأة كما تجب على الرجل، وقد اختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله؛ انظر: "مجموع فتاوى ابن باز" (15/307)، "الشرح الممتع" (6/402).

قال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/486): "وَامْرَأَةٌ طَاوَعَتْ غَيْرَ جَاهِلَةٍ الْحُكْمَ أَوْ غَيْرَ نَاسِيَةٍ الصَّوْمَ كَرَجُلٍ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهَا هَتَكَتْ حُرْمَةَ صَوْمِ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ مُطَاوِعَةً، فَأَشْبَهَتْ الرَّجُلَ"؛ انتهى.

[SIZE="6"][COLOR="DarkGreen"][I]ثانيًا إذا كانت مكرهة .....
[/I][/COLOR][/SIZE]
حكم صوم وكفارة الزوجة إذا كانت مكرهة.
[color="darkgreen"][i][size="6"][u]القول الأول: [/u][/size][/i][/color]يبطل الصوم وعليها القضاء دون الكفارة.

وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في أحد القولين عندهم والحنابلة في القول الذي عليه الفتوى من المذهب، قالوا: إن الزوج إذا أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان، فإن صومها قد بطل، وعليها القضاء فقط ولا كفارة عليها، بخلاف زوجها فعليه القضاء والكفارة.
[color="darkgreen"][size="6"][i][u]
القول الثاني:[/u][/i][/size][/color] صومها صحيح ولا قضاء عليها ولا كفارة.

وذهب الشافعي في قوله الآخر والحنابلة في رواية عندهم إلى أن صوم المكرهة صحيح ولا شيء عليها؛ لأنها مكرهة، وقد ورد في الحديث: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه)؛ رواه ابن ماجه والحاكم وصحَّحه، ووافقه الذهبي.

[size="6"][color="red"]♦ ما يُمكن ترجيحه:[/color][/size]

فساد الصوم وعليها القضاء دون الكفارة، والذي يرجَّح هو القول الأول الذي يوجب على المرأة المكرهة القضاء؛ لأنه يغلب على الظن أن الإكراه في مثل هذه الحالة لا يكون تامًّا وغالبًا ما يكون هنالك نوع مطاوعة ورغبة من الزوجة، كما أن مفهوم الإكراه ليس واضحًا عند أكثر الناس، واختاره ابن باز وابن عثيمين، واختاره الحنابلة؛ قال ابن قدامة المقدسي في المغني: وإن أُكرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليها رواية واحدة، وعليها القضاء؛ قال مهنا: سألت أحمد عن امرأة غصبها رجلٌ نفسَها فجامَعها، أعليها القضاء؟ قال: نعم، قلت: وعليها كفارة؟ قال: لا، وهذا قول الحسن ونحو ذلك قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي]؛ ((المغني 3/137 )).

وقال المرداوي: [ الصحيح من المذهب - أي الحنبلي – فساد صوم المكرهة على الوطء، نص عليه - أي أحمد - وعليه أكثر الأصحاب، وهو ظاهر كلام المصنف هنا][/size][/color] ((الإنصاف للمرداوي 3/313 )).[size="7"][i][color="red"]
وخلاصة الأمر أن على هذه المرأة أن تقضي ذلك اليوم الذي أُكرهت فيه على الفطر بالوطء، ولا كفارة عليها.[/color][/i][/size]
§§§§§§§§§§§§§§[/center]


الساعة الآن »06:35 AM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة